۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی شرائط الوضوء

م « ۵۱۰ » الأوّل ـ إطلاق الماء ، فلا یصحّ بالمضاف ، ولو حصلت الاضافة بعد الصبّ علی المحلّ من جهة کثرة الغبار أو الوسخ علیه فاللازم کونه باقیا علی الاطلاق إلی تمام الغسل .

الثانی ـ طهارته ، وکذا طهارة مواضع الوضوء ، ویکفی طهارة کلّ عضو قبل غسله ، ولا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام محالّه طاهرا فلو کانت نجسة وبغسل کلّ عضو بعد تطهیره کفی ، ولا یکفی غسل واحد بقصد الازالة والوضوء ، وإن کان برمسه فی الکرّ أو الجاری ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه کفی ، ولا یضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم یقم الوضوء .

م « ۵۱۱ » لا بأس بالتوضّی بماء القلیان فی صورة الاضطرار ما لم یصر مضافا .

م « ۵۱۲ » لا یضرّ فی صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون محالّه طاهرة .

(۱۲۳)

م « ۵۱۳ » إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضرّه الماء ولا ینقطع دمه فلیغمسه بالماء ، ولیعصره قلیلاً حتّی ینقطع الدم آنامّا ، ثمّ لیحرّکه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة علی عدم لزوم المسح بالماء الجدید إذا کان فی الید الیسری بأن یقصد الوضوء بالاخراج من الماء .

الثالث ـ أن لا یکون علی المحلّ حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة ، ولو شک فی وجوده یجب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الظنّ بعدمه ، ومع العلم بوجوده یجب تحصیل الیقین بزواله .

الرابع ـ أن یکون الماء وظرفه ومکان الوضوء ومصبّ مائه مباحا فلا یصحّ لو کان واحد منه غصبا من غیر فرق بین صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم یکن مأمورا بالتیمّم إلاّ أن ّوضوءه حرام من جهة کونه تصرّفا أو مستلزما للتصرّف فی مال الغیر فیکون باطلاً ، نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه ، وإن کان تصرّفه السابق علی الوضوء حراما ، ولا فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار وعدمه ؛ إذ مع الانحصار وإن کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مأمورا بالتیمّم إلاّ أنّه بعد هذا یصیر واجدا للماء فی الظرف المباح ، وقد لا یکون التفریغ أیضا حراما ، کما لو کان الماء مملوکا له ، وکان إبقاؤه فی ظرف الغیر تصرّفا فیه ، فیجب تفریغه حینئذ فیکون من الأوّل مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار .

م « ۵۱۴ » لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم والعمد والجهل أو النسیان ، وأمّا فی الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم والعمد ؛ سواء کان فی الماء أو المکان أو المصبّ ، فمع الجهل بکونها مغصوبةً أو النسیان لا بطلان ، بل وکذا مع الجهل بالحکم أیضا إذا کان قاصرا ، وأمّا لو کان مقصّرا فوجبت الاعادة .

م « ۵۱۵ » إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه ویجب

(۱۲۴)

تحصیل المباح للباقی ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح یجوز المسح بما بقی من الرطوبة فی یده ویصحّ الوضوء ؛ لأنّ هذه النداوة لا تعدّ مالاً ولیس ممّا یمکن ردّه إلی مالکه ، وکذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمدا ثمّ أراد الاعادة ، ولا یجب علیه تجفیف ما علی محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّی تجفّ ، وإذا قال المالک أنا لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فیها لا یسمع منه ، بناءً علی ما ذکرنا ، نعم لو فرض إمکان انتفاعه بها فله ذلک ، ولا یجوز المسح بها حینئذ .

م « ۵۱۶ » مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرّف ، ویجری علیه حکم الغصب ، فلابدّ فی ما إذا کان ملکا للغیر من الإذن فی التصرّف فیه صریحا أو فحوی أو شاهد حال قطعی .

