۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

الثانی من المطهّرات الأرض

وهی تطهر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها بشرط زوال عین النجاسة إن کانت ، وهی تطهر النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ویکفی مسمّی المشی أو المسح ، وإن کان الأولی المشی خمسة عشر خطوة ، ولا یکفی مجرّد المماسة من دون مسح أو مشی ، وکذا فی مسح التراب علیها . ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر الأصلی ، بل تکفی المفروشة بالحجر ، بل بالآجر والجصّ والنورة ، نعم لا یکفی المطلّی بالقیر ، أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا یصدق علیه اسم الأرض ، ولا إشکال فی عدم کفایة المشی علی الفرش والحصیر والبواری ، وعلی الزرع والنباتات إلاّ أن یکون النبات قلیلاً بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض ، ولا یعتبر أن تکون فی القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العین بالمسح أو المشی ، ویشترط طهارة الأرض وجفافها ، نعم الرطوبة الغیر المسریة غیر مضرّة ، ویلحق بباطن القدم والنعل حواشیهما بالمقدار المتعارف ممّا یلتزق بهما من الطین والتراب حال المشی ، ولا یلحق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما وإن کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله ، نعم یلحق الرکبتین والیدین بالنسبة إلی من یمشی علیهما ، لا نعل الدابّة وکعب عصا الأعرج ، وخشبة الأقطع ، ولا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع

(۹۱)

من الجلود والخشب ونحوها ممّا هو متعارف ، وکذا الجورب إلاّ إذا تعارف لبسه بدلاً عن النعل ، ویکفی فی حصول الطهارة زوال عین النجاسة وإن بقی أثرها من اللون والرائحة ، بل وکذا الأجزاء الصغار التی لا تتمیز ، کما فی ماء الاستنجاء ، لکن الأولی اعتبار زوالها کما أنّ الأولی زوال الأجزاء الأرضیة اللاصقة بالنعل والقدم وإن کان طاهرا أیضا .

م « ۳۶۳ » إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی ، بل فی طهارة باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال ، وإن قیل بطهارته بالتبع .

م « ۳۶۴ » فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال ، وأمّا أخمص القدم فان وصل إلی الأرض یطهر وإلاّ فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلی الأرض ، فلو کان تمام باطن القدم نجسا ومشی علی بعضه لا یطهر الجمیع ، بل خصوص ما وصل إلی الأرض .

م « ۳۶۵ » یکفی المسح علی الحائط .

م « ۳۶۶ » إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرةً إلاّ إذا کانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شک فی جفافها لا تکون مطهّرةً إلاّ مع سبق الجفاف فیستصحب .

م « ۳۶۷ » إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شک فی وجودها فیکفی المشی وإن لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود .

م « ۳۶۸ » إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه لا یکفی المشی علیه ، فلا بدّ من العلم بکونه أرضا بل إذا شک فی حدوث فرش أو نحوه بعدم العلم بعدمه یحکم بعدم مطهّریته أیضا .

م « ۳۶۹ » إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست ، تطهر بالمشی ، وأمّا إذا رقعها بوصلة متنجّسة فلا یطهر ؛ لما مرّ من الاقصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة .

(۹۲)

, , , , ,