۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی النجاسات

م « ۷۵ » النجاسات عشرة :

الأوّل والثانی ـ البول والغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه ، إنسانا أو غیره ، برّیا أو بحریا ، صغیرا أو کبیرا ، بشرط أن یکون له دم سائل حین الذبح ، نعم فی الطیور المحرّمة عدم النجاسة ، لکن الاجتناب عنه أولی ؛ خصوصا الخفّاش ، وخصوصا بوله ، ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیا کالسباع ونحوها ، أو عارضیا کالجلاّل وموطوء الانسان ، والغنم الذی شرب لبن خنزیرة ، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتّی الحمار والبغل والخیل ، وکذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل کالسمک المحرّم ونحوه .

م « ۷۶ » ملاقاة الغائط فی الباطن لا یوجب النجاسة ، کالنوی الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معها شیء من الغائط ، وإن کان ملاقیا له فی الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شیئا فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالاجتناب عنه أولی ، وأمّا إذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته .

(۴۴)

م « ۷۷ » لا مانع من بیع البول والغائط من مأکول اللحم وغیره ، کما یجوز الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه .

م « ۷۸ » إذا لم یعلم کون حیوان معین أنّه مأکول اللحم أو لا ، لا یحکم بنجاسة بوله وروثه ، وإن کان لا یجوز أکل لحمه بمقتضی الأصل ، وکذا إذا لم یعلم أنّ له دما سائلاً أم لا ، کما أنّه إذا شک فی شیء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شک فی أنّه من الحیوان الفلانی حتّی یکون نجسا ، أو من الفلانی حتّی یکون طاهرا ، کما إذا رأی شیئا لا یدری أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته .

م « ۷۹ » لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة لأنّ دمها غیر سائل ، ومع الشک أیضا کذلک لعدم العلم بأنّ دمها سائل ، ویمکن اختلاف الحیات فی ذلک ، وکذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح ، للشک المذکور .

الثالث ـ المنی من کلّ حیوان له دم سائل ، حراما کان أو حلالاً ، برّیا أو بحریا ، وأمّا المذی والوذی والودی فطاهر من کلّ حیوان إلاّ نجس العین ، وکذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .

الرابع ـ المیتة من کلّ ما له دم سائل غیر الانسان المسلم، حلالاً کان أو حراما ، وکذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن کانت صغارا ، عدا ما لا تحلّه الحیاة منها کالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والریش والظلف والسن ، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی ؛ سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلک بجزّ أو نتف أو غیرهما ، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة ، ویلحق بالمذکورات الأنفحة ، وکذا اللبن فی الضرع ، ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس ؛ خصوصا إذا کان من غیر مأکول اللحم ، ولابدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقی للمیتة ، هذا فی میتة غیر نجس العین ، وأمّا فیها فلا یستثنی شیء .

م « ۸۰ » الأجزاء المبانة من الحی ممّا تحلّه الحیاة کالمبانة من المیتة إلاّ الأجزاء

(۴۵)

الصغار ، کالثالول والبثور وکالجلدة التی تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحک ونحو ذلک .

م « ۸۱ » فأرة المسک المبانة من الحی نجسة إن أحرز أنّها ممّا تحلّه الحیاة لو انفصلت من الحی أو المیت .

م « ۸۲ » میتة ما لا نفس له طاهرة ، کالوزغ والعقرب والخنفساء والمسک وکذا الحیة والتمساح ، وإن قیل بکونهما ذا نفس ، لعدم معلومیة ذلک ، مع أنّه إذا کان بعض الحیات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک .

م « ۸۳ » إذا شک فی شیء فی أنّه ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی .

م « ۸۴ » ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة ، وإن لم یعلم تذکیته ، وکذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحا إذا کان علیه أثر الاستعمال .

م « ۸۵ » المراد من المیتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی .

م « ۸۶ » ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة إلاّ إذا علم سبق ید المسلم علیه .

