۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی أحکام شتّی

م « ۲۲۴ » إذا صلّی فی النجس فإن کان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وکذا إذا کان عن جهل بالنجاسة من حیث الحکم بأن لم یعلم أنّ الشیء الفلانی مثل بول ما لا یؤکل لحمه نجس ، أو عن جهل بشرطیة الطهارة للصلاة ، وأمّا إذا کان جاهلاً بالموضوع بأن لم یعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلاً فإن لم یلتفت أصلاً أو التفت بعد ا لفراغ من الصلاة صحّت صلاته ، ولا یجب علیه القضاء ، بل ولا الاعادة فی الوقت ، وإن کان أحسن ، وإن التفت فی أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للاعادة ، ومع ضیق الوقت إن أمکن التطهیر أو التبدیل ، وهو فی الصلاة من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک وأتمّها وکانت صحیحةً ، وإن لم یمکن أتمّها وکانت صحیحة ، وإن

(۶۷)

علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شیء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشک فی أنّها کانت سابقا أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمکان التطهیر أو التبدیل أتمّها بعدهما ، ومع عدم الامکان یستأنف ، ومع ضیق الوقت أتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه ، وأمّا إذا کان ناسیا فیجب الاعادة أو القضاء مطلقا ؛ سواء تذکر بعد الصلاة أو فی أثنائها ، أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا .

م « ۲۲۵ » ناسی الحکم تکلیفا أو وضعا کجاهله فی وجوب الاعادة والقضاء .

م « ۲۲۶ » لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّی فیه وبعد ذلک تبین له بقاء نجاسته فهو من باب الجهل بالموضوع ، فلا یجب علیه الاعادة أو القضاء ، وکذا لو شک فی نجاسته ثمّ تبین بعد الصلاة أنّه کان نجسا ، وکذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته أو شهدت البینة بتطهیره ثمّ تبین الخلاف ، وکذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشک فی أنّها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض ثمّ تبین أنّها وقعت علی ثوبه ، وکذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنّه دم البق ، أو دم القروح المعفوّ ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلک ، ثمّ تبین أنّه ممّا لا یجوز الصلاة فیه ، وکذا لو شک فی شیء من ذلک ثمّ تبین أنّه ممّا لا یجوز ، فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة لا یجب فیها الاعادة أو القضاء .

م « ۲۲۷ » لو علم بنجاسة شیء فنسی ولاقاه بالرطوبة وصلّی ثمّ تذکر أنّه کان نجسا وأنّ یده تنجّست بملاقاته ، فانّه أیضا من باب الجهل بالموضوع لا النسیان ؛ لأنّه لم یعلم نجاسة یده سابقا ، والنسیان إنّما هو فی نجاسة شیء آخر غیر ما صلّی فیه ، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهیر یده وصلّی کانت باطلةً من جهة بطلان وضوئه أو غسله .

م « ۲۲۸ » إذا انحصر ثوبه فی نجس فإن لم یمکن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّی فیه ، ولا تجب علیه الإعادة أو القضاء ، وإن تمکن من نزعه فتجب الصلاة فیه .

م « ۲۲۹ » إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرّر الصلاة ، وإن لم یتمکن إلاّ من صلاة واحدة یصلّی فی أحدهما لا عاریا ، ولا حاجة إلی القضاء خارج الوقت فی

(۶۸)

الآخر أیضا .

م « ۲۳۰ » إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز أن یصلّی فیهما بالتکرار ، بل یصلّی فیه ، نعم لو کان له غرض عقلائی فی عدم الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکرّرا .

م « ۲۳۱ » إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین ؛ سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنین أو علم بنجاسة واحد وشک فی نجاسة الآخرین ، أو فی نجاسة أحدهما ؛ لأنّ الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة ، وإن لم یکن ممیزا ، وإن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث ، والمعیار کما تقدّم سابقا التکرار إلی حدّ یعلم وقوع أحدها فی الطاهر .

م « ۲۳۲ » إذا کان کلّ من بدنه وثوبه نجسا ولم یکن له من الماء إلاّ ما یکفی أحدهما فله التخییر والأحسن تطهیر البدن وإن کانت نجاسة أحدهما أکثر أو أشدّ فیرجّح .

م « ۲۳۳ » إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب ویتخیر إلاّ مع الدوران بین الأقلّ والأکثر ، أو بین الأخفّ والأشدّ ، أو بین متّحد العنوان ومتعدّده فیتعین الثانی فی الجمیع ، بل إذا کان موضع النجس واحد وأمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور ، بل إذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت ، بل إذا کانت محتاجة إلی تعدّد الغسل وتمکن من غسلة واحدة فلم یترکها ؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة إلاّ أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة أخری ؛ بأن استلزم وصول الغسالة إلی المحلّ الطاهر .

م « ۲۳۴ » إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلاّ لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعین رفع الخبث ، ویتیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولی أن یستعمله فی إزالة الخبث أوّلاً ثمّ التیمّم ، لیتحقّق عدم الوجدان حینه .

م « ۲۳۵ » إذا صلّی مع النجاسة اضطرارا لا یجب علیه الاعادة بعد التمکن من التطهیر ،

(۶۹)

نعم لو حصل التمکن فی أثناء الصلاة استأنف فی سعة الوقت .

م « ۲۳۶ » إذا اضطرّ إلی السجود علی محلّ نجس لا یجب إعادتها بعد التمکن من الطاهر .

م « ۲۳۷ » إذا سجد علی الموضع النجس جهلاً أو نسیانا لا تجب علیه الاعادة ، وإن کانت أحسن .

, , , , ,