فصل فی ماء البئر
م « ۳۱۱ » ماء البئر النابع بمنزلة الجاری لا ینجس إلاّ بالتغیر ؛ سواء کان بقدر الکرّ أو أقلّ ، وإذا تغیر ثمّ زال تغیره من قبل نفسه طهر ؛ لأنّ له مادّة ، ونزح المقدّرات فی صورة عدم التغیر مستحبّ ، وأمّا إذا لم یکن له مادّة نابعة فیعتبر فی عدم تنجّسه الکرّیة ، وإن سمّی بئرا ، کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر ولا نبع لها .
م « ۳۱۲ » ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغییر فطهره بزواله ، ولو من قبل نفسه ، فضلاً عن نزول المطر علیه أو نزحه حتّی یزول ، ولا یعتبر خروج ماء من المادّة فی ذلک .
م « ۳۱۳ » الماء الراکد النجس ؛ کرّا کان أو قلیلاً ، یطهر بالاتّصال بکرّ طاهر ، أو بالجاری ، أو النابع الغیر الجاری ، وإن لم یحصل الامتزاج ، وکذا بنزول المطر .
م « ۳۱۴ » لا فرق بین أنحاء الاتّصال فی حصول التطهیر ، فیطهر بمجرّده ، وإن کان الکرّ المطهّر مثلاً أعلی والنجس أسفل ، وعلی هذا فإذا ألقی الکرّ لا یلزم نزول جمیعه ، فلو اتّصل ثمّ انقطع کفی ؛ سواء کان الکرّ الطاهر أسفل ، والماء النجس یجری علیه من فوق أو بالعکس .
م « ۳۱۵ » الکوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر ، ولا یلزم صبّ مائه وغسله .
م « ۳۱۶ » الماء المتغیر إذا ألقی علیه الکرّ فزال تغیره به یطهر ، ولا حاجة إلی إلقاء کرّ آخر بعد زواله ، لکن بشرط أن یبقی الکرّ الملقی علی حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغیره ، فلو تغیر بعضه قبل زوال تغیر النجس أو تفرّق بحیث لم یبق مقدار الکرّ متّصلاً باقیا علی حاله تنجّس ولم یکف فی التطهیر ، والأحسن إزالة التغییر أوّلاً ثمّ إلقاء الکرّ أو وصله به .
م « ۳۱۷ » تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم ، وبالبینة ، والعدل الواحد ، وبقول ذی الید
(۸۲)
وإن لم یکن عادلاً ، ولا تثبت بالظنّ المطلق .
م « ۳۱۸ » إذا أخبر ذو الید بنجاسته وقامت البینة علی الطهارة قدّمت البینة ، وإذا تعارض البینتان تساقطتا إذا کانت بینة الطهارة مستندةً إلی العلم ، وإن کانت مستندةً إلی الأصل تقدّم بینة النجاسة .
م « ۳۱۹ » إذا شهد اثنان بأحد الأمرین وشهد أربعة بالآخر تساقط الاثنین بالاثنین وبقاء الآخرین .
م « ۳۲۰ » الکرّیة تثبت بالعلم والبینة ، وبقول صاحب الید وإخبار العدل الواحد .
م « ۳۲۱ » یحرم شرب الماء النجس إلاّ فی الضرورة ، ویجوز سقیه للحیوانات ، بل وللأطفال أیضا، وإن کان الأحسن ترکه لقوّة الاعتبار فیه ، ویجوز بیعه مع الإعلام .