م « ۸۷ » جلد المیتة لا یطهر بالدبغ ، ولا یقبل الطهارة شیء من المیتات ، سوی میت المسلم فإنّه مطهّر ، وبالغسل لا یطهر بل الغسل أمر آخر .

م « ۸۸ » السقط قبل ولوج الروح إن کان له صورة الآدمی لیس بنجس ، وأمّا الفرخ فی البیض نجس .

م « ۸۹ » ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة ، وجسد الانسان قبل الغسل لیس بنجس ، وعلی هذا ملاقاته مع رطوبة مسریة لا تنجس شیئا .

م « ۹۰ » یشترط فی نجاسة میتة الحیوان ومیتة غیرالمسلم خروج الروح من جمیع

(۴۶)

جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس .

م « ۹۱ » مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة ، وإن کان قبل البرد ، هذا فی غیر الانسان المسلم ، نعم وجوب غسل المسّ للمیت الانسانی مضافا إلی أنّه مخصوص بما بعد برده لا یکون دلیلاً علی أنّ المسّ ینجس الانسان ، کما أنّ غسل المیت لا یکون دلیلاً علی نجاسة بدن الانسان المسلم .

م « ۹۲ » المضغة نجسة ، وکذا المشیمة وقطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل .

م « ۹۳ » إذا قطع عضو من الحی المسلم لا ینجس ؛ سواء کان معلّقا متّصلاً به أو منفصلاً .

م « ۹۴ » الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان طاهر وحلال ، وإن علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته ، لکنّه محکوم بالطهارة ؛ لعدم العلم بأن ذلک الحیوان ممّا له نفس .

م « ۹۵ » إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم فإن کان قلیلاً فهو طاهر ، وإلاّ فنجس .

م « ۹۶ » إذا وجد عظما مجرّد أو شک فی أنّه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة ، حتّی لو علم أنّه من الإنسان ولم یعلم أنّه من کافر أو مسلم .

م « ۹۷ » الجلد المطروح إن لم یعلم أنّه من الحیوان الذی له نفس أو من غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة .

م « ۹۸ » لا یحرم بیع المیتة کما یجوز الانتفاع بها فی ما لا یشترط فیه الطهارة .

الخامس ـ الدم من کلّ ما له نفس سائلة ، إنسانا أو غیره ، کبیرا أو صغیرا ، قلیلاً کان الدم أو کثیرا ، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، کبیرا کانا أو صغیرا ، کالسمک والبق والبرغوث ، وکذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء

(۴۷)

أرواحنا فداه ، ویستثنی من دم الحیوان المتخلّف فی الذبیحة بعد خروج المتعارف ؛ سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد ، فإنّه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف لردّ النفس أو لکون رأس الذبیحة فی علو کان نجسا ، ویشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون ممّا یؤکل لحمه ، فالمتخلّف من غیر المأکول نجس .

م « ۹۹ » دم الشهید ؛ أی : القتیل فی معرکة الحرب کان طاهرا .

م « ۱۰۰ » العلقة المستحیلة من المنی طاهرة قبل ولوج الروح فیه ، ولا یجب الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض ، کما إذا کانت فی الصفار ، وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض ، وإن تمزّقت الجلدة .

م « ۱۰۱ » المتخلّف فی الذبیحة وإن کان طاهرا لکنّه حرام أکله إلاّ ما کان فی اللحم ممّا یعدّ جزءً منه .

م « ۱۰۲ » الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دما نجس کما فی خبر فصد العسکری علیه‌السلام ، وکذا إذا صبّ علیه دواء غیر لونه إلی البیاض .

م « ۱۰۳ » الدم الذی قد یوجد فی اللبن الحلب نجس ومنجّس للبن .

م « ۱۰۴ » الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة أمّه تمام دمه طاهر .

م « ۱۰۵ » الصید الذی ذکاته بآلة الصید فما تخلّف فیه بعد خروج روحه طاهر ، وأمّا ما خرج منه فنجس .

