۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی الأغسال

والواجب منها سبعة :

غسل الجنابة ، والحیض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ المیت ، وغسل الأموات ، والغسل الذی وجب بنذر ونحوه ، کأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة ، أو الزیارة مع الغسل ، والفرق بینهما أنّ فی الأوّل إذا أراد الزیارة یجب أن یکون مع الغسل ولکن یجوز أن لا یزور أصلاً ، وفی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها ، وکذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التی یستحبّ الغسل لها .

م « ۶۱۷ » النذر المتعلّق بغسل الزیارة ونحوها یتصوّر علی وجوه :

الأوّل ـ أن ینذر الزیارة مع الغسل فیجب علیه الغسل والزیارة وإذا ترک أحدهما وجبت الکفّارة .

الثانی ـ أن ینذر الغسل للزیارة بمعنی أنّه أراد أن لا یزور إلاّ مع الغسل ، فإذا ترک الزیارة لا کفّارة علیه ، وإذا زار بلا غسل وجبت علیه .

الثالث ـ أن ینذر غسل الزیارة منجّزا ، وحینئذ تجب علیه الزیارة أیضا ، وإن لم یکن منذورا مستقلاً ، بل وجوبها من باب المقدّمة ، فلو ترکهما وجبت کفّارة واحدة ، وکذا لو ترک أحدهما ، ولا یکفی فی سقوطها الغسل فقط ، وإن کان من عزمه حینه أن یزور ، فلو ترکها وجبت ؛ لأنّه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة .

الرابع ـ أن ینذر الغسل والزیارة ، فلو ترکهما وجبت علیه کفّارتان ، ولو ترک أحدهما فعلیه کفّارة واحدة .

الخامس ـ أن ینذر الغسل الذی بعده الزیارة ، والزیارة مع الغسل ، وعلیه لو ترکهما وجبت کفّارتان ، ولو ترک أحدهما فکذلک ؛ لأنّ المفروض تقیید کلّ بالآخر ، وکذا الحال

(۱۴۷)

فی نذر الغسل لسائر الأعمال .

(۱۴۸)

, , , , ,