۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی أفعال الوضوء

الأوّل ـ غسل الوجه ، وحدّه من قصاص الشعر إلی الذقن طولاً ، وما اشتمل علیه الابهام والوسطی عرضا ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو یده عن المتعارف یرجع کلّ منهم إلی المتعارف ، فیلاحظ أنّ الید المتعارفة فی الوجه المتعارف إلی أی موضع تصل ، وأنّ الوجه المتعارف أین قصاصه فیغسل ذلک المقدار ، ویجب إجراء الماء فلا یکفی المسح به ، وحده أن یجری من جزء إلی جزء آخر ، ولو بإعانة الید ، ویجزی استیلاء الماء علیه ، وإن لم یجر إذا صدق الغسل ، ویجب الابتداء بالأعلی والغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفا ، ولا یجوز النکس ، ولا یجب غسل ما تحت الشعر ، بل یجب غسل ظاهره ؛ سواء شعر اللحیة والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحلّ ، وإلاّ لزم غسل البشرة الظاهرة فی خلاله .

م « ۴۶۱ » یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وکذا جزء من باطن الأنف ونحوه . وما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن فلا یجب غسله .

م « ۴۶۲ » الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول وما هو خارج عن ما بین الابهام والوسطی فی العرض لا یجب غسله .

م « ۴۶۳ » إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل .

(۱۱۵)

م « ۴۶۴ » لا یجب غسل باطن العین والأنف والفم إلاّ شیء منها من باب المقدّمة .

م « ۴۶۵ » فی ما أحاط به الشعر لا یجزی غسل المحاط عن المحیط .

م « ۴۶۶ » الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها .

م « ۴۶۷ » إذا شک فی أنّ الشعر محیط أم لا ، یجب غسله مع البشرة .

م « ۴۶۸ » إذا بقی ممّا فی الحدّ ما لم یغسل ولو مقدار رأس إبرة لا یصحّ الوضوء ، فیجب أن یلاخط آماقه وأطراف عینه لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع ، وکذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .

م « ۴۶۹ » إذا تیقّن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الاطمئنان بزواله ، أو وصول الماء إلی البشرة ، ولو شک فی أصل وجوده یجب الفحص أو المبالغة حتّی یحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلی البشرة علی فرض وجوده .

م « ۴۷۰ » الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها ، بل یکفی ظاهرها ؛ سواء کانت الحلقة فیها أو لا .

الثانی ـ غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع مقدّما للیمنی علی الیسری ، ویجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلی الأسفل عرفا ، فلا یجزی النکس ، والمرفق مرکب من شیء من الذراع ، وشیء من العضد ویجب غسله بتمامه ، وشیء آخر من العضد من باب المقدّمة ، وکلّ ما هو فی الحدّ یجب غسله وإن کان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ، ویجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت یده من المرفق لا یجب علیه غسل العضد ، وإن کان أولی ، وکذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی ، وإن قطعت من المرفق بمعنی إخراج عظم الذراع من العضد یجب غسل ما کان من العضد جزء من المرفق .

م « ۴۷۱ » إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضا کاللحم الزائد ، وإن

(۱۱۶)

کانت فوقه فإن علم زیادتها لا یجب غسلها ، ویکفی غسل الأصلیة ، وإن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب غسلهما ، ویجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتیاط ، وإن کانتا أصلیتین یجب غسلهما أیضا ، ویکفی المسح بأحدیهما .

م « ۴۷۲ » الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا یجب إزالته إلاّ إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر ، فیجب إزالته ، کما إذا کان زائدا علی المتعارف أو أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .

م « ۴۷۳ » ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل .

م « ۴۷۴ » إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ویجب غسل ذلک اللحم أیضا مادام لم ینفصل وإن کان اتّصاله بجلدة رقیقة ، ولا یجب قطعه أیضا لیغسل ما تحت تلک الجلدة ، وإن کان أحسن لو عدّ ذلک اللحم شیئا خارجیا ولم یحسب جزءً من الید .

م « ۴۷۵ » الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد إن کانت وسیعةً یری جوفها وجب إیصال الماء فیها ، وإلاّ فلا ، ومع الشک لا یجب .

م « ۴۷۶ » ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق مادام باقیا یکفی غسل ظاهره ، وإن انخرق ، ولا یجب ایصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض ، ولا یجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لکنّ الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزم ، یجب غسل ما تحتها وإن کانت لازقةً یجب رفعها أو قطعها .

م « ۴۷۷ » ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه وإن حصل البرء ، ویجزی غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلاً ، وأمّا الدواء الذی انجمد علیه وصار کالجلد فمادام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة یکفی غسل ظاهره ، وإن أمکن رفعه

(۱۱۷)

بسهولة وجب .

م « ۴۷۸ » الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرما مرئیا لا یجب إزالته ، وإن کان عند المسح بالکیس فی الحمّام أو غیره یجتمع ویکون کثیرا ، مادام یصدق علیه غسل البشرة ، وکذا مثل البیاض الذی یتبین علی الید من الجصّ أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته ویصدق غسل البشرة ، نعم لو شک فی کونه حاجبا أم لا ، وجب إزالته .

