۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

۵ ـ کتاب أحکام التخلّی

م « ۹۶۰ » یجب فی حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ سواء کان من المحارم أم لا ، رجلاً کان أو امرأةً ، حتّی عن المجنون والطفل الممیزین ، کما أنّه یحرم علی الناظر أیضا النظر إلی عورة الغیر ولو کان مجنونا أو طفلاً ممیزا ، وعورة الرجل القبل والبیضتان والدبر ، وفی المرأة القبل والدبر ، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ، وإن کان ستره أولی ، وأمّا الشبح وهو ما یتراءی عند کون الساتر رقیقا فستره لازم ، وفی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون .

م « ۹۶۱ » لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم والکافر .

م « ۹۶۲ » المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغیر الممیز ، والزوج والزوجة ، والمملوکة بالنسبة إلی المالک ، والمحلّلة بالنسبة إلی المحلّل له ، فیجوز نظر کلّ من الزوجین إلی عورة الآخر ، وهکذا فی المملوکة ومالکها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها وبالعکس .

م « ۹۶۳ » لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجةً أو محلّلةً أو فی العدّة ، وکذا إذا کانت مشترکةً بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها وبالعکس .

(۲۲۴)

م « ۹۶۴ » لا یجب ستر الفخذین ولا الألیتین ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم یستحبّ ستر ما بین السرّة إلی الرکبة بل إلی نصف الساق .

م « ۹۶۵ » لا فرق بین أفراد الساتر فیجوز بکلّ ما یستر ، ولو بیده أو ید زوجته أو مملوکته .

م « ۹۶۶ » لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة ، أو مع عدم حضور شخص ، أو کون الحاضر أعمی ، أو العلم بعدم نظره .

م « ۹۶۷ » لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزجاج ، بل ولا فی المرآة أو الماء الصافی .

م « ۹۶۸ » لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر ، بل یجب علیه التعدّی عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشک أو الظنّ فی وقوع نظره فلا بأس .

م « ۹۶۹ » لو شک فی وجود الناظر أو کونه محترم فالأولی الستر .

م « ۹۷۰ » لو رأی عورةً مکشوفةً وشک فی أنّها عورة حیوان أو انسان فلم یجب الغضّ علیه ، وإن علم أنّها من إنسان وشک فی أنّها من صبی غیر ممیز أو من بالغ أو ممیز فیجوز النظر ، وإن شک فی أنّها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیة فلا یجوز النظر ، ویجب الغضّ عنها ؛ لأنّ جواز النظر معلّق علی عنوان خاصّ وهو الزوجیة أو المملوکیة ، فلابدّ من إثباته ، ولو رأی عضوا من بدن إنسان لا یدری أنّه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر .

م « ۹۷۱ » لا یجوز للرجل والأنثی النظر إلی دبر الخنثی وقبلها ؛ لأنّه عورة علی کلّ حال .

م « ۹۷۲ » لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة فاللازم أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک ، وإلاّ فلا بأس .

م « ۹۷۳ » یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه ، وإن أمال عورته إلی غیرهما ، واللازم ترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم یکن مقادیم

(۲۲۵)

بدنه إلیهما ، ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة والصحاری ، والقول بعدم الحرمة فی الأوّل ضعیف ، والقبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم ، ویحرم فی حال الاستبراء أیضا ، ولو اضطرّ إلی أحد الأمرین تخیر ، ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة فعمل بالظنّ ولو تردّدت بین جهتین متقابلتین فاختار الأخریین ، ولو تردّد بین المتّصلتین فکالتردید بین الأربع التکلیف ساقط ، فیتخیر بین الجهات .

م « ۹۷۴ » یترک إقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبرا ، ولا یجب منع الصبی والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّی ، ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع من باب النهی عن المنکر ، کما أنّه یجب إرشاده إن کان من جهة جهله بالحکم ، ولا یجب ردعه إن کان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سئل عن القبلة فلا یجب البیان ، نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع .

م « ۹۷۵ » یتحقّق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرّد المیل إلی أحد الطرفین ، ولا یجب التشریق أو التغریب .

م « ۹۷۶ » لا یجب فی من یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار وإن کان الأولی مراعاته بقدر الإمکان .

م « ۹۷۷ » عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف ، نعم إذا اختار فی مرّة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها ، بل له أن یختار فی کلّ مرّة جهة أخری إلی تمام الأربع ، ویجب اجتناب ما یوجب القطع بأحد الأمرین ولو تدریجا ؛ خصوصا إذا کان قاصدا ذلک من الأوّل .

م « ۹۷۸ » إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء ، فیجب علیه ترک الاستقبال أو الاستدبار فی حاله .

م « ۹۷۹ » یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر إذنه حتّی الوقف الخاص ، بل فی الطریق

(۲۲۶)

الغیر النافذ بدون إذن أربابه ، وکذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکا لهم .

م « ۹۸۰ » المراد بمقادیم البدن الصدر والبطن والرکبتان .

م « ۹۸۱ » یجوز التخلّی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بالطلاّب ، أو بخصوص الساکنین منهم فیها ، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب وغیرهم إلاّ إذا أحرز اشتراط الواقف عدمه لغیرهم ، ویکفی إذن المتولّی إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع ، ویکفی جریان العادة أیضا بذلک ، وکذا الحال فی غیر التخلّی من التصرّفات الأخر .

م « ۹۸۲ » یحرم الجلوس فی الشوارع أو المشارع ، أو منزل القافلة ، أو درب المساجد أو الدور والتخلّی علی قبر المؤمنین حتّی إذا لم یکن هتکا .

, , , , ,