۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی باقی المطهّرات

الثانی عشر ـ حجر الاستنجاء علی التفصیل الآتی .

الثالث عشر ـ خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف فإنّه مطهّر لما بقی منه فی الجوف .

(۱۰۰)

الرابع عشر ـ نزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر علی القول بنجاستها ووجوب نزحها ولکن لا ینجس البئر فلا یجب نزحها .

الخامس عشر ـ الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المنی ، فإنّه مطهّر لما یخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لکن لا یخفی أن عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة وإلاّ ففی الحقیقة مانع عن الحکم بالنجاسة أصلاً .

السادس عشر ـ زوال التغییر فی الجاری والبئر ، بل مطلق النابع بأی وجه کان ، وفی عدّ هذا منها أیضا مسامحة وإلاّ ففی الحقیقة المطهّر هو الماء الموجود فی المادّة .

السابع عشر ـ غیبة المسلم فانّها مطهّرة لبدنه أو فرشه أو ظرفه أو غیر ذلک ممّا فی یده بشروط خمسة :

الأوّل ـ أن یکون عالما بملاقات المذکورات للنجس الفلانی ؛

الثانی ـ علمه بکون ذلک الشیء نجسا أو متنجّسا اجتهادا أو تقلیدا ؛

الثالث ـ استعماله لذلک الشیء فی ما یشترط فیه الطهارة علی وجه یکون أمارة نوعیة علی طهارته من باب حمل فعل المسلم علی الصحّة .

الرابع ـ علمه باشتراط الطهارة فی الاستعمال المفروض .

الخامس ـ أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملاً وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا یبالی بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء لا یحکم بطهارته ، وإن کان تطهیره إیاه محتملاً ولا یشترط کونه بالغا ویکفی ولو کان صبیا ممیزا ، نعم لو رأینا أنّ ولیه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه یجری علیه بعد غیبته آثار الطهارة فبنی علیها ، وتلحق الظلمة والعمی بالغیبة مع تحقّق الشروط المذکورة ، ثمّ لا یخفی أنّ مطهّریة الغیبة إنّما هی فی الظاهر ، وإلاّ فالواقع علی حاله ، وکذا المطهّر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذکورة ، فعدّ الغیبة من المطهّرات من باب المسامحة وإلاّ فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر .

(۱۰۱)

م « ۴۰۹ » تیمّم المیت المسلم بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء لیس من المطهّرات ، ولا یکون مطهّرا لبدنه ؛ لأنّه لا ینجس بالموت .

م « ۴۱۰ » لیس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصیقلی ، کالشیشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غلیان الدم فی المرق ، ولا خبز العجین النجس ، ولا مزج الدهن النجس بالکرّ الحارّ ، ولا دبغ جلد المیتة وإن قال بکلّ قائل .

م « ۴۱۱ » یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة ، ولو فی ما یشترط فیه الطهارة ، وإن لم یدبغ ، نعم یستحبّ أن لا یستعمل مطلقا إلاّ بعد الدبغ .

م « ۴۱۲ » ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة وإن کانوا ممّن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ .

م « ۴۱۳ » ما عدا الکلب والخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذکیة .

م « ۴۱۴ » یستحبّ غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجّسه کملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة والحیة مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبی بلا رطوبة ، ویستحبّ النضح ؛ أی : الرشّ بالماء فی موارد کملاقاة الکلب والخنزیر والکافر بلا رطوبة وعرق الجنب من الحلال أو الحرام ، وملاقاة ما شک فی ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحیة مع الرطوبة إذا لم یظهر أثرها ، وما شک فی ملاقاته للبول أو الدم أو المنی وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسیر ، ومعبد الیهود والنصاری والمجوس إذا أراد أن یصلّی فیه ، ویستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط فی موارد کمصافحة الکافر الکتابی بلا رطوبة ، ومسّ الکلب والخنزیر بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والإرنب .

, , , , ,