م « ۵۱۷ » یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار ؛ سواء کانت قنواةً أو منشقّةً من شطّ ، وإن لم یعلم رضی المالکین ، بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین ، ویجوز مع نهیهم أیضا ، وإذا غصبها غاصب أیضا یبقی جواز التصرّف لغیره مطلقا ، وأمّا للغاصب فلا یجوز وکذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضیوفه ، وکلّ من یتصرّف فیها بتبعیته ، وکذلک الأراضی الوسیعة یجوز الوضوء فیها کغیره من بعض التصرّفات ، کالجلوس والنوم ونحوهما وإن ینهی عنه المالک ویعلم کراهته لأنّ للمالک لیس النهی من أصل .

م « ۵۱۸ » الحیاض الواقعة فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلاّب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها ، إلاّ مع جریان العادة بوضوء کلّ من یرید ، مع عدم منع من أحد ، فإنّ ذلک یکشف عن عموم الإذن ، وکذا الحال فی غیر المساجد والمدارس کالخانات ونحوها .

م « ۵۱۹ » إذا شقّ نهرا أو قناةً من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء بالماء الذی فی الشقّ ، وإن کان المکان مباحا أو مملوکا له ، بل یشکل إذا أخذ الماء من ذلک الشقّ وتؤضّأ فی مکان آخر وإن کان له أن یأخذ من أصل النهر أو القناة .

(۱۲۵)

م « ۵۲۰ » إذا غیر مجری نهر من غیر إذن مالکه وإن لم یغصب الماء فیبقی حقّ الاستعمال الذی کان سابقا من الوضوء والشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب بالنسبة إلی مکان التغییر کما یبقی ما قبله وما بعده .

م « ۵۲۱ » إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فیه ثمّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر أو لم یتمکن من ذلک فلا یبطل وضوئه ، بل هو معلوم فی الصورة الثانیة کما أنّه یصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا یجب علیه أن یصلّی فیه ، وإن کان أحسن ، بل لا یترک فی صورة التوضّی بقصد الصلاة فیه والتمکن منها .

م « ۵۲۲ » إذا کان الماء فی الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لکن فی بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبی یشکل الوضوء منه ، مثل الآنیة إذا کان طرف منها غصبا .

م « ۵۲۳ » لا یصحّ الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیا ؛ لأنّ حرکات یده تصرّف فی مال الغیر .

م « ۵۲۴ » إذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شیء مغصوب فهو باطل .

م « ۵۲۵ » الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرّفا فیها کما فی حال الحرّ والبرد المحتاج إلیها باطل .

م « ۵۲۶ » إذا تعدّی الماء المباح عن المکان المغصوب إلی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه .

م « ۵۲۷ » إذا اجتمع ماء مباح کالجاری من المطر فی ملک الغیر إن قصد المالک تملّکه کان له وإلاّ کان باقیا علی إباحته ، فلو أخذه غیره وتملّکه ملک إلاّ أنّه عصی من حیث التصرّف فی ملک الغیر ، وکذا الحال فی غیر الماء من المباحات مثل الصید وما أطارته الریح من النباتات .

م « ۵۲۸ » إذا دخل المکان الغصبی غفلةً وفی حال الخروج توضّأ بحیث لا ینافی

(۱۲۶)

فوریته ، فیصحّ لعدم حرمته حینئذ ، وکذا إذا دخل عصیانا ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب ، وإن لم یتب ولم یکن بقصد التخلّص فلا یصحّ وضوئه حال الخروج .

م « ۵۲۹ » إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن أمکن ردّه إلی مالکه وکان قابلاً لذلک لم یجز التصرّف فی ذلک الحوض ، وإن لم یمکن ردّه یجوز التصرّف فیه ؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفا لکنّه لا یصحّ وضوئه دون رضی مالکه .

م « ۵۳۰ » یکره أن یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب أو الفضّة ؛ سواء اغترف منه أو أداره علی أعضائه ، وسواء انحصر فیه أم لا ، ومع الانحصار لا یجب أن یفرغ ماءه فی ظرف آخر ویتوضّأ به .

