۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی بیان ما یصحّ التیمّم به

م « ۷۵۲ » یجوز التیمّم علی مطلق وجه الأرض ؛ سواء کان ترابا أو رملاً أو حجرا أو مدرا أو غیر ذلک ، وإن کان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وکذا بعده فیجوز بالطین المطبوخ کالخزف والآجر ، وإن کان مسحوقا مثل التراب ، ولا یجوز علی المعادن کالملح والزرنیخ والذهب والفضّة والعقیق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، ومع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمّم بغبار الثوب أو اللبلد أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فیه غبار إن لم یمکن جمعه ترابا بالنقض وإلاّ وجب ودخل فی القسم الأوّل ، ومع فقد الغبار یتیمّم بالطین إن لم یمکن تجفیفه ، وإلاّ وجب ودخل فی القسم الأوّل ، فما یتیمّم به له مراتب ثلاث :

الأولی ـ الأرض مطلقا غیر المعادن ؛

الثانیة ـ الغبار ؛

الثالثة ـ الطین .

ومع فقد الجمیع یکون فاقد الطهورین ، ویسقط الأداء ویجب القضاء ، وإذا وجد فاقد الطهورین ثلجا أو جمدا ، قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل

(۱۸۴)

وإن لم یجز ، ومع عدم إمکانه حکم بوجوب التیمّم بهما ، ولا یجب مراعاة هذا القول ، فیجب لفاقد الطهورین الأداء والقضاء أیضا ، هذا کلّه إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری وإلاّ تعین الوضوء أو الغسل ، ولا یجوز معه التیمّم أیضا .

م « ۷۵۳ » یجوز التیمّم بمطلق وجه الأرض من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض والأسود والأصفر والأحمر ، کما لا فرق فی الحجر والمدر أیضا بین أقسامهما ، ومع فقد التراب الأولی الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر .

م « ۷۵۴ » یجوز التیمّم علی الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد .

م « ۷۵۵ » یجوز التیمّم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین واللبن والآجر إذا طلی بالطین .

م « ۷۵۶ » یجوز التیمّم بطین الرأس وإن لم یسحق ، وکذا بحجر الرّحی وحجر النار وحجر السن ونحو ذلک لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وکذا یجوز التیمّم بطین الأرمنی .

م « ۷۵۷ » یجوز التیمّم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضا بأن لم یکن علاها الملح .

م « ۷۵۸ » إذا تیمّم بالطین فلصق بیده یجب إزالته أوّلاً ، ثمّ المسح بها ، وتجوز إزالته بالغسل .

م « ۷۵۹ » لا یجوز التیمّم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک ، وکذا علی الطین الممزوج بالتبن فیشترط فی التیمّم به عدم کونه مخلوطا بما لا یجوز التیمّم به إلاّ إذا کان ذلک الغیر مستهلکا .

م « ۷۶۰ » إذا لم یکن عنده إلاّ الثلج أو الجمد وأمکن إذابته وجب کما مرّ ، کما أنّه إذا لم یکن إلاّ الطین وأمکنه تجفیفه وجب .

م « ۷۶۱ » إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به وجب تحصیله ولو بالشراء أو نحوه .

(۱۸۵)

م « ۷۶۲ » إذا کان وظیفته التیمّم بالغبار یقدّم ما غباره أزید .

م « ۷۶۳ » یجوز التیمّم اختیارا علی الأرض الندیة والتراب الندی .

م « ۷۶۴ » إذا تیمّم بما یعتقد جواز التیمّم به فبان خلافه بطل ، وإن صلّی به بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وکذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع کون المتقدّمة وظیفته .

م « ۷۶۵ » المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق بالید ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الأولی .

, , , , ,