۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی الشکوک

م « ۱۴۶ » الماء المشکوک نجاسته طاهر إلاّ مع العلم بنجاسته سابقا ، والمشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق إلاّ مع سبق إطلاقه ، والمشکوک إباحته محکوم بالاباحة إلاّ مع سبق ملکیة الغیر ، أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له .

م « ۱۴۷ » إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کاناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع ، وإن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلاً لا یجب الاجتناب عن شیء منه .

م « ۱۴۸ » لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه ، فإذا کانا اثنین یتوضّأ بهما ، وإن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضّی باثنین إذا کان المضاف واحدا ، وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل ، وإن کان اثنین فی أربعة تکون الثلاثة ، والمعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کلّ منها کما إذا کان المضاف واحدا فی ألف ، والمعیار أن لا یعدّ العلم الإجمالی علما ، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم ، فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضا .

م « ۱۴۹ » إذا لم یکن عنده إلاّ ماء مشکوک إطلاقه وإضافته ، ولم یتیقّن أنّه کان فی السابق مطلقا یتیمّم للصلاة ونحوها .

م « ۱۵۰ » إذا علم اجمالاً أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف یجوز شربه ، ولکن لا یجوز

(۵۵)

التوضّی به ، وکذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضا ، کما لا یجوز التوضّی به .

م « ۱۵۱ » لو أریق أحد الانائین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة وزال العلم الاجمالی یجوز التوضّی بالآخر ، ولو أریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة یکفی أیضا الوضوء بالآخر لزوال العلم الاجمالی وتبدّله بالشک البدوی .

م « ۱۵۲ » ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة .

م « ۱۵۳ » إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمّم ، ولا یجب إراقتهما .

م « ۱۵۴ » إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس والآخر طاهر فأریق أحدهما ولم یعلم أنّه أیهما فالباقی محکوم بالطهارة ، وهذا مثل ما لو کانا مشتبهین وأریق أحدهما ، فإنّه لا یجب الاجتناب عن الباقی ، وأنّ الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة مثل الصورة الثانیة ، فإنّ الماء الباقی کان طرفا للشبهة حین لم یأرق ، ولا یحکم علیه بوجوب الاجتناب .

م « ۱۵۵ » إذا کان هناک إناء لا یعلم أنّه لزید أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زید فقط فی التصرّف فی ماله لا یجوز له استعماله ، وکذا إذا علم أنّه لزید مثلاً لکن لا یعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .

م « ۱۵۶ » فی المائین المشتبهین إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله ، ولکنّ الأولی ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار لا حاجة إلی ضمّ التیمّم إلیه .

م « ۱۵۷ » إذا کان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما کان نجسا ، ولا یدری أنّه هو الذی توضّأ به أو غیره فلا یصحّ وضوئه أو غسله حتّی مع جریان قاعدة الفراغ هنا لوجود العلم الاجمالی إمّا ببطلان الوضوء ونجاسة الأعضاء أو نجاسة الاناء الباقی ، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعین وطهارة

(۵۶)

الآخر فتوضّأ ، وبعد الفراغ شک فی أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس فوضوؤه صحیح ؛ لقاعدة الفراغ ، حتّی لو علم أنّه کان حین التوضّی غافلاً عن نجاسة أحدهما .

م « ۱۵۸ » إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان إلاّ بعد تبین أنّ المستعمل هو المغصوب .

, , , , ,