م « ۵۳۱ » إذا توضّأ من آنیة باعتقاد غصبیتها ثمّ تبین عدم کونها کذلک فیصحّ وضوءه ، إذا حصل منه قصد القربة .

الشرط الخامس ـ أن لا یکون ماء الوضوء مستعملاً فی رفع الخبث ولو کان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط الآتیة ، ولا فرق بین الوضوء الواجب والمستحبّ ؛ حتّی مثل وضوء الحائض ، وأمّا المستعمل فی رفع الحدث الأصغر فلا إشکال فی جواز التوضّی منه وکذلک من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ، وأمّا المستعمل فی الأغسال المندوبة فلا إشکال فیه أیضا ، والمراد من المستعمل فی رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان ، وأمّا ما ینصب من الید أو الظرف حین الاغتراف أو حین إرادة الاجراء علی البدن من دون أن یصل إلی البدن فلیس من المستعمل ، وکذا ما یبقی فی الاناء وکذا القطرات الواقعة فی الاناء ولو من البدن ، ولو توضّأ من المستعمل فی الخبث جهلاً أو نسیانا بطل .

السادس ـ أن لا یکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک وإلاّ فهو مأمور بالتیمّم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل ولو کان جاهلاً بالضرر صحّ ، وإن کان متحقّقا فی الواقع فعلیه الاعادة أو التیمّم .

(۱۲۷)

السابع ـ أن یکون الوقت واسعا للوضوء والصلاة بحیث لم یلزم من التوضّی وقوع صلاته ولو بأقلّ من رکعة منها خارج الوقت وإلاّ وجب التیمّم إلاّ أن یکون التیمّم أیضا کذلک بأن یکون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أکثر ؛ إذ حینئذ یتعین الوضوء ، ولو توضّأ فی الصورة الأولی صحّ وإن کان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حیث هذه الصلاة علی نحو التقیید ، کما لو توضّأ لغایة أخری أو بقصد القربة ، وکذا لو قصد ذلک الأمر بنحو الداعی لا التقیید .

م « ۵۳۲ » فی صورة کون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء علی ذلک المحلّ الذی یتضرّر به ووقع فی الضرر ثمّ توضّأ صحّ إذا لم یکن الوضوء موجبا لزیادته ، لکنّه عصی بفعله .

الثامن ـ المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار ، فلو باشرها الغیر أو أعانه فی الغسل أو المسح بطل .

م « ۵۳۳ » وأمّا المقدّمات للأفعال فهی أقسام :

أحدها ـ المقدّمات البعیدة کاتیان الماء أو تسخینه أو نحو ذلک ، وهذه لا مانع من تصدّی الغیر لها .

الثانی ـ المقدّمات القریبة مثل صبّ الماء فی کفّه ، وفی هذه یکره مباشرة الغیر .

الثالث ـ مثل صبّ الماء علی أعضائه ، مع کونه هو المباشر لإجرائه ، وغسل أعضائه ، وفی هذه الصورة صحّ تصدّی الغیر ، فینحصر البطلان فی ما لو باشر الغیر غسله أو أعانه علی المباشرة ، بأن یکون الاجراء والغسل منها معا .

م « ۵۳۴ » إذا کان الماء جاریا من میزاب أو نحوه فجعل وجهه أو یده تحته بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء صحّ ، ولا ینافی وجوب المباشرة ، بل یمکن أن یقال إذا کان شخص یصبّ الماء من مکان عال لا بقصد أن یتوضّأ به أحد وجعل هو یده أو وجهه تحته صحّ أیضا ، ولا یعدّ هذا من إعانة الغیر أیضا .

