۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

(۲۰۵)

م « ۸۶۴ » من تجاوز دمها عن العشرة ؛ سواء استمرّ إلی شهر أو أقلّ أو أزید ، إمّا أن تکون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسیة ، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حیضا ، وإن لم تکن بصفات الحیض ، والبقیة استحاضة وإن کانت بصفاته ، إذا لم تکن العادة حاصلةً من التمییز بأن یکون من العادة المتعارفة وإلاّ فترجع فی العادة علی الصفات ، وأمّا المبتدءة والمضطربة بمعنی من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلی التمییز فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضا ، وما کان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا یکون أقلّ من ثلاثة ، ولا أزید من العشرة ، وأن لا یعارضه دم آخر واجد للصفات ، کما إذا رأت خمسة أیام مثلاً دما أسود ، وخمسة أیام أصفر ، ثمّ خمسة أیام أسود ، ومع فقد الشرطین أو کون الدم لونا واحدا ترجع إلی أقاربها فی عدد الأیام ، بشرط اتّفاقها ، أو کون النادر کالمعدوم ، ولا یعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات واختار السبعة فی کلّ شهر ، وأمّا الناسیة فترجع إلی التمییز ، ومع عدمه إلی الروایات ، ولا ترجع إلی أقاربها .

م « ۸۶۵ » المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوما ، وإن کان فی أواسط الشهر الهلالی أو أواخره .

م « ۸۶۶ » تختار العدد فی أوّل رؤیة الدم إلاّ إذا کان مرجّح لغیر الأوّل .

م « ۸۶۷ » یجب الموافقة بین الشهور ، فلو اختارت فی الشهر الأوّل أوّله ففی الشهر الثانی أیضا کذلک ، وهکذا .

م « ۸۶۸ » إذا تبین بعد ذلک أنّ زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وکذا إذا تبینت الزیادة والنقیصة .

م « ۸۶۹ » صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة فی الرجوع إلی الأقارب والرجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت کونه أزید من الثلاثة لیس لها أن تختارها ، کما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة

(۲۰۶)

لیس لها اختیارها .

م « ۸۷۰ » صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها ، وأمّا فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة ، ومع فقد التمییز مخیر ، وإن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقا للعدد فتأخذه وتزید مع النقصان وتنقص مع الزیادة .

م « ۸۷۱ » لا فرق فی الوصف بین الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أیام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحیض بستّة .

م « ۸۷۲ » لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام ثمّ ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة ، ثمّ بصفة الحیض خمسة أیام أو أزید تجعل المجموع حیضا ، وکذلک لو رأت بعد الستّة الأولی ثلاثة أیام أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض مجموع الدماء ؛ لأنّه کالنقاء المتخلّل بین الدمین .

م « ۸۷۳ » إذا تخلّل بین المتّصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضتین ، إذا لم یکن کلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة .

م « ۸۷۴ » إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرّقة فی ضمن عشرة فهو محکوم بالحیض .

م « ۸۷۵ » لابدّ فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحیض ، فإذا کانت مختلفةً فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدّة والضعف أو غیرهما ، کما إذا کان فی أحدهما وصفان ، وفی الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمییز ولا یعتبر اجتماع صفات الحیض ، بل یکفی واحدة منها .

م « ۸۷۶ » ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب ثمّ الرجوع إلی التخییر بین الأعداد ، ولا دلیل علیه ، فترجع إلی التخییر بعد فقد الأقارب .

م « ۸۷۷ » المراد من الأقارب أعم من الأبوینی والأبی أو الأمّی فقط ، ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم .

م « ۸۷۸ » فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض أوّل الشهر أو غیره إذا عارضها

(۲۰۷)

زوجها وکان مختارها منافیا لحقّه وجب علیها مراعاة حقّه ، وکذا فی الأمة مع السید ، وإذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیدها یجب تقدیم حقّهما ، نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی . هذا فی الفتاوی الاحتیاطیة التی لیس شیء منها فی هذا الکتاب .

م « ۸۷۹ » فی کلّ مورد تحیضت من أخذ عادة أو رجوع إلی الأقارب ، أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة ، فتبین بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة .

, , , , ,