۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی مستحبّات غسل الجنابة

م « ۶۶۶ » وهی أمور :

أحدها ـ الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل .

الثانی ـ غسل الیدین ثلاثا إلی المرفقین أو إلی نصف الذرع أو إلی الزندین من غیر فرق بین الارتماس والترتیب .

(۱۵۹)

الثالث ـ المضمضة والاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاث مرات ، ویکفی مرّة أیضا .

الرابع ـ أن یکون ماؤه فی الترتیبی بمقدار صاع ، وهو ستّ مأة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال .

الخامس ـ إمرار الید علی الأعضاء لزیادة الاستظهار .

السادس ـ تخلیل الحاجب الغیر المانع لزیادة الاستظهار .

السابع ـ غسل کلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثا .

الثامن ـ التسمیة بأن یقول : «بسم اللّه» ، والأولی أن یقول : «بسم اللّه الرحمن الرحیم» .

التاسع ـ الدعاء المأثور فی حال الاشتغال ، وهو : «اللّهم طهّر قلبی ، وتقبّل سعیی ، واجعل ما عندک خیرا لی ، اللّهم اجعلنی من التوّابین ، واجعلنی من المتطهّرین» أو یقول : «اللّهم طهّر قلبی ، واشرح صدری ، وأجر علی لسانی مدحتک والثناء علیک ، اللّهم اجعله لی طهورا وشفاءً ونورا ، إنّک علی کلّ شیء قدیر» . ولو قرء هذا الدعاء بعد الفراغ أیضا کان أولی .

العاشر ـ الموالاة والابتداء بالأعلی فی کلّ من الأعضاء فی الترتیبی .

م « ۶۶۷ » یکره الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة علی ما مرّ فی الوضوء .

م « ۶۶۸ » الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطا فی صحّته ، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة المنی ، فلو لم یستبرء واغتسل وصلّی ثمّ خرج منه المنی أو الرطوبة المشبهة لا تبطل صلاته ، ویجب علیه الغسل لما سیأتی .

م « ۶۶۹ » إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول یحکم علیها بأنّها منی ، فیجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بأنّه بول ، فیجب الوضوء ، ومع عدم الأمرین إن لم یحتمل غیرهما یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسلین والوضوء إلاّ فی

(۱۶۰)

المحدث بالحدث الأصغر فیکفیه الوضوء ، وإن احتمل کونها مذیا مثلاً بأن یدور الأمر بین البول والمنی والمذی فلا یجب علیه شیء ، وکذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غیر سبق جنابة فإنّها مع دورانها بین المنی والبول یجب الاحتیاط بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بین الثلاثة أو بین کونها منیا أو مذیا أو بولاً أو مذیا لا شیء علیه .

م « ۶۷۰ » إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشک فی أنّه استبرء بالبول أم لا ، بنی علی عدمه ، فیجب علیه الغسل .

م « ۶۷۱ » لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک .

م « ۶۷۲ » الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها وإن کانت قبل استبرائها ، فیحکم علیها بعدم الناقضیة وعدم النجاسة إلاّ إذا علم أنّها إمّا بول أو منی .

م « ۶۷۳ » لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرءً بالخرطات أم لا ، وربّما یقال إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو لا یصحّ .

م « ۶۷۴ » إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة لا یبطل ، نعم یجب علیه الوضوء بعده ، وکذا إذا أحدث فی سائر الأغسال ، ولا فرق بین أن یکون الغسل ترتیبیا أو ارتماسیا ؛ تدریجیا کان أو آنیا عرفا .

م « ۶۷۵ » إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها أو المسّ فی أثناء غسله فلا إشکال فی وجوب الاستئناف ، وإن کان مخالفا له فلا یبطل ، فیتمّه ویأتی بالآخر ، ویجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ویجب الوضوء بعده إن کانا غیر الجنابة ، أو کان السابق هو الجنابة حتّی لو استأنف ، وجمعهما بنیة واحدة ، وإن کان اللاحق جنابة فلا حاجة إلی الوضوء ؛ سواء أتمّه وأتی للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنیة واحدة .

(۱۶۱)

م « ۶۷۶ » الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبّة أیضا لا یکون مبطلاً لها ، نعم فی الأغسال المستحبّة لإتیان فعل کغسل الزیارة والاحرام مبطل ، کما أنّ حدوثه قبل الاتیان بذلک الفعل کذلک کما سیأتی .

م « ۶۷۷ » إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فی شرطه قبل الدخول فی العضو الآخر رجع وأتی به ، وإن کان بعد الدخول فیه لم یعتن به ویبنی علی الاتیان ، نعم لو شک فی غسل الأیسر أتی به وإن طال الزمان لعدم تحقّق الفراغ حینئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فیه .

م « ۶۷۸ » إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثمّ شک فی أنّه کان ناویا للغسل الارتماسی حتّی یکون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة فی الترتیبی حتّی یکون فی الأثناء ویجب علیه الاتیان بالطرفین ، ویجب علیه الاستئناف ، نعم یکفیه غسل الطرفین بقصد الترتیبی ؛ لأنّه إن کان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسی فقد فرغ ، وإن کان قاصدا للرأس والرقبة فبإتیان غسل الطرفین یتمّ الغسل الترتیبی .

م « ۶۷۹ » إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثمّ تبین له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل تجب علیه الاعادة ترتیبا أو ارتماسا ، ولا یکفیه جعل ذلک الارتماس للرأس والرقبة إن کان الجزء الغیر المنغسل فی الطرفین ، فیأتی بالطرفین الآخرین ؛ لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماسا ، لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع .

م « ۶۸۰ » إذا صلّی ثمّ شک فی أنّه اغتسل للجنابة أم لا ، یبنی علی صحّة صلاته ، ولکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة ، ولو کان الشک فی أثناء الصلاة بطلت .

م « ۶۸۱ » إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة فإمّا أن یکون جمیعها واجبا ، أو یکون جمیعها مستحبّا ، أو یکون بعضها واجبا وبعضها مستحبّا ، ثمّ إمّا أن ینوی الجمیع أو البعض فإن نوی الجمیع بغسل واحد صحّ فی الجمیع وحصل امتثال أمر الجمیع ، وکذا إن

(۱۶۲)

نوی رفع الحدث أو الاستباحة إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث واستباحة ، وکذا لو نوی القربة ، وحینئذ فإن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله ، وإلاّ وجب الوضوء ، وإن نوی واحدا منها وکان واجبا کفی عن الجمیع أیضا وإن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابة وکان من جملتها ، لکن علی هذا یکون امتثالاً بالنسبة إلی ما نوی ، وأداءً بالنسبة إلی البقیة ، ولا حاجة إلی الوضوء إذا کان فیها الجنابة ، وإن نوی بعض المستحبّات کفی أیضا عن غیره من المستحبّات کما کفی عن الواجب أیضا .

م « ۶۸۲ » یصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ولا یجزی عن غسل الجنابة أو الحیض .

م « ۶۸۳ » إذا کان یعلم إجمالاً أنّ علیه أغسالاً ، لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه ، کما یکفیه أن یقصد البعض المعین ویکفی عن غیر المعین ، بل إذا نوی غسلاً معینا ولا یعلم ولو إجمالاً غیره وکان علیه فی الواقع کفی عنه أیضا ، وإن لم یحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوی بعض الأغسال ونوی عدم تحقّق الأخر فیقع ما نوی ، وکذلک یصحّ إذا أتی فی ما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبیة .

, , , , ,