(۱۲۸)

م « ۵۳۵ » إذا لم یتمکن من المباشرة جاز أن یستنیب بل وجب ، وإن توقّف علی الأجرة فیغسل الغیر أعضاءه وینوی هو الوضوء ، ولو أمکن إجراء الغیر الماء بید المنوب عنه بأن یأخذ یده ویصبّ الماء فیها ویجریه بها ، یجب ذلک کما فی المسح لابدّ من کونه بید المنوب عنه لا النائب ، فیأخذ یده ویمسح بها رأسه ورجلیه ، وإن لم یمکن ذلک أخذ الرطوبة التی فی یده ویمسح بها ، ولو کان یقدر علی المباشرة فی بعض دون بعض بعَّض .

التاسع ـ الترتیب بتقدیم الوجه ثمّ الید الیمنی ثمّ الید الیسری ثمّ مسح الرأس ثمّ الرجلین ، ولا یجب الترتیب بتقدیم أجزاء کلّ عضو ، نعم یجب مراعاة الأعلی فالأعلی کما مرّ ، ولو أخلّ بالترتیب ولو جهلاً أو نسیانا بطل إذا تذکر بعد الفراغ وفوات الموالات ، وأمّا إن تذکر فی الأثناء فیعود علی ما یحصل به الترتیب ، ولا فرق فی وجوب الترتیب بین وضوء الترتیبی والارتماسی .

العاشر ـ الموالات بمعنی عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فی اللاحقة ، فلو جفّ تمام ما سبق بطل ، وأمّا لو جفّ العضو السابق علی العضو الذی یرید أن یشرع فیه فصحّ الوضوء ، وإن بقیت الرطوبة فی العضو السابق علی السابق واعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان ، وأمّا إذا تابع فی الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غیر ذلک فلا یبطل ، فالشرط فی الحقیقة أحد الأمرین من التتابع العرفی وعدم الجفاف ، ولا یبطل الوضوء بترک التتابع إذا حصلت الموالاة بمعنی عدم الجفاف ، ثمّ إنّه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق ، بل یکفی بقاؤها فی الجملة ولو فی بعض أجزاء ذلک العضو .

م « ۵۳۶ » إذا توضّأ وشرع فی الصلاة ثمّ تذکر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أیضا إذا لم تبق الرطوبة فی أعضائه ، وإلاّ أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة .

م « ۵۳۷ » إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمّ أتی بالمسحات لا بأس ، وکذا قبل تمام

(۱۲۹)

الغسلات إذا أتی بما بقی ، ویجوز التوضّی ماشیا .

م « ۵۳۸ » إذا ترک الموالاة نسیانا لا یبطل وضوؤه ، وکذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبین الخلاف .

م « ۵۳۹ » إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف الخارجة عن الحدّ فلا یکفی .

الحادی عشر ـ النیة ؛ وهی القصد إلی الفعل ، مع کون الداعی أمر اللّه تعالی ، إمّا لأنّه تعالی أهل للطاعة وهو من أعلی الوجوه ، أو لدخول الجنّة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بینهما متوسّطات ، ولا یلزم التلفّظ بالنیة ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل یکفی وجود الداعی فی القلب بحیث لو سئل عن شغله یقول أتوضّأ مثلاً ، وأمّا لو کان غافلاً بحیث لو سئل بقی متحیرا فلا یکفی ، وإن کان مسبوقا بالعزم والقصد حین المقدّمات ، ویجب استمرار النیة إلی آخر العمل ، فلو نوی الخلاف أو تردّد وأتی ببعض الأفعال بطل إلاّ أن یعود إلی النیة الأولی قبل فوات الموالاة ، ولا یجب نیة الوجوب والندب لا وصفا ولا غایةً ، ولا نیة وجه الوجوب والندب بأن یقول أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب ، أو لوجوبه أو ندبه ، أو أتوضّأ لما فیه من المصلحة ، بل یکفی قصد القربة وإتیانه لداعی اللّه ، بل لو نوی أحدهما فی موضع الآخر کفی إن لم یکن علی وجه التشریع أو التقیید ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوی الوجوب وصفا أو غایةً ثمّ تبین عدم دخوله صحّ .

