۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی غسل الجنابة

م « ۶۱۸ » وهی تحصل بأمرین :

الأوّل ـ خروج المنی ولو فی حال النوم أو الاضطرار ، وإن کان بمقدار رأس إبرة ؛ سواء کان بالوطی أو بغیره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها ، مع العلم بکونه منیا ، وفی حکمه الرطوبة المشبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ، ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره ، والمعتبر خروجه إلی خارج البدن ، فلو تحرّک من محلّه ولم یخرج لم یوجب الجنابة ، وأن یکون منه ، فلو خرج من المرأة منی الرجل لا یوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه بمنیها ، وإذا شک فی خارج أنّه منی أم لا ، اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیا ، وإن لم یعلم بذلک ، ومع عدم اجتماعهما ولو بفقد واحد منها لا یحکم به إلاّ إذا حصل العلم ، وفی المرأة والمریض یکفی اجتماع صفتین ، وهما الشهوة والفتور .

الثانی ـ الجماع وإن لم ینزل ولو بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فی القبل أو الدبر ، من غیر فرق بین الواطی‌ء والموطوء والرجل والمرأة والصغیر والکبیر والحی والمیت والاختیار والاضطرار فی النوم أو الیقظة ، حتّی لو أدخلت حشفة طفل رضیع فإنهما یجنبان ، وکذا لو أدخلت ذکر میت أو أدخل فی میت ، ولا یجب فی وطی البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل والوضوء إن کان سابقا محدثا بالأصغر ، والوطی فی دبر الخنثی موجب للجنابة دون قبلها إلاّ مع الانزال فیجب الغسل علیه دونها إلاّ أن تنزل هی أیضا ، ولو أدخلت الخنثی فی الرجل أو انثی لا یجب الغسل علی الواطی‌ء ولا علی الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثی والخنثی بالأنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل والأنثی .

م « ۶۱۹ » إذا رأی فی ثوبه منیا وعلم أنّه منه ولم یغتسل بعده وجب علیه الغسل

(۱۴۹)

وقضاء ما تیقّن من الصلوات التی صلاّها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیه فلا یجب قضاؤها ، وإذا شک فی أنّ هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل ؛ خصوصا إذا کان الثوب مختصّا به وإذا علم أنّه منه ولکن لم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضا .

م « ۶۲۰ » إذا علم بجنابة وغسل ولم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل إلاّ إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة حینئذ .

م « ۶۲۱ » فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل علی واحد منهما ، والظنّ کالشک ، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن کان مسبوقا بالأصغر .

م « ۶۲۲ » إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ، للعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بین ثلاثة یجوز لواحد أو الإثنین منهم الاقتداء بالثالث ، لعدم العلم حینئذ ، ولا یجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محلّ الابتلاء له وکانوا عدولاً عنده ، وإلاّ فلا مانع ، والمناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد کلّ منهما عدم جنابته وکون الجنب هو الآخر ، أو لا جنابة لو أحد منهما ، وکان المقتدی عالما کفی فی عدم الجواز ، کما أنّه لو لم یعلم المقتدی إجمالاً بجنابة أحدهما وکانا عالمین بذلک لا یضرّ باقتدائه .

م « ۶۲۳ » إذا خرج المنی بصورة الدم وجب الغسل أیضا بعد العلم بکونه منیا .

م « ۶۲۴ » المرأة تحتلم کالرجل ، ولو خرج منها المنی حینئذ وجب علیها الغسل ، والقول بعدم احتلامهنّ ضعیف .

م « ۶۲۵ » إذا تحرّک المنی فی النوم عن محلّه بالاحتلام ولم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل کما مرّ ، فإذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل لا یجب علیه حبسه عن الخروج وإن لم یتضرّر به ، بل مع التضرّر یحرم ذلک ، فبعد خروجه یتیمّم للصلاة ، نعم

(۱۵۰)

لو توقّف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکن من الغسل ولم یکن عند ما یتیمّم به وکان علی وضوء بأن کان تحرّک المنی فی حال الیقظة ولم یکن فی حبسه ضرر علیه لم یجب .

م « ۶۲۶ » یجوز للشخص إجناب نفسه ، ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم یتمکن من التیمّم أیضا لا یجوز ذلک ، وأمّا فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضأً ولم یتمکن من الوضوء لو أحدث أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت ، ففرق فی ذلک بین الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النصّ .

م « ۶۲۷ » إذا شک فی أنّه هل حصل الدخول أم لا ، لا یجب علیه الغسل ، وکذا لو شک فی أنّ المدخل فرج أو دبر أو غیرهما فإنّه لم یجب علیه الغسل .

م « ۶۲۸ » لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجبا للجنابة بین أن یکون مجرّدا أو ملفوفا بوصلة أو غیرها إلاّ أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع .

م « ۶۲۹ » فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل والوضوء فلا یجب علیه أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ یتوضّأ ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز من حیث التشریع لا ذاتا .

, , , , ,