۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی أنّ الطهارة شرط فی صحّة الصلاة

م « ۱۸۹ » یشترط فی صحّة الصلاة ؛ واجبةً کانت أو مندوبةً ، إزالة النجاسة عن البدن ، حتّی الظفر والشعر واللباس ؛ ساترا کان أو غیر ساتر ، عدا ما سیجیء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فیه . وکذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط وقضاء التشهّد والسجدة المنسیین ، وکذا فی سجدتی السهو ، ولا یشترط فی ما یتقدّمها من الأذان والاقامة والأدعیة التی قبل تکبیرة الاحرام ، ولا فی ما یتأخّرها من التعقیب . ویلحق باللباس اللحاف الذی یتغطّی به المصلی مضطجعا إیماءً ؛ سواء کان متستّرا به أو لا ، وإن کان فی صورة عدم التستّر به بأن کان ساتره غیره عدم الاشتراط ، ویشترط فی صحّة الصلاة أیضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها إلاّ إذا

(۶۲)

کان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا یضرّ کون البعض الآخر نجسا ، وجمیع ما یقع علیه طاهر ، ویکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ، وإن کان باطنه أو سطحه الآخر أو تحته نجسا ، فلو وضع التربة علی محلّ نجس وکانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة .

م « ۱۹۰ » تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج منها ، إلاّ أن لا یجعلها الواقف جزءً من المسجد ، بل لو لم یجعل مکانا مخصوصا منها جزءً لا یلحقه الحکم ، ووجوب الازالة فوری ، فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی ، ویحرم تنجیسها أیضا ، بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها وإن لم تکن منجّسةً إذا کانت موجبةً لهتک حرمتها ، بل مطلقا ، وأمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم یستلزم الهتک .

م « ۱۹۱ » وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی ، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا ، فیجب علی کلّ أحد .

م « ۱۹۲ » إذا رأی نجاسةً فی المسجد وقد دخل وقت الصلاة یجب المبادرة إلی إزالتها مقدّما علی الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضیق قدّمها ، ولو ترک الازالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصی لترک الازالة ، لکن صلاته صحیحة ، هذا إذا أمکنه الازالة ، وأمّا مع عدم قدرته مطلقا أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحّة صلاته ، ولا فرق فی الاشکال فی الصورة الأولی بین أن یصلّی فی ذلک المسجد أو فی مسجد آخر ، وإذا اشتغل غیره بالازالة لا مانع من مبادرته إلی الصلاة قبل تحقّق الازالة .

م « ۱۹۳ » إذا صلّی ثمّ تبین له کون المسجد نجسا کانت صلاته صحیحةً ، وکذا إذا کان عالما بالنجاسة ثمّ غفل وصلّی ، وأمّا إذا علمها أو التفت إلیها فی أثناء الصلاة فیجب علیه إتمامها ثمّ الازالة .

م « ۱۹۴ » إذا کان موضع من المسجد نجسا لا یجوز تنجیسه ثانیا بما یوجب تلویثه ،

(۶۳)

بل وکذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشدّ وأغلط من الأولی ، وإلاّ فلا یحرم ؛ خصوصا إذا لم یستلزم تنجیسه ما یجاوره من الموضع الطاهر .

م « ۱۹۵ » لو توقّف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز بل وجب ، وکذا لو توقّف علی تخریب شیء منه بشرط کونه یسیرا ، ولا یجب طمّ الحفر وتعمیر الخراب ، نعم لو کان مثل الآجر ممّا یمکن ردّه بعد التطهیر وجب .

م « ۱۹۶ » إذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره أو قطع موضع النجس منه ، إذا کان ذلک أصلح من إخراجه وتطهیره کما هو الغالب .

م « ۱۹۷ » إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع کما إذا کان الجصّ الذی عمّر به نجسا ، أو کان المباشر للبناء کافرا ، فإن وجد متبرّع بالتعمیر بعد الخراب جاز ، وإلاّ فلا .

م « ۱۹۸ » لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا ، وإن لم یصلّ فیه أحد ، ویجب تطهیره إذا تنجّس .

م « ۱۹۹ » إذا توقّف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکنت إزالته بعد ذلک ، کما إذا أراد تطهیره بصبّ الماء وإن استلزم ما ذکر .

م « ۲۰۰ » إذا توقّف التطهیر علی بذل ما وجب ، فمن صار سببا للتنجّس ضامن .

م « ۲۰۱ » إذا تغیر عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحیث لا یمکن تعمیره ولا الصلاة فیه وقلنا بجواز جعله مکانا للزرع فلا یجوز تنجیسه ویجب تطهیره .

م « ۲۰۲ » إذا رأی الجنب نجاسةً فی المسجد فإن أمکنه ازالتها بدون المکث فی حال المرور وجب المبادرة إلیها وإلاّ فیجب التأخیر إلی ما بعد الغسل ، لکن یجب المبادرة إلیه حفظا للفوریة بقدر الإمکان ، وإن لم یمکن التطهیر إلاّ بالمکث جنبا فیجوز بل یجب ، وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل هتک حرمته .

