۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة

وهو أمور :

الأوّل ـ دم الجروح والقروح ما لم تبرء ، فی الثوب أو البدن ، قلیلاً کان أو کثیرا ، أمکن الازالة أو التبدیل بلا مشقّة أم لا ، نعم یعتبر أن یکون ممّا فیه مشقة نوعیة ، فإن کان ممّا لا مشقّة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فتجب الازالة أو تبدیل الثوب ، وکذا یعتبر أن یکون الجرح ممّا یعتدّ به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئیة یجب تطهیر دمها ، ولا یجب فی ما یعفی عنه منعه عن التنجیس نعم یجب شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه ، ولا یختصّ العفو بما فی محلّ الجرح ، فلو تعدّی عن البدن إلی اللباس ، أو إلی أطراف المحلّ کان معفوّا ، لکن بالمقدار المتعارف فی مثل ذلک الجرح ، ویختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر والصغر ، ومن حیث المحلّ فقد یکون فی محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّی إلی الأطراف کثیرا ، أو فی محلّ لا یمکن شدّه ، فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح .

م « ۲۳۸ » کما یعفی عن دم الجرح کذا یعفی عن القیح المتنجّس الخارج معه ، والدواء المتنجّس الموضوع علیه ، والعرق المتّصل به فی المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجیة إذا وصلت إلیه وتعدّت إلی الأطراف فلا یعفو عنها فیجب غسلها إذا لم یکن فیه حرج .

م « ۲۳۹ » إذا تلوّثت یده فی مقام العلاج غسلها ، ولا عفو ، کما أنّه کذلک إذا کان الجرح

(۷۰)

ممّا لا یتعدّی فتلوّثت أطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة الملوّثتین علی خلاف المتعارف .

م « ۲۴۰ » یعفی عن دم البواسیر ؛ خارجةً کانت أو داخلةً ، وکذا کلّ قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر .

م « ۲۴۱ » لا یعفی عن دم الرعاف ولا یکون من الجروح .

م « ۲۴۲ » یستحبّ لصاحب القروح والجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة .

م « ۲۴۳ » إذا شک فی دم أنّه من الجروج أو القروح أم لا ، یعفی عنه .

م « ۲۴۴ » إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحا واحدا عرفا جری علیه حکم الواحد ، فلو برء بعضها لم یجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّی یبرء الجمیع ، وإن کانت متباعدةً لا یصدق علیها الوحدة العرفیة ، فلکلّ حکم نفسه ، فلو برء البعض وجب غسله ، ولا یعفی عنه إلی أن یبرء الجمیع.

الثانی ـ ممّا یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم ؛ سواء کان فی البدن أو اللباس ، من نفسه أو غیره ، عدا الدماء الثلاثة من الحیض والنفاس والاستحاضة ، أو من نجس العین أو المیتة ، بل أو غیر المأکول ممّا عدا الانسان ، وإذا کان متفرّقا فی البدن أو اللباس أو فیهما وکان المجموع بقدر الدرهم فلا یعفی ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الابهام من الید ، وآخر بعقد الوسطی ، وآخر بعقد السبابة فیجب الاقتصار علی الأقلّ وهو الأخیر .

م « ۲۴۵ » إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر قدّم واحد ، والمناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین ، نعم لو کان الثوب طبقات فتفشّی من طبقة إلی أخری فمتعدّد ، وإن کانتا من قبیل الظهارة والبطانة ، کما أنّه لو وصل إلی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّی یحکم علیه بالتعدّد ، وإن لم یکن طبقتین .

م « ۲۴۶ » الدم الأقلّ إذا وصلت إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو

(۷۱)

أزید لا إشکال فی عدم العفو عنه ، وإن لم یبلغ الدرهم ، فإن لم یتنجّس بها شیء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فیعفو عنه ، وکذلک أیضا إن تعدّی عنه ولم یکن المجموع بقدر الدرهم .

م « ۲۴۷ » إذا علم کون الدم أقلّ من الدرهم ، وشک فی أنّه من المستثنیات أم لا ، یبنی علی العفو ، وأمّا إذا شک فی أنّه بحدّ الدرهم أو أقلّ فلا یعفی إلاّ أن یکون مسبوقا بالأقلیة وشک فی زیادته .

م « ۲۴۸ » المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم .

م « ۲۴۹ » الدم الأقلّ إذا أزیل عینه فیبقی حکمه.

م « ۲۵۰ » الدم الأقلّ إذا وقع علیه دم آخر أقلّ ولم یتعدّ عنه أو تعدّی وکان المجموع أقلّ لم یزل حکم العفو عنه .

م « ۲۵۱ » یعفو عن الدم الغلیظ الذی سعته أقلّ ، وإن کان بحیث لو کان رقیقا صار بقدره أو أکثر .

م « ۲۵۲ » إذا وقعت نجاسة أخری کقطرة من البول مثلاً علی الدم الأقل بحیث لم تتعدّ عنه إلی المحلّ الطاهر ولم یصل إلی الثوب أیضا لا یعفو عنه .

الثالث ـ ممّا یعفی عنه ما لا تتمّ فیه الصلاة من الملابس ، کالقلنسوة والعرقجین والتکة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط أن لا یکون من المیتة ، ولا من أجزاء نجس العین ، کالکلب وأخویه ، والمناط عدم إمکان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزم بمثل الدستمال ممّا لا یستر العورة بلا علاج ، لکن یمکن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فیه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة إذا فلت فلا یکون معفوّا إلاّ إذا خیطت بعد اللفّ بحیث تصیر مثل القلنسوة .

الرابع ـ المحمول المتنجّس الذی لا تتمّ فیه الصلاة مثل السکین والدرهم والدینار ونحوها ، وأمّا إذا کان ممّا تتمّ فیه الصلاة کما إذا جعل ثوبه المتنجّس فی جیبه مثلاً

(۷۲)

فلیجب الاجتناب عنه ، وکذا إذا کان من الأعیان النجسة کالمیتة والدم وشعر الکلب والخنزیر ، فلیجب الاجتناب عن حملها فی الصلاة .

م « ۲۵۳ » الخیط المتنجّس الذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول ؛ بخلاف ما خیط به الثوب والقیاطین والزرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .

الخامس ـ ثوب المربّیة للصبی ؛ أُمّا کانت أو غیرها ، متبرّعةً أو مستأجرةً ، ذکرا کان الصبی أو أنثی ، إن کان الأحسن الاقتصار علی الذکر فنجاسته معفوّة بشرط غسله فی کلّ یوم مرّة مخیرة بین ساعاته ، وإن کان الأولی غسله آخر النهار لتصلّی الظهرین والعشائین مع الطهارة ، أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم یغسل کلّ یوم مرّة فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلة ، ویشترط انحصار ثوبها فی واحد ، أو احتیاجها إلی لبس جمیع ما عندها وإن کان متعدّدا ، ولا فرق فی العفو بین أن تکون متمکنةً من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن کان الأحسن الاقتصار علی صورة عدم التمکن .

م « ۲۵۴ » یلحق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته .

م « ۲۵۵ » لا یلحق المربّی بالمربیة ، وکذا من تواتر بوله .

السادس ـ یعفی عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار .

(۷۳)

, , , , ,