م « ۵۴۰ » لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة ، ولا قصد الغایة التی أمر لأجلها بالوضوء ، وکذا لا یجب قصد الموجب من بول أو نوم کما مرّ ، نعم قصد الغایة معتبر فی تحقّق الامتثال ؛ بمعنی أنّه لو قصدها یکون ممتثلاً للأمر الآتی من جهتها ، وإن لم یقصدها یکون أداءً للمأمور به لا امتثالاً ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایة عدم اعتباره فی الصحّة ، وإن کان معتبرا فی تحقّق الامتثال .

الثانی عشر ـ الخلوص ، فلو ضمّ إلیه الریاء بطل ؛ سواء کانت القربة مستقلّة والریاء

(۱۳۰)

تبعا أو بالعکس أو کان کلاهما مستقلاً ، وسواء کان الریاء فی أصل العمل أو فی کیفیاته أو فی أجزائه ، بل ولو کان جزءً مستحبّیا ، وسواء نوی الریاء من أوّل العمل ، أو نوی فی الأثناء ، وسواء تاب منه أم لا ، فالریاء فی العمل بأی وجه کان مبطل له لقوله تعالی علی ما فی الأخبار : «أنا خیر شریک من عمل لی ولغیری ترکته لغیری»(۱) . هذا ، ولکن إبطاله إنّما هو إذا کان جزءً من الداعی علی العمل ، ولو علی وجه التبعیة ، وأمّا إذا لم یکن کذلک ، بل کان مجرّد خطور فی القلب من دون أن یکون جزءً من الداعی فلا یکون مبطلاً ، وإذا شک حین العمل فی أنّ داعیه محض القربة أو مرکب منها ومن الریاء فالعمل صحیح ، وأمّا العجب فالمتأخّر منه لا یبطل العمل ، وکذا المقارن ، وأمّا السمعة فإن کانت داعیةً علی العمل أو کانت جزءً من الداعی بطل ، وإلاّ فلا ، کما فی الریاء ، فإذا کان الداعی له علی العمل هو القربة إلاّ أنّه یفرح إذا اطّلع علیه الناس من غیر أن یکون داخلاً فی قصده لا یکون باطلاً ، لکن ینبغی للإنسان أن یکون ملتفتا ، فإنّ الشیطان غرور وعدوّ مبین ، وأمّا سائر الضمائم فإن کانت راجحةً کما إذا کان قصده فی الوضوء القربة وتعلیم الغیر فإن کان داعی القربة مستقلاًّ والضمیمة تبعا أو کانا مستقلّین صحّ ، وإن کانت القربة تبعا أو کان الداعی هو المجموع منهما بطل ، وإن کانت مباحةً فانّها أیضا کذلک ، کضمّ التبرّد إلی القربة ، وإن کانت محرّمةً غیر الریاء والسمعة فهی فی الابطال مثل الریاء ؛ لأنّ الفعل یصیر محرّما فیکون باطلاً ، نعم الفرق بینها وبین الریاء أنّه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل إلاّ القربة لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختصّ البطلان بذلک الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالات صحّ ، وکذا لو کان ذلک الجزء مستحبّا وإن لم یتدارکه بخلاف الریاء علی ما عرفت ، فإنّ حاله حال الحدث فی الابطال .

م « ۵۴۱ » الریاء بعد العمل لیس بمبطل .

۱ـ الوسائل ، ج۱ ، ص۵۳ .

(۱۳۱)

م « ۵۴۲ » إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبی لا یبطل وضوؤها وإن کان من قصدها ذلک .

