۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی موجبات الوضوء ونواقضه

(۱۴۲)

وهی أمور :

الأوّل والثانی ـ البول والغائط من الموضع الأصلی ولو غیر معتاد ، أو من غیره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتیاد ، أو الخروج علی حسب المتعارف ، أو فی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون الخروج علی حسب المتعارف ؛ خصوصا إذا کان دون المعدة ، ولا فرق فیهما بین القلیل والکثیر حتّی مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غیر البول والغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة ، وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن متلطّخا بالعذرة .

الثالث ـ الریح الخارج من مخرج الغائط إذا کان من المعدة صاحب صوتا أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم یکن من المعدة کتوهّم النفخ ، أو إذا دخل الخارج ثمّ خرج .

الرابع ـ النوم مطلقا وإن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحدّ المذکور .

الخامس ـ کلّ ما أزال العقل مثل الاغماء والکسر والجنون دون مثل البهت .

السادس ـ الاستحاضة القلیلة ، بل الکثیرة والمتوسّطة وإن أوجبتا الغسل أیضا ، وأمّا الجنابة فهی تنقض الوضوء ، لکن توجب الغسل فقط .

م « ۶۰۲ » إذا شک فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم ، وکذا إذا شک فی أنّ الخارج بول أو مذی مثلاً ، إلاّ أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنّه بول ، فإن کان متوضأً انتقض وضوؤه کما مرّ .

م « ۶۰۳ » إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء ، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه .

م « ۶۰۴ » القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض ، وکذا الدم الخارج منهما إلاّ إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دما وکذا المذی والوذی والودی ، والأوّل هو ما یخرج بعد الملاعبة ، والثانی ما یخرج بعد خروج المنی ، والثالث ما یخرج بعد خروج

(۱۴۳)

البول .

, , , , ,