۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

الخامس ـ الانقلاب

(۹۴)

م « ۳۷۹ » یطهر الخمر بانقلابه خلاّ ؛ سواء کان بنفسه أو بعلاج کالقاء شیء من الخلّ أو الملح فیه ؛ سواء استهلک أو بقی علی حالة ، ویشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجیة إلیه ، فلو وقع فیه حال کونه خمرا شیء من البول أو غیره أو لاقی نجسا لم یطهر بالانقلاب .

م « ۳۸۰ » العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاّ لم یطهر ، وکذا إذا صار خمرا ثمّ انقلب خلاّ .

م « ۳۸۱ » إذا صبّ فی الخمر ما یزیل سکره لم یطهر وبقی علی حرمته .

م « ۳۸۲ » بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر ، نعم لو تقاطر من سقف الحمّام فنجس .

م « ۳۸۳ » إذا وقعت قطرة خمر فی حبّ خلّ واستهلکت فیه لم یطهر ، وتنجّس الخلّ ، إلاّ إذا علم انقلابها خلاًّ بمجرّد الوقوع فیه .

م « ۳۸۴ » الانقلاب غیر الاستحالة ، إذ لا یتبدّل فیه الحقیقة النوعیة بخلافها ، ولذا لا یطهر المتنجّسات به وتطهر بها .

م « ۳۸۵ » إذا تنجّس العصیر بالخمر ثمّ انقلب خمرا وبعد ذلک انقلب الخمر خلاً فیطهر الخلّ ؛ لأنّ النجاسة العرضیة صارت ذاتیة بصیرورته خمرا ، لأنّهما هی النجاسة الخمریة ، بخلاف ما إذا تنجّس العصیر بسائر النجاسات ، فإنّ الانقلاب إلی الخمر لا یزیلها ولا یصیرها ذاتیة ، فأثرها باق بعد الانقلاب أیضا .

م « ۳۸۶ » تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم فی الکرّ واستهلک فیه یحکم بطهارته ، لکن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلک عاد إلی النجاسة ، بخلاف الاستحالة فانّه إذا صار البول بخارا ثمّ ماءً لا یحکم بنجاسته ؛ لأنّه صار حقیقةً أخری ، نعم لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعد ما صار ماءً ، ومن ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة أو المحرّمة ، مثل عرق لحم الخنزیر أو عرق العذرة أو نحوهما ، فانّه إن صدق علیه الاسم السابق وکان فیه آثار ذلک

(۹۵)

الشیء وخواصّه یحکم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم یصدق علیه ذلک الاسم ، بل عدّ حقیقة أخری ذات أثر وخاصیة أخری ، یکون طاهرا وحلالاً ، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنّه مسکر مائع ، وکلّ مسکر نجس .

م « ۳۸۷ » إذا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسة .

, , , , ,