م « ۵۴۳ » لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة للوضوء ، کما إذا کان بعد الوقت وعلیه القضاء أیضا وکان ناذرا لمسّ المصحف وأراد قراءة القران وزیارة المشاهد ، ، کما لا إشکال فی أنّه إذا نوی الجمیع وتوضّأ وضوءً واحدا لها کفی وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع ، وأنّه إذا نوی واحدا منها أیضا کفی عن الجمیع وکان أداءً بالنسبة إلیها وإن لم یکن امتثالاً إلاّ بالنسبة إلی ما نواه ، وعلی أی حال وضوؤه صحیح ؛ بمعنی أنّه موجب لرفع الحدث ، وإذا نذر أن یقرء القران متوضأً ونذر أیضا أن یدخل المسجد متوضأً فلا یتعدّد حینئذ ویجزی وضوء واحد عنهما ، وإن لم ینو شیئا منهما لم یمتثل أحدهما ، ولو نوی الوضوء لأحدهما کان امتثالاً بالنسبة إلیه وأداءً بالنسبة إلی الآخر .

م « ۵۴۴ » إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت وفی أثنائه دخل لا إشکال فی صحّته وأنّه متّصف بالوجوب باعتبار ما کان بعد الوقت من أجزائه وبالاستحباب بالنسبة إلی ما کان قبل الوقت ، فلو أراد نیة الوجوب والندب نوی الأوّل بعد الوقت والثانی قبله .

م « ۵۴۵ » إذا کانت علیه صلاة واجبة ؛ أداءً أو قضاءً ، ولم یکن عازما علی إتیانها فعلاً فتوضّأ لقراءة القران فهذا الوضوء متّصف بالوجوب وإن لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبی ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابدّ أن یقصد الوجوب الوصفی والندب الغائی بأن یقول أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القران .

م « ۵۴۶ » إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ واستعمال الأزید مضرّا یجب علیه الوضوء کذلک ، ولو زاد علیه بطل إلاّ أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزی ، وإذا زاد علیه جهلاً أو نسیانا لم یبطل ، بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضرّا وتوضّأ جهلاً أو نسیانا ، فإنّه باطل ؛ لأنّه مأمور واقعا بالتیمّم هناک

(۱۳۲)

بخلاف ما نحن فیه .

م « ۵۴۷ » إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا یبطل وضوؤه فإذا عاد إلی الإسلام لا تجب علیه الإعادة ، وإن ارتدّ فی أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالات لا یجب علیه الاستئناف ، والرطوبة التی کانت علیه حین الکفر تطهر بالتبعیة .

م « ۵۴۸ » إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت إذا کان مفوّتا لحقّه فتوضّأ یصحّ وضوؤه ، وکذا الزوجة إذا کان وضوؤها مفوّتا لحقّ الزوج ، والأجیر مع منع المستأجر وأمثال ذلک ولکن کانوا عاصین .

م « ۵۴۹ » إذا شک فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء إلاّ إذا کان سبب شکه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم یکن مستبرئا فإنّه حینئذ یبنی علی أنّها بول وأنّه محدث ، وإذا شک فی الوضوء بعد الحدث یبنی علی بقاء الحدث ، والظنّ الغیر المعتبر کالشک فی المقامین ، وإن علم الأمرین وشک فی المتأخّر منهما بنی علی أنّه محدث إذا جهل تاریخهما أو جهل تاریخ الوضوء ، وأمّا إذا جهل تاریخ الحدث وعلم تاریخ الوضوء بنی علی بقائه ، ولا یجری استصحاب الحدث حینئذ حتّی یعارضه ؛ لعدم اتّصال الشک بالیقین به حتّی یحکم ببقائه ، والأمر فی صورة جهلهما أو جهل تاریخ الوضوء لیس کذلک ؛ إذ لا مانع من جریان الاستصحاب ولا تصل النوبة إلی قاعدة الاشتغال ، فبناءً علی هذا ، یجب علیه الوضوء .

م « ۵۵۰ » من کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی وصلّی فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فتجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت ، والقضاء إن تذکر بعد الوقت ، کما إذا کان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسیه وصلّی فتجب الاعادة أو القضاء ، وکذا الحال إذا کان من جهة تعاقب الحالتین والشک فی المتقدّم منهما .