م « ۱۰۶ » الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة ، کما أنّ الشیء الأحمر الذی یشک فی أنّه دم أم لا کذلک ، وکذا إذا علم أنّه من الحیوان الفلانی ، ولکن لا یعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، کدم الحیة والتمساح ، وکذا إذا لم یعلم أنّه دم شاة أو سمک ، فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری أنّه منه أو من البق أو البرغوث یحکم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلّف فی الذبیحة إذا شک فی أنّه من القسم الطاهر أو النجس فإذا کان الشک من جهة

(۴۸)

احتمال ردّ النفس فیحکم بالطهارة ، لأصالة عدم الردّ ، وإذا کان لأجل احتمال کون رأسه علی علوّ فیحکم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .

م « ۱۰۷ » إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشک فی أنّه دم أم لا محکوم بالطهارة . وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح ، ولا یجب علیه الاستعلام .

م « ۱۰۸ » إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة .

م « ۱۰۹ » الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر إلاّ إذا علم کونه دما أو مخلوطا به ، فانّه نجس إلاّ إذا استحال جلدا .

م « ۱۱۰ » الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس ، وإن کان قلیلاً مستهلکا والقول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة ضعیف .

م « ۱۱۱ » إذا غرز إبرة أو أدخل سکینا فی بدنه أو بدن حیوان ، فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لکنّه خرج نظیفا فلیجتنب عنه .

م « ۱۱۲ » إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم ، فلیحکم بطهارته ، بل یجوز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فلیجتنب عنه ، والأولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .

م « ۱۱۳ » الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم یستحل وصدق علیه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجّس ویشکل معه الوضوء أو الغسل ، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج ، ومعه یجب أن یجعل علیه شیئا مثل الجبیرة فیتوضّأ أو یغتسل ، هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل کونه لحما صار کالدم من جهه الرضّ کما یکون کذلک غالبا فهو طاهر .

السادس والسابع : الکلب والخنزیر البریان دون البحری منهما ، وکذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة ، کالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما

(۴۹)

مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد ، فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر أو کان ممّا لیس له مثل فی الخارج کان طاهرا ، کما کان المتولّد منهما إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة طاهر ، والاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر أیضا لیس بلازم ، وإن لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر ، فلو نزا کلب علی شاة أو خروف علی کلبة ولم یصدق علی المتولّد منهما اسم الشاة فالاجتناب عنه لیس بلازم ، وإن لم یصدق علیه اسم الکلب .

الثامن ـ الکافر بأقسامه حتّی المرتد بقسمیه ، والیهود والنصاری والمجوس ، وکذا رطوباته وأجزاؤه ؛ سواء کانت ممّا تحلّه الحیاة أو لا ، والمراد بالکافر من کان منکرا للألوهیة أو التوحید أو الرسالة أو ضروریا من ضروریات الدین مع الالتفات إلی کونه ضروریا بحیث یرجع انکاره إلی انکار الرسالة ، ولیس الاجتناب عن منکر الضروری مطلقا لازم ، إن لم یکن ملتفتا إلی کونه ضروریا ، وولد الکافر یتبعه فی النجاسة إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلا ممیزا وکان إسلامه عن بصیرة ، ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا ولو فی مذهبه ، ولو کان أحد الأبوین مسلما فالولد تابع له ، إذا لم یکن عن زنا بل مطلقا علی وجه مطابق لأصل الطهارة .

م « ۱۱۴ » ولد الزنا من المسلمین طاهر ؛ سواء کان من طرف أو طرفین ، بل وإن کان أحد الأبوین مسلما کما مرّ .

م « ۱۱۵ » لا إشکال فی نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة إذا التزموا بأحکام الإسلام فطاهرون إلاّ مع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم من المفاسد ، ولوحدة الوجود طور آخر لا یسعه أوهام الناس ، وهو أحدّ من السیف وأدقّ من الشعر نبینّه فی المطوّلات العرفانیة والمسفوراتنا العقلیة بأحسن وجه .

