۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

ما یکره علی الجنب

م « ۶۴۲ » وهی أمور :

الأوّل ـ الأکل والشرب ، ویرتفع کراهتهما بالوضوء أو غسل الیدین والمضمضة والاستنشاق أو غسل الیدین فقط .

الثانی ـ قراءة ما زاد علی سبع آیات من القران ما عدا العزائم وقراءة ما زاد علی السبعین أشدّ کراهة .

الثالث ـ مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشی وما بین السطور .

الرابع ـ النوم إلاّ أن یتوضّأ أو یتیمّم إن لم یکن له الماء بدلاً عن الغسل .

الخامس ـ الخضاب ؛ رجلاً کان أو امرأةً ، وکذا یکره للمختضب قبل أن یأخذ اللون إجناب نفسه .

السادس ـ التدهین .

السابع ـ الجماع .

الثامن ـ حمل المصحف .

(۱۵۴)

التاسع ـ تعلیق المصحف .

, , , , ,