م « ۵۵۱ » إذا کان متوضأً وتوضّأ للتجدید وصلّی ثمّ تیقّن بطلان أحد الوضوئین ولم

(۱۳۳)

یعلم أیهما لا إشکال فی صحّة صلاته ، ولا یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة أیضا ؛ بناءً علی ما هو الحقّ من أنّ التجدیدی إذا صادف الحدث صحّ ، وأمّا إذا صلّی بعد کلّ من الوضوئین ثمّ تیقّن بطلان أحدهما فکلتا الصلاتیه صحیحتان لجریان قاعدة الفراغ فی الأولی .

م « ۵۵۲ » إذا توضّأ وضوئین وصلّی بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلوات الآتیة ؛ لأنّه یرجع إلی العلم بوضوء وحدث ، والشک فی المتأخّر منهما ، وأمّا صلاته فصحیحة من باب قاعدة الفراغ .

م « ۵۵۳ » إذا توضّأ وضوئین وصلّی بعد کلّ واحد صلاةً ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلوات الآتیة ، وإعادة الصلاة الثانیة . هذا، وأمّا اذا علم تاریخ الوضوء الثانی فیستصحب ویترتّب علیه آثاره .

م « ۵۵۴ » إذا صلّی بعد کلّ من الوضوئین نافلةً ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال علی منوال الواجبین ، لکن هنا تستحبّ الاعادة ؛ إذ الفرض کونهما نافلة ، وأمّا إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبةً والأخری نافلةً فلا مجال لجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة للعلم الإجمالی ، فتجب إعادة الواجبة وتستحبّ إعادة النافلة .

م « ۵۵۵ » إذا کان متوضّأً وحدث منه بعده وصلّی صلاةً وحدث ولا یعلم أیهما المقدّم ، وأنّ المقدّم هی الصلاة حتّی تکون صحیحةً أو الحدث حتّی تکون باطلةً تصحّ الصلاة لقاعدة الفراغ .

م « ۵۵۶ » إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءً منه ولا یدری أنّه الجزء الوجوبی أو الجزء الاستحبابی فیحکم بصحّة وضوئه لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجریانها فی الجزء الاستحبابی ؛ لأنّه لا أثر لها بالنسبة إلیه ، ونظیر ذلک ما إذا توضّأ وضوءً لقراءة القران وتوضّأ فی وقت آخر وضوءً للصلاة الواجبة ، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوئین ، فإنّ مقتضی قاعدة الفراغ صحّة الصلاة ، ولا تعارض بجریانها فی القراءة

(۱۳۴)

أیضا ، لعدم أثر لها بالنسبة إلیها .

م « ۵۵۷ » إذا تیقّن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالات رجع وتدارک وأتی بما بعده ، وأمّا إنّ شک فی ذلک فإمّا أن یکون بعد الفراغ أو فی الاثناء ، فإن کان فی الأثناء رجع وأتی به وبما بعده وإن کان الشک قبل مسح الرجل الیسری فی غسل الوجه مثلاً أو فی جزء منه وإن کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الأخیر بنی علی الصحّة لقاعدة الفراغ ، وکذا إن کان الشک فی الجزء الأخیر إن کان بعد الدخول فی عمل آخر أو کان بعد ما جلس طویلاً أو کان بعد القیام عن محلّ الوضوء ، وإن کان قبل ذلک أتی به إن لم تفت الموالاة ، وإلاّ استأنف .

م « ۵۵۸ » لا اعتبار بشک کثیر الشک ؛ سواء کان فی الأجزاء أو فی الشرائط أو الموانع .

م « ۵۵۹ » التیمّم الذی هو بدل عن الوضوء یلحق حکمه بالوضوء فی الاعتناء بالشک إذا کان فی الأثناء ، وکذا الغسل والتیمّم بدله ، ولا یکون المناط فیها التجاوز عن محلّ المشکوک فیه وعدمه .

