۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی الاستنجاء

م « ۹۸۳ » یجب غسل مخرج البول بالماء مرّة ، والأفضل ثلاث بما یسمّی غسلاً ، ولا یجزی غیر الماء ، ولا فرق بین الذکر والأنثی والخنثی ، کما لا فرق بین المخرج الطبیعی وغیره معتادا أو غیر معتاد ، وفی مخرج الغائط وفی صورة رجحان بالنسبة إلی کلّ واحد من الماء وغیره مخیر بین الماء والمسح بالأحجار والخرق إن لم یتعدّ عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء ، وإلاّ تعین الماء ، وإذا تعدّی علی وجه الانفصال کما إذا وقعت نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتّصال بالمخرج یتخیر فی المخرج بین الأمرین ، ویتعین الماء فی ما وقع علی الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار مطلقا ، والجمع بینهما لیس بلازم ، ولا یعتبر فی الغسل التعدّد ، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة ، وفی المسح لا یعتبر التعدّد بل الحد النقاء ، وإن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء ، فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء والعدد ، ویجزی ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، ویکفی کلّ قالع ولو من الأصابع ، ویعتبر

(۲۲۷)

فیه الطهارة ولا یشترط البکارة ، فلا یجزی النجس ویجزی المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم یطهر بعد ذلک إلاّ بالماء إلاّ إذا لم یکن لاقی البشرة ، بل لاقی عین النجاسة ، ویجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری لا بمعنی اللون والرائحة ، وفی المسح تکفی إزالة العین ، ولا یضرّ بقاء الأثر بالمعنی الأوّل أیضا .

م « ۹۸۴ » لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجی بها عصی ، لکن یطهر المحلّ .

م « ۹۸۵ » فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحلّ یشکل الحکم بالطهارة فلیس حال الأجزاء الصغار .

م « ۹۸۶ » فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا تکون فی ما یمسح به رطوبة مسریة ، فلا یجزی مثل الطین والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضرّ النداوة التی لا تسری .

م « ۹۸۷ » إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخری کالدم أو وصلت إلی المحلّ نجاسة من خارج یتعین الماء ، ولو شک فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیر .

م « ۹۸۸ » إذا خرج من بیت الخلاء ثمّ شک فی أنّه استنجی أم لا ، بنی علی عدمه ، وإن کان من عادته ، بل وکذا لو دخل فی الصلاة ثمّ شک ، نعم لو شک فی ذلک بعد تمام الصلاة صحّت ، ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة ، نعم تجری قاعدة التجاوز فی صورة الاعتیاد .

م « ۹۸۹ » لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه .

م « ۹۹۰ » إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات کفی مع فرض زوال العین بها .

م « ۹۹۱ » یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه من المحترمات ، ویطهر المحلّ ، وأمّا إذا شک فی کون مائع ماءً مطلقا أو مضافا لم یکف فی الطهارة بل لابدّ من العلم بکونه ماءً.

(۲۲۸)

م « ۹۹۲ » یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور :

الاول ـ عدم تغیره فی أحد الأوصاف الثلاثة ؛

الثانی ـ عدم وصول نجاسة إلیه من خارج ؛

الثالث ـ عدم التعدّی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء ؛

الرابع ـ أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخری مثل الدم ، نعم الدم الذی یعدّ جزء من البول أو الغائط لا بأس به .

الخامس ـ أن لا یکون فیه الأجزاء من الغائط بحیث یتمیز ، أمّا إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به .

م « ۹۹۳ » لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید .

م « ۹۹۴ » إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثم عاد لا بأس إلاّ إذا عاد بعد مدّة ینتفی معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فینتفی حینئذ حکمه .

م « ۹۹۵ » لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی والثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدّد .

م « ۹۹۶ » إذا أخرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی ، ومع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غسالته .

م « ۹۹۷ » إذا شک فی ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة وإن کان الاجتناب عنه أولی .

م « ۹۹۸ » إذا اغتسل فی کرّ کخزانه الحمّام أو استنجی فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .

م « ۹۹۹ » إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم .

م « ۱۰۰۰ » سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث ؛ استنجاءً أو غیره ، إنّما یجری فی الماء القلیل ، دون الکرّ فما زاد ، کخزانة الحمّام

(۲۲۹)

ونحوها .

, , , , ,