م « ۴۷۹ » الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف .

م « ۴۸۰ » إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها ، إلاّ إذا کان محلّها علی فرض الاخراج محسوبا من الظاهر .

م « ۴۸۱ » یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی ، لکن فی الید الیسری ، لابدّ أن یقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتّی لا یلزم المسح بالماء الجدید ، بل وکذا فی الید الیمنی إلاّ أن یبقی شیئا من الید الیسری لیغسله بالید الیمنی حتّی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء .

م « ۴۸۲ » یجوز الوضوء بماء المطر کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعات الأعلی فالأعلی ، وکذلک بالنسبة إلی یدیه ، وکذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه ولو لم ینو من الأوّل ، لکن بعد جریانه علی جمیع محالّ الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله ، وکذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضا ، وکذا لو ارتمس فی الماء ثمّ خرج وفعل ما ذکر .

م « ۴۸۳ » إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله أو الباطن فلا ، فلا یجب إلاّ إذا کان سابقا من الظاهر وشک فی أنّه صار ظاهرا أم لا .

الثالث ـ مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید ، ویجب أن یکون علی الربع المقدّم من الرأس فلا یجزی غیره والأولی الناصیة ، وهی ما بین البیاضین من الجانبین فوق الجبهة ، ویکفی المسمّی ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ ، والأفضل أن یکون بمقدار عرض

(۱۱۸)

ثلاث أصابع ، بل الأولی أن یکون بالثلاثة ومن طرف الطول أیضا یکفی المسمّی ، وإن کان الأفضل أن یکون بطول إصبع ، وعلی هذا فلو أراد إدراک الأفضل ینبغی أن یضع ثلاث أصابع علی الناصیة ، ویمسح بمقدار إصبع من أعلی إلی الأسفل ، وإن کان لا یجب کونه کذلک فیجزی النکس . ولا یجب کونه علی البشرة ، فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدّم بشرط أن لا یتجاوز بعده عن حدّ الرأس ، فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز وإن کان مجتمعا فی الناصیة ، وکذا لا یجوز علی النابت فی غیر المقدّم ، وإن کان واقعا علی المقدّم ، ولا یجوز علی الحائل من العمامة أو القناع أو غیرهما وإن کان شیئا رقیقا لم یمنع عن وصول الرطوبة إلی البشرة ، نعم فی حال الاضطرار لا مانع من المسح علی المانع کالبرد أو إذا کان شیئا لا یمکن رفعه ، ویجب أن یکون المسح بباطن الکفّ ، والأولی أن یکون بالأصابع .

م « ۴۸۴ » فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولاً أو عرضا أو منحرفا .

الرابع ـ مسح الرجلین من رؤس الأصابع إلی الکعبین ، وهما قبّتا القدمین ، ویکفی المسمّی عرضا ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم ، ویجزی الابتداء بالأصابع وبالکعبین ، ویجوز مسحهما معا ، نعم لا یقدّم الیسری علی الیمنی ، ویجوز مسح کلیهما بکلّ منهما ، وإن کان شعر علی ظاهر القدمین بالمقدار المتعارف فیجوز المسح علی ظاهر القدمین ، ویجب إزالة الموانع والحواجب ، والاطمئنان بوصول الرطوبة إلی البشرة ، ولا یکفی الظنّ ، ومن قطع بعض قدمه مسح علی الباقی ویسقط مع قطع تمامه .

م « ۴۸۵ » لا إشکال فی أنّه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء ، فلا یجوز المسح بماء جدید ، ویجوز أن یکون بالندواة الباقیة فی سائر أعضاء الوضوء ، ویکفی کونه برطوبة الوضوء وإن کانت من سائر الأعضاء ، فلا یضرّ الامتزاج المزبور کما لو جفّت جاز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشکال مطلقا من غیر ترتیب بینها .

(۱۱۹)

م « ۴۸۶ » یشترط فی المسح أن یتأثّر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن یکون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن کانت علی الممسوح رطوبة خارجة فإن کانت قلیلةً غیر مانعة من تأثیر رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلاّ لابدّ من تجفیفها ، والشک فی التأثیر کالظنّ لا یکفی ، بل لابدّ من الاطمئنان .

م « ۴۸۷ » إذا کان علی الماسح حاجب ولو وصلة رقیقة لابدّ من رفعه ، ولو لم یکن مانعا من تأثیر رطوبته فی الممسوح .

م « ۴۸۸ » إذا لم یمکن المسح بباطن الکفّ یجزی المسح بظاهرها ، وإن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه ، ثمّ یمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أیضا مسح بذراعه ومع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع وإن کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة ، وعدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وکذا بالنسبة إلی ظاهر الکفّ ؛ فإنّه إذا کان عدم التمکن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع ، بل علیه أن یعید .

م « ۴۸۹ » إذا کانت الرطوبة علی الماسح زائدةً بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها ، بل یقصد المسح بإمرار الید وإن حصل به الغسل ، والأولی تقلیلها .

م « ۴۹۰ » یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح ، فلو عکس بطل ، نعم الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا تضرّ بصدق المسح .

