۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی التیمّم

م « ۷۱۴ » ویسوّغه العذر عن استعمال الماء ، وهو یتحقّق بأمور :

أحدها ـ عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء ؛ فی سفر کان أو حضر ، ووجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه ، ویجب الفحص عنه إلی الیأس إذا کان فی الحضر ، وفی البریة یکفی الطلب غلوة سهم فی الحزنة ، وهی مأتا قدم ، ولو لأجل الأشجار ، وغلوة سهمین فی السهلة ، وهی أربع مأة قدم فی الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع ، ومع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه ، ومع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع ، کما أنّه لو علم وجود فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت إذا لم یتیسّر ، ولیس الظنّ به کالعلم فی وجوب الأزید إلاّ إذا کان بحدّ الاطمئنان ، ولا یترک فی هذه الصورة فیطلب إلی أن یزول اطمئنانه ، ولا عبرة بالاحتمال فی الأزید .

م « ۷۱۵ » إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه ، ویمکن الاکتفاء بالعدل الواحد .

م « ۷۱۶ » یجب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید ، وکذلک إن اطمأنّ فی شهادة عدل واحد به .

م « ۷۱۷ » تکفی الاستنابة فی الطلب ، وعدم وجوب المباشرة ، بل یکفی نائب واحد عن جماعة ، ولا یلزم کونه عادلاً بعد کونه أمینا موثّقا .

م « ۷۱۸ » إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص حتّی یتیقّن العدم ، أو یحصل الیأس منه ، فکفایة المقدارین خاصّ بالبرّیة .

م « ۷۱۹ » إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم یجد فیکفی بعد دخول الوقت إلاّ مع اطمئنانه بتجدّده فیه ، وأمّا مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه مع الاحتمال المذکور .

(۱۷۶)

م « ۷۲۰ » إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات فلا یجب الإعادة عند کلّ صلاة ، إن لم یحتمل العثور مع الإعادة .

م « ۷۲۱ » المناط فی السهم والرمی والقوس والهواء والرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوّة والضعف .

م « ۷۲۲ » یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت .

م « ۷۲۳ » إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی ویجب علیه القضاء .

م « ۷۲۴ » إذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلّی بطلت صلاته ، وإن تبین عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء فصحّت صلاته .

م « ۷۲۵ » إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمّم وصلّی ثمّ تبین وجوده فی محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ، نعم یجب القضاء أو الاعادة .

م « ۷۲۶ » إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه وتیمّم وصلّی ثمّ تبین سعة الوقت تصح صلاته ، وأمّا إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبین وجوده ، وأنّه لو طلب لعثر فتجب الاعادة أو القضاء .

م « ۷۲۷ » لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو کان علی وضوء لم یجز له ابطاله وإن یعلم بعدم وجود الماء ، وکذلک قبل الوقت أیضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، فلو أراق أو أبطل صحّ تیمّمه وصلاته .

م « ۷۲۸ » یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلک کالتأخّر عن القافلة ، وکذا إذا کان فیه حرج ومشقّة لا تتحمّل .

م « ۷۲۹ » إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنةً وفی بعضها سهلةً یلحق کلاًّ حکمه من الغلوة والغلوتین .

(۱۷۷)

الثانی ـ عدم الوصلة إلی الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو والحبل ، وعدم إمکان إخراجه بوجه آخر ، ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .

م « ۷۳۰ » إذا توقّف تحصیل الماء علی مقدّمات کشراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم یضرّ بحاله ، وأمّا إذا کان مضرّا بحاله فلا ، کما أنّه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمکان الوفاء لم یجب ذلک .

م « ۷۳۱ » لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب کما أنّه لو وهبه غیره بلا منّة ولا ذلّة وجب القبول .

الثالث ـ الخوف من استعماله علی نفسه ، أو عضو من أعضائه بتلف أو عیب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک ممّا یعسر تحمّله عادة ، بل لو خاف من الشین الذی یکون تحمّله شاقّا تیمّم ، والمراد به ما یعلو البشرة من الخشونة المشونة للخلقة ، أو الموجب لتشقّق الجلد ، وخروج الدم ، ویکفی الظنّ بالمذکورات ، أو الاحتمال الموجب للخوف ؛ سواء حصل له من نفسه أو قول طبیب أو غیره ، وإن کان فاسقا أو کافرا ، ولا یکفی الاحتمال المجرّد عن الخوف ، کما أنّه لا یکفی الضرر الیسیر الذی لا یعتنی به العقلاء ، وإذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء وجب ولم ینتقل إلی التیمّم .