م « ۱۱۶ » غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین ومعاندین لسائر الائمّة ولا سابّین لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للائمة علیهم‌السلام الذین لا یعتقدون

(۵۰)

بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .

م « ۱۱۷ » من شک فی إسلامه وکفره طاهر ، وإن لم یجر علیه سائر أحکام الاسلام .

التاسع ـ الخمر ، بل کلّ مسکر مائع بالأصالة ، وإن صار جامدا بالعرض لا الجامد کالبنج ، وإن صار مائعا بالعرض .

م « ۱۱۸ » ألحق بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه فی حرمته ، وإن کان طاهرا ؛ سواء غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً ؛ سواء کان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل یحرم بمجرّد النشیش وإن لم یصل إلی حدّ الغلیان ، ولا فرق بین العصیر ونفس العنب ، فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراما . وأمّا التمر والزبیب وعصیرهما فلا یحرم أیضا بالغلیان وکانا طاهرین إلاّ أن یکونا مسکرین ، وإن کان الاجتناب عنهما أکلاً لازما .

م « ۱۱۹ » لو صار العصیر دبسا بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه حرم أکله ، وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالاولی أن یصب علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال .

م « ۱۲۰ » یجوز أکل الزبیب والکشمش والتمر فی الأمراق والطبیخ وإن غلت فیجوز أکلها بأی کیفیة کانت .

العاشر ـ الفقّاع ، وهو شراب متّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص ، إن کان فیه سکرا فهو نجس ، وإذا کان متّخذا من غیر الشعیر فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا کان مسکرا .

م « ۱۲۱ » ماء الشعیر الذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع ، فهو طاهر حلال .

م « ۱۲۲ » عرق الجنب من الحرام ؛ سواء خرج حین الجماع أو بعده ، من الرجل أو المرأة ، وسواء کان من زنا أو غیره کوطیء البهیمة أو الاستمناء أو نحوهما ممّا کانت حرمته ذاتیة ، بل فی وطیء الحائض والجماع فی یوم الصوم الواجب المعین ، أو فی

(۵۱)

الظهار قبل التکفیر لا یکون نجسا .

م « ۱۲۳ » العرق الخارج منه حال الاغتسال بل تمامه لیس بنجس ، وعلی هذا فلیس علیه أن یغتسل فی الماء البارد ، أو یرتمس فی الماء الحارّ .

م « ۱۲۴ » إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثمّ من حرام فلا ینجس عرقه أیضا ولو فی الصورة الأولی .

م « ۱۲۵ » المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکن من الغسل فلا ینجس عرقه ، والاجتناب عنه ما لم یغتسل لیس بواجب .

م « ۱۲۶ » الصبی الغیر البالغ إذا أجنب من حرام فعرقه لیس بنجس ، وأمره بالغسل غیر لازم ، وإن یصحّ الغسل منه قبل البلوغ .

م « ۱۲۷ » عرق الابل الجلاّلة بل مطلق الحیوان الجلال طاهر .

م « ۱۲۸ » الاجتناب عن الثعلب والارنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات أولی وإن کان الجمیع طاهرا .

م « ۱۲۹ » کلّ مشکوک طاهر ؛ سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة ، أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهرة والقول بأنّ الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف ، نعم یستثنی ممّا ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشک محکومة بالنجاسة .

م « ۱۳۰ » غسالة الحمّام طاهرة وإن ظنّ نجاستها .

م « ۱۳۱ » یستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود والنصاری مع الشک فی نجاستها ، وإن کانت محکومةً بالطهارة .

م « ۱۳۲ » فی الشک فی الطهارة والنجاسة لا یجب الفحص ، بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال .

(۵۲)

, , , , ,