م « ۲۰۳ » لا یجوز تنجیس مساجد الیهود والنصاری ، کما لا یجوز فی مساجد المسلمین بلا فرق فیها بین فرقهم .

(۶۴)

م « ۲۰۴ » إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءً من المسجد لا یلحقه الحکم من وجوب التطهیر وحرمة التنجیس ، بل وکذا لو شک فی ذلک ، وإن کان الأحسن اللحوق .

م « ۲۰۵ » إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما .

م « ۲۰۶ » لا فرق بین کون المسجد عامّا أو خاصّا ، وأمّا المکان الذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم .

م « ۲۰۷ » لا یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکن من الازالة وکان ممّا لا یوجب الهتک ، وإلاّ فهو لازم .

م « ۲۰۸ » المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس ، بل وجوب الازالة إذا کان ترکها هتکا ، بل مطلقا ، لکن لا یجب مع عدمه ، ولا فرق فیها بین الضرائح وما علیها من الثیاب وسائر مواضعها إلاّ فی التأکد وعدمه .

م « ۲۰۹ » یجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف وخطّه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتک کما أنّه معه یحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس ، وإن کان متطهّرا من الحدث ، وأمّا إذا کان أحد هذه بقصد الاهانة فلا إشکال فی حرمته .

م « ۲۱۰ » یحرم کتابة القران بالمرکب النجس ، ولو کتب جهلاً أو عمدا وجب محوه ، کما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم یمکن تطهیره یجب محوه .

م « ۲۱۱ » لا یجوز إعطاؤه بید الکافر ، وإن کان فی یده یجب أخذه منه .

م « ۲۱۲ » یحرم وضع القران علی العین النجسة ، کما أنّه یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه وإن کانت یابسة .

م « ۲۱۳ » یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة ، بل عن تربة الرسول صلی‌الله‌علیه‌وآله وسائر الائمّة علیهم‌السلام المأخوذة من قبورهم ، ویحرم تنجیسها ، ولا فرق فی التربة الحسینیة بین

(۶۵)

المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرّک والاستشفاء ، وکذا السبحة والتراب المأخوذة بقصد التبرک لأجل الصلاة .

م « ۲۱۴ » إذا وقع ورق القران أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ، ولو بأجرة ، وإن لم یمکن فسدّ بابه وترک التخلّی فیه إلی أن یضمحل ولو بآلة خاصة .

م « ۲۱۵ » تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره .

م « ۲۱۶ » وجوب تطهیر المصحف کفائی لا یختصّ بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا یضمنه من نجسه إذا لم یکن لغیره ، وإن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال ، وکذا لو ألقاه فی البالوعة ، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب علی کلّ أحد لیس علیه ؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التکلیف الشرعی ، ولا یضمن المسبّب ، وقیل باختصاص الوجوب به ، ویجبره الحاکم علیه لو امتنع ، أو یستأجر آخر ولکن یأخذ الأجرة منه ولکن لیس بشیء .

م « ۲۱۷ » إذا کان المصحف للغیر فلا یجوز تطهیره بغیر إذنه ، إلاّ إذا کان ترکه هتکا ولم یمکن الاستئذان منه ، فإنّه حینئذ واجب .

م « ۲۱۸ » تجب إزالة النجاسة عن المأکول وعن ظروف الأکل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأکول والمشروب .

م « ۲۱۹ » یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة ، حتّی المیتة ، والمتنجّسة وإن لم تقبل التطهیر مطلقا فی غیر ما یشترط فیه الطهارة مثل ما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات وغیرها للتسمید والاستصباح بالدهن المتنجّس وبیعها، نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرّم .

م « ۲۲۰ » کما یحرم الأکل والشرب للشیء النجس کذا یحرم التسبّب لأکل الغیر أو شربه ، وکذا التسبّب لاستعماله فی ما تشترط فیه الطهارة ، فلو باع أو أعار شیئا قابلاً

(۶۶)

للتطهیر یجب الاعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أنّ ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلّی فیه نجس فلا یجب إعلامه .

م « ۲۲۱ » لا یجوز سقی المسکرات للأطفال بل یجب ردعهم ، وکذا سائر الأعیان النجسة إذا کانت مضرّةً لهم بل مطلقا ، وأمّا المتنجّسات فإن کان التنجّس من جهة کون أیدیهم نجسة فلا بأس به ، وإن کان من جهة تنجّس سابق یجوز التسبب لأکلهم ، وأمّا ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبب فلا یجب من غیر اشکال .

م « ۲۲۲ » إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا فورد علیه ضیف وباشره بالرطوبة المسریة فیجب إعلامه ، وکذا إذا أحضر عنده طعاما ثمّ علم بنجاسته ، ولکن إذا کان الطعام للغیر وجماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسة لا یجب علیه اعلام الغیر ؛ لعدم کونه سببا لأکل الغیر ، بخلاف الصورة السابقة .

م « ۲۲۳ » إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غیرهما من جاره فتنجّس عنده یجب علیه إعلامه عند الردّ ؛ خصوصا إذا کان ممّا یستعمله المالک فی ما یشترط فیه الطهارة .

, , , , ,