م « ۷۳۲ » إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل فإن کان الضرر فی المقدّمات من تحصیل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ ، وإن کان فی استعمال الماء فی أحدهما بطل ، وأمّا إذا لم یکن استعمال الماء مضرّا بل کان موجبا للحرج والمشقّة کتحمّل ألم البرد أو الشین مثلاً ، فیصحّ ، وإن کان یجوز معه التیمّم ؛ لأنّ نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة ، ولکنّ الأولی ترک الاستعمال وعدم الاکتفاء به علی فرضه فیتیمّم أیضا .

(۱۷۸)

م « ۷۳۳ » إذا تیمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبین عدمه صحّ تیمّمه وصلاته ، نعم لو تبین قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبین وجوده صحّ ، وکذا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه إن تبین عدمه ، کما أنّه إذا تیمّم مع اعتقاد عدم الضرر فیصحّ إن تبین وجوده .

م « ۷۳۴ » إذا أجنب عمدا مع العلم بکون استعمال الماء مضرّا وجب التیمّم وصحّ عمله ، وأمّا ما ذکر بعض العلماء من وجوب الغسل فی الصورة المفروضة وإن کان مضرّا فضعیف جدّا فیقتصر علی التیمّم .

م « ۷۳۵ » لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مرّ ، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغسل ، والفارق وجود النصّ فی الجماع .

الرابع ـ الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله ، وإن لم یکن ضرر أو خوفه .

الخامس ـ الخوف من استعمال الماء علی نفسه أو أولاده وعیاله أو بعض متعلّقیه أو صدّیقه فعلاً أو بعد ذلک من التلف بالعطش أو حدوث مرض ، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل ، ولا یعتبر العلم بذلک ، بل ولا الظنّ ، بل یکفی احتمال یوجب الخوف حتّی إذا کان موهوما ، فإنّه قد یحصل الخوف مع الوهم إذا کان المطلب عظیما ، فیتیمّم حینئذ ، وکذا إذا خاف علی دوّابه أو علی نفس محترمة ، وإن لم تکن مرتبطةً به ، وأمّا الخوف علی غیر المحترم کالحربی والمرتد الفطری ومن وجب قتله فی الشرع فلا یسوّغ التیمّم ، کما أنّ غیر المحترم الذی لا یجب قتله ، بل یجوز کالکلب العقور والخنزیر والذئب ونحوها لا یوجبه ، وإن کان جائز ، ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظه الماء وعدم استعماله کخوف تلف النفس أو الغیر ممّن یجب حفظه ، وکخوف حدوث مرض ونحوه ، وفی بعضها یجوز حفظه ، ولا یجب مثل تلف النفس المحترمة التی لا یجب حفظها وإن کان لا یجوز قتلها أیضا ، وفی بعضها یحرم حفظه ، بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل ، کما

(۱۷۹)

فی النفوس التی یجب إتلافها ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمّم ، وفی الثانیة یجوز ، ویجوز الوضوء أو الغسل أیضا ، وفی الأولی یجب ، ولا یجوز الوضوء أو الغسل .

م « ۷۳۶ » إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلی شربه ، لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمّم ؛ لأنّ وجود الماء النجس حیث أنّه یحرم شربه کالعدم ، فیجب التیمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه ، نعم لو کان الخوف علی دابّته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس فی حفظ دابّته ، بل وکذا إذا خاف علی طفل من العطش ، فإنّه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجّس ، وأمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل ، فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلاً ، ویحفظ الماء النجس لیشربه الطفل ، بل یمکن أن یقال : إذا خاف علی رفیقه أیضا یجوز التوضّی وإبقاء الماء النجس لشربه ، فإنّه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس ، نعم لو کان رفیقه عطشانا فعلاً لا یجوز إعطاؤه الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر ، کما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه .

السادس ـ إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهمّ کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجسا ولم یکن عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث ، ففی هذه الصورة یجب استعماله فی رفع الخبث ویتیمّم ؛ لأنّ الوضوء له بدل وهو التیمّم ، بخلاف رفع الخبث ، مع أنّه منصوص فی بعض صوره ، والأولی أن یرفع الخبث أوّلاً ، ثمّ یتیمّم لیتحقّق کونه فاقدا للماء حال التیمّم ، وإذا توضّأ أو اغتسل حینئذ بطل ؛ لأنّه مأمور بالتیمّم ، ولا أمر بالوضوء أو الغسل ، نعم لو لم یکن عند ما یتیمّم به أیضا یتعین صرفه فی رفع الحدث ؛ لأنّ الأمر یدور بین الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورین ، فمراعاة رفع الحدث أهمّ ، مع أنّه تبطل صلاة فاقد الطهورین فلا ینفعه رفع الخبث حینئذ .

م « ۷۳۷ » إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه

(۱۸۰)

بحیث لو تیمّم أیضا یلزم الصلاة مع النجاسة ، فیقدّم رفع الخبث حینئذ علی رفع الحدث ، نعم لو کان بدنه وثوبه کلاهما نجسا وکان معه من الماء مّا یکفی لأحد الأمور من الوضوء أو تطهیر البدن أو الثوب قدّم تطهیر البدن والتیمّم والصلاة عریانا .

م « ۷۳۸ » إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس کما إذا کان معه ماء یکفی لوضوئه من الماء الطاهر وکان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ، ومع ذلک لم یکن معه ما یتیمّم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین فتقدّم الصلاة .

م « ۷۳۹ » إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر یرجّح الساتر والانتقال إلی التیمّم ، وکذلک إذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة .

السابع ـ ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت ، وربّما یقال إنّ المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت ، فلو دار الأمر بین التیمّم وإدراک تمام الوقت أو الوضوء وإدراک رکعة أو أزید قدّم الثانی ؛ لأنّ من أدرک رکعةً من الوقت فقد أدرک الوقت ، وتختصّ القاعدة بما إذا لم یبق من الوقت فعلاً إلاّ مقدار رکعة ، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة ویؤخّرها إلی أن یبقی مقدار رکعة .

م « ۷۴۰ » إذا کان واجدا للماء وأخّر الصلاة عمدا إلی ضاق الوقت عصی ، ولکن یجب علیه التیمم والصلاة ، ولا یلزم القضاء .

م « ۷۴۱ » إذا شک فی ضیق الوقت وسعته بنی علی ضیقه الملازم لخوف الفوت وتیمّم ، وکذا إذا علم ضیقه وشک فی کفایته لتحصیل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها ، ولا فرق بین الصورتین ، والمجوّز للانتقال إلی التیمّم خوف الفوت الصادق فی الصورتین .

م « ۷۴۲ » إذا لم یکن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه بحیث استلزم خروج الوقت ولو فی بعض أجزاء الصلاة انتقل أیضا إلی التیمّم .

(۱۸۱)

م « ۷۴۳ » من کانت وظیفته التیمّم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل ؛ لأنّه لیس مأمورا بالوضوء لأجل تلک الصلاة ، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة ، وأمّا إذا توضّأ بقصد غایة أخری من غایاته أو بقصد الکون علی الطهارة صحّ من أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه ، ولو کان جاهلاً بالضیق وأنّ وظیفته التیمّم فتوضّأ فکذلک صحیح إن کان قاصدا لإحدی الغایات الأخر ، ویبطل إن قصد الأمر المتوجّه إلیه من قبل تلک الصلاة .

م « ۷۴۴ » التیمّم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلاّ الصلاة التی ضاق وقتها ، ولا ینفع صلاة أخری غیر تلک الصلاة ، ولو صار فاقدا للماء حینها بل لو فقد الماء فی أثناء الصلاة الأولی أیضا لا یکفی لصلاة أخری ، بل لابد من تجدید التیمّم لها .

م « ۷۴۵ » لا یستباح بالتیمّم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر حتّی فی حال الصلاة ، فلا یجوز له مسّ کتابة القران ، وکذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلاً عن الغسل ، فصحّته واستباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة .

م « ۷۴۶ » یشترط فی الانتقال إلی التیمّم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو کان کافیا لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار علیها ، بل لو لم یکف لقراءة السورة ترکها وتوضّأ لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت .

م « ۷۴۷ » جاز التیمّم لضیق الوقت عن المستحبّات الموقّتة ، فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء والتمکن من استعماله جاز الانتقال إلی التیمّم .

م « ۷۴۸ » إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه فقد مرّ أنّه إذا کان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إلیه من قبل تلک الصلاة فیصحّ ، وکذلک إذا أتی به بقصد غایة أخری أو الکون علی الطهارة ، وکذا إذا قصد المجموع من الغایات التی یکون مأمورا بالوضوء فعلاً لأجلها ، وأمّا لو تیمّم باعتقاد الضیق فبان سعته بعد الصلاة فتجب إعادتها ، وإن تبین قبل الشروع فیها وکان الوقت واسعا توضّأ وجوبا ، وإن لم یکن واسعا فعلاً بعد ما کان واسعا

(۱۸۲)

أولاً وجبت إعادة التیمم .

الثامن ـ عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی ، کما إذا کان فی إناء مغصوب کذلک فإنّه ینتقل إلی التیمّم ، وکذا إذا کان محرّم الاستعمال من جهة أخری .

م « ۷۴۹ » إذا کان جنبا ولم یکن عنده ماءً وکان موجودا فی المسجد فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب ، ولم ینتقل إلی التیمّم ، وإن لم یکن له آنیة لأخذ الماء أو کان عنده ولم یمکن أخذ الماء إلاّ بالمکث ، فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک ، وإن لم یمکن ذلک أیضا أو کان الماء فی أحد المسجدین ؛ أی : المسجد الحرام أو مسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، فیجب التیمّم لأجل الدخول فی المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فیه ، وهذا التیمّم إنّما یبیح خصوص هذا الفعل ؛ أی : الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا یرد الاشکال بأنّه یلزم من صحّته بطلانه ، حیث أنّه یلزم منه کونه واجدا للماء فیبطل کما لا یخفی .

م « ۷۵۰ » لا یجوز التیمّم مع التمکن من استعمال الماء إلاّ فی موضعین :

أحدهما ـ لصلاة الجنازة فیجوز مع التمکن من الوضوء أو الغسل مطلقا ، ولا ینحصر بالقدر المتیقّن منه ؛ وهو صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن یتوضّأ أو یغتسل ، نعم لمّا کان الحکم استحبابیا یجوز أن یتیمّم مع عدم خوف الفوت أیضا ، لکن برجاء المطلوبیة لا بقصد الورود والمشروعیة .

الثانی ـ للنوم ، فإنّه یجوز أن یتیمّم مع إمکان الوضوء أو الغسل أیضا مطلقا ، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولا یختصّ بالقدر المتیقّن منه ، وهی ما إذا أوی إلی فراشه فتذکر أنّه لیس علی وضوء فیتیمّم من دثاره ، لا أن یتیمّم قبل دخوله فی فراشه متعمّدا مع إمکان الوضوء ، نعم هنا أیضا لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبیة ، حیث أنّ الحکم استحبابی ، وذکر بعضهم موضعا ثالثا ، وهو ما لو احتلم فی أحد المسجدین ، فإنّه یجب أن یتیمّم للخروج وإن أمکنه الغسل ، لکنّه مشکل ، بل المدار علی أقلیة زمان التیمّم

(۱۸۳)

أو زمان الخروج ، حیث أنّ الکون فی المسجدین جنبا حرام ، فلابدّ من اختیار ما هو أقلّ زمانا من الأمور الثلاثة فإذا کان زمان التیمّم أقلّ من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا من مسوّغات التیمّم من أنّ من موارده ما إذا کان هناک مانع شرعی من استعمال الماء ، فإنّ زیادة الکون فی المسجدین جنبا مانع شرعی من استعمال الماء .

م « ۷۵۱ » إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله وأمکن تیمّمه بخلط شیء من الماء المضاف الذی لا یخرجه عن الاطلاق فلا یجب الخلط ، وبعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل ؛ لصدق وجدان الماء حینئذ .

, , , , ,