م « ۵۶۰ » إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل أو غسل فی موضع المسح ولکنّ شک فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو ضرورة أو تقیة أو لا ، بل فعل ذلک علی غیر الوجه الشرعی ، فوضوءه صحیح ؛ حملاً للفعل علی الصحّة لقاعدة الفراغ أو غیرها ، وکذا لو علم أنّه مسح بالماء الجدید ولم یعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا .

م « ۵۶۱ » إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکنّ شک فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا ، بل عدل عنه اختیارا أو اضطرارا ، فیجب الاتیان به لعدم جریان قاعدة الفراغ ؛ لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم کونه بانیا علی اتمام العمل وعازما علیه إلاّ أنّه شاک فی إتیان الجزء الفلانی أم لا ، وفی المفروض لا یعلم ذلک .

م « ۵۶۲ » إذا شک فی وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء وجب الفحص

(۱۳۵)

حتّی یحصل الاطمئنان أو الظنّ بعدمه إن لم یکن مسبوقا بالوجود ، وإلاّ وجب تحصیل الاطمئنان ، ولا یکفی الظنّ ، وإن شک بعد الفراغ فی أنّه کان موجودا أم بنی علی عدمه ، فوضوؤه صحیح ، وکذا إذا تیقّن أنّه کان موجودا وشک فی أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، نعم فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته وقد لا یصل إذا علم أنّه لم یکن ملتفتا إلیه حین الغسل ، ولکن شک فی أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا ، لا تجری قاعدة الفراغ فیه فتجب الاعادة ، وکذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه وشک فی کونه موجودا حال الوضوء أو طرء بعده فإنّه یبنی علی الصحّة ، إلاّ إذا علم أنّه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتا إلیه فتجب الاعادة حینئذ .

م « ۵۶۳ » إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشک فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحّة ، لقاعدة الفراغ ، إلاّ إذا علم عدم الالتفات إلیه حین الوضوء فتجب الاعادة حینئذ .

م « ۵۶۴ » إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجسا فتوضّأ وشک بعده فی أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا ، بنی علی بقاء النجاسة فیجب غسله لما یأتی من الأعمال ، وأمّا وضوءه فمحکوم بالصحّة عملاً بقاعدة الفراغ إلاّ مع علمه بعدم التفاته حین الوضوء إلی الطهارة والنجاسة ، وکذا لو کان عالما بنجاسة الماء الذی توضّأ منه سابقا علی الوضوء ویشک فی أنّه طهّره بالاتّصال بالکرّ أو بالمطر أم لا ، فإنّ وضوءه محکوم بالصحّة ، والماء محکوم بالنجاسة ، ویجب علیه غسل کلّ ما لاقاه ، وکذا فی الفرض الأوّل یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء حین التوضّی أو لاقی محلّ الوضوء مع الرطوبة .

م « ۵۶۵ » إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها وعدمه بنی علی صحّتها ، لکنّه محکوم ببقاء حدثه ، فیجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة ولو کان الشک فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء .

م « ۵۶۶ » إذا تیقّن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءً أو شرطا أو أوجد مانعا ثمّ تبدّل یقینه

(۱۳۶)

بالشک یبنی علی الصحّة عملاً بقاعدة الفراغ ، ولا یضرّها الیقین بالبطلان بعد تبدّله بالشک ، ولو تیقّن ثمّ شک فیها فأولی بجریان القاعدة .

م « ۵۶۷ » إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل الید الیسری ، أو شک فی ذلک فأتی به وتمّم الوضوء ثمّ علم أنّه کان غسله ، فوضوءه صحیح ؛ لأنّ الغسلة الثانیة مستحبّة ؛ حتّی فی الید الیسری ، فهذه الغسلة کانت مأمورا بها فی الواقع ، فهی محسوبة من الغسلة المستحبّة ، ولا یضرّها نیة الوجوب ، ولو کان آتیا بالغسلة الثانیة المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعین البطلان لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید .

, , , , ,