۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

ما یتوقّف علی الغسل من الجنابة

م « ۶۳۰ » وهی أمور :

الأوّل ـ الصلاة واجبة أو مستحبّة ، أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسیة ، وصلاة الاحتیاط ، وسجدتا السهو ، نعم لا یجب فی صلاة الأموات ولا فی سجدة الشکر والتلاوة .

الثانی ـ الطواف الواجب دون المندوب ، لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فی ما لو دخله سهوا وطاف ، فإنّ طوافه محکوم بالصحّة ، نعم یشترط فی صلاة الطواف الغسل ، ولو کان الطواف مندوبا .

(۱۵۱)

الثالث ـ صوم شهر رمضان وقضاؤه ؛ بمعنی أنّه لا یصحّ إذا أصبح جنبا ، متعمّدا أو ناسیا للجنابة ، وأمّا سائر الصیام ما عدا رمضان وقضائه فلا یبطل بالاصباح جنبا ، وإن کانت واجبةً ، نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتّی المندوبة منها . وأمّا الاحتلام فلا یضرّ بشیء منها حتّی صوم رمضان .

, , , , ,