م « ۴۹۱ » لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة الحرّ فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک ولو باستعمال ماء کثیر بحیث کلّما أعاد الوضوء لم ینفع فجاز المسح بالماء الجدید .

م « ۴۹۲ » لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج ، فیجوز أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل ،

(۱۲۰)

ویجرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح .

م « ۴۹۳ » یجوز المسح علی الحائل کالقناع والخفّ والجورب ونحوها فی حال الضرورة من تقیة أو برد یخاف منه علی رجله ، أو لا یمکن معه نزع الخفّ مثلاً ، وکذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه الاضطرار من غیر فرق بین مسح الرأس والرجلین ، ولو کان الحائل متعدّدا لا یجب نزع ما یمکن ، وفی المسح علی الحائل أیضا لابدّ من الرطوبة المؤثّرة فی الماسح ، وکذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة .

م « ۴۹۴ » ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضا مسوّغ للمسح علیه .

م « ۴۹۵ » إنّما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة إذا لم یمکن رفعها ولم یکن بدّ من المسح علی الحائل ولو بالتأخیر إلی آخر الوقت ، وأمّا فی التقیة فالأمر أوسع فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیة فیه ، وإن أمکن بلا مشقّة ، نعم لو أمکنه ـ وهو فی ذلک المکان ترک التقیة وإرائتهم المسح علی الخفّ مثلاً ـ فالمتعین ذلک ، ولا یجب بذل المال لرفع التقیة ، بخلاف سائر الضرورات .

م « ۴۹۶ » لو ترک التقیة فی مقام وجوبها ومسح علی البشرة فصحّ الوضوء وإن کان عاصیا .

م « ۴۹۷ » إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة یضطرّ إلی المسح علی الحائل فتجب المبادرة إلیه فی غیر ضرورة التقیة ، وإن کان متوضأً وعلم أنّه لو أبطله یضطرّ إلی المسح علی الحائل لا یجوز له الابطال ، وإن کان ذلک قبل دخول الوقت فلا تجب المبادرة ویجوز الابطال ، کما إذا کان الاضطرار بسبب التقیة فلا تجب المبادرة ، وکذا یجوز الابطال أیضا ، وإن کان بعد الوقت لما مرّ من الوسعة فی أمر التقیة .

م « ۴۹۸ » لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب والمندوب .

م « ۴۹۹ » إذا اعتقد التقیة أو تحقّق إحدی الضرورات الأخر فمسح علی الحائل ثمّ بان

(۱۲۱)

أنّه لم یکن موضع تقیة أو ضرورة فلا یصحّ وضوئه .

م « ۵۰۰ » إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل فیتعین ، وإن کان المسح علی الحائل أیضا جائز .

م « ۵۰۱ » إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیة أو ضرورة فإن کان بعد الوضوء فلا یجب إعادته ، وإن کان قبل الصلاة إلاّ إذا کانت بلّة الید باقیةً فیجب إعادة المسح ، وإن کان فی أثناء الوضوء فأعاده إذا لم تبق البلّة .

م « ۵۰۲ » إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتّقیه فوضوؤه صحیح ، وإن کانت التقیة ترتفع به ، کما إذا کان مذهبه وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما ، وأمّا لو کان بالعکس یبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقیة به أیضا ، کما أنّه لو ترک المسح والغسل بالمرّة .

م « ۵۰۳ » یجوز فی کلّ من الغسلات أن یصبّ علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط فی تعدّد الغسل المستحبّ ثانیه الحرام ثالثه لیس تعدّد الصبّ ، بل تعدّد الغسل مع القصد .

م « ۵۰۴ » یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی ، لکن لا یجب الصبّ علی الأعلی ، فلو صبّ علی الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید صحّ .

م « ۵۰۵ » الاسراف فی ماء الوضوء مکروه ، لکنّ الاسباغ مستحبّ ، وقد مرّ أنّه یستحبّ أن یکون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، وذلک لتمام ما یصرف فیه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل الیدین .

م « ۵۰۶ » یجوز الوضوء برمس الأعضاء کما مرّ ، ویجوز برمس أحدها ، وإتیان البقیة علی المتعارف ، بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة من البدئة بالأعلی وعدم کون المسح بماء جدید وغیرهما .

م « ۵۰۷ » یشکل صحّة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء

(۱۲۲)

من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم کون المسح ببلّة الکف دون رطوبة سائر الأعضاء یجیء الاشکال فی مبالغته فی إمرار الید ؛ لأنّه یوجب مزج رطوبة الکفّ برطوبة الذراع .

م « ۵۰۸ » فی غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الیسری لزیادة الاطمئنان لا بأس به مادام یصدق علیه أنّه غسل واحد ، نعم بعد الاطمئنان إذا صبّ علیها ماءً خارجیا یشکل وإن کان الغرض منه زیادة الاطمئنان لعدّه فی العرف غسلة أخری ، وإذا کان غسله للیسری باجراء الماء من الابریق مثلاً وزاد علی مقدار الحاجة مع الاتّصال لا یضرّ مادام یعدّ غسلة واحدة .

م « ۵۰۹ » یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلی الکعبین ، أیها کانت حتّی الخنصر منها .

, , , , ,