۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی الاستحاضة

م « ۹۳۶ » دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلی خارج الفرج ، ولو بمقدار رأس إبرة ویستمرّ حدثها مادام فی الباطن باقیا بل تجری أحکامها إن خرج من العرق المسمّی بالعادل إلی فضاء الفرج ، وإن لم یخرج إلی خارجه ، وهو فی الأغلب أصفر بارد رقیق ، یخرج بغیر قوّة ولذع وحرقة ، بعکس الحیض ، وقد یکون بصفة الحیض ، ولیس لقلیله ولا لکثیره حدّ ، وکلّ دم لیس من القرح أو الجرح ولم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة ، بل لو شک فیه ولم یعلم بالأمارات کونه من غیرها یحکم علیه بها .

م « ۹۳۷ » الاستحاضة ثلاثة أقسام : قلیلة ومتوسطة وکثیرة ،

فالأولی ـ أن تتلوّث القطنة بالدم من غیر غمس فیها ، وحکمها وجوب الوضوء لکلّ صلاة ؛ فریضةً کانت أو نافلةً ، وتبدیل القطنة .

والثانیة ـ أن یغمس الدم فی القطنة ولا یسیل إلی خارجها من الخرقة ، ویکفی الغمس فی بعض أطرافها ، وحکمها مضافا إلی ما ذکر غسل قبل صلاة الغداة .

والثالثة ـ أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة ، ویجب فیها مضافا إلی ما ذکر تبدیل الخرقة أو تطهیرها غسل آخر للظهرین تجمع بینهما ، وغسل للعشائین تجمع بینهما ، والأولی کونه فی آخر وقت فضیلة الأولی حتّی یکون کلّ من الصلاتین فی وقت الفضیلة ، ویجوز تفریق الصلوات والاتیان بخمسة أغسال ، ولا یجوز الجمیع بین أزید من صلاتین بغسل واحد ، نعم یکفی للنوافل أغسال الفرائض ، لکن یجب لکلّ رکعتین منها وضوء .

م « ۹۳۸ » إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها ، ویجب للظهرین ،

(۲۱۸)

وإذا حدثت بعدهما فللعشائین ، فالمتوسّطة توجب غسلاً واحدا ، فإن کانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرین ، وإن حدثت بعدهما فللعشائین ، کما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغسل لها عصیانا أو نسیانا وجب للظهرین ، وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أیضا ، وإذا حدثت الکثیر بعد صلاة الفجر فی ذلک الیوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشائین .

م « ۹۳۹ » إذا حدثت الکثیرة أو المتوسّطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما الفجر بعده فلا یجوز قبله إلاّ إذا أرادت صلاة اللیل فیجوز لها أن تغتسل قبلها .

م « ۹۴۰ » یجب علی المستحاضة اختیار حالها ، وأنّها من أی قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قلیلاً ثمّ إخراجها وملاحظتها ، لتعمل وظیفتها ، وإذا صلّت من غیر اختبار بطلت إلاّ مع مطابقة وحصول قصد القربة ، کما فی حال الغفلة ، وإن لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتیقّن إلاّ أن یکون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها ، ولا یکفی الاختبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعدم تغیر حالها إلی ما بعد الوقت .

م « ۹۴۱ » یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکلّ صلاة ولو نافلة ، وکذا تبدیل القطنة ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لکن لا یجب تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیة ، ولا لسجود السهو إذا أتی به متّصلاً بالصلاة ،بل ولا لرکعات الاحتیاط للشکوک ، بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت اعادتها احتیاطا أو جماعةً وجب تجدیدها .

م « ۹۴۲ » إنّما یجب تجدید الوضوء والأعمال المذکورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر یجب الأعمال المذکورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهکذا ، بل إذا بقی وضوؤها

(۲۱۹)

للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده أیضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .

م « ۹۴۳ » فی کلّ مورد یجب علیها الغسل والوضوء یجوز لها تقدیم کلّ منهما ، والأولی تقدیم الوضوء .

م « ۹۴۴ » قد عرفت أنّه یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة ، لکن لا ینافی ذلک إتیان الأذان والإقامة والأدعیة المأثورة ، وکذا یجوز لها إتیان المستحبّات فی الصلاة ، ولا یجب الاقتصار علی الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم ، وعدم کونه فی فضاء الفرج أیضا من حین الوضوء إلی ذلک الوقت ، بمعنی انقطاعه ، ولو کان انقطاع فترة .

م « ۹۴۵ » یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غیرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم وإلاّ فبالاستثفار ؛ أی : شدّ وسطها بتکة مثلاً ، وتأخذ خرقة أخری مشقوقة الرأسین تجعل إحداهما قدامها ، والأخری خلفها وتشدّهما بالتکة أو غیر ذلک ممّا یحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، ولا یلزم علیها المحافظة علیه طول النهار إذا کانت صائمةً .

م « ۹۴۶ » إذا قدّمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل فتتأخّرها إلی قریب الفجر فتصلّی بلا فاصلة .

م « ۹۴۷ » إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری ثمّ دخل الوقت من غیر فصل یجوز لها الاکتفاء به للصلاة .

م « ۹۴۸ » یشترط فی صحّة صوم المستحاضة إتیانها للأغسال النهاریة ، فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل صومها أیضا ، وکذا غسل العشائین یکون شرطا فی الصوم ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .

م « ۹۴۹ » إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع برء أو

(۲۲۰)

انقطاع فترة تسع الصلاة وجب علیها تأخیرها إلی ذلک الوقت ، فلو بادرت إلی الصلاة بطلت إلاّ إذا حصل منها قصد القربة ، وانکشف عدم الانقطاع ، بل یجب التأخیر مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهین حتّی لو کان حصول الرجاء فی أثناء الصلاة ، لکنّ الأولی إتمامها ثمّ الصبر إلی الانقطاع .

م « ۹۵۰ » إذا انقطع دمها فإمّا أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشک فی کونه لبرء أو فترء ، وعلی التقادیر إمّا أن یکون قبل الشروع فی الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن کان انقطع برء وقبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل ، والإتیان بالصلاة ، وإن کان بعد الشروع استأنفت ، وإن کان بعد الصلاة فلا تجب الاعادة ، وکذا إذا تبین کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء والغسل ، وإن کان انقطاع فترة واسعةً فکذلک أیضا ، وإن کانت شاکةً فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرء أم فترة لا یجب علیها الاستئناف أو الاعادة إلاّ إذا تبین بعد ذلک سعتها أو کونه لبرء .

م « ۹۵۱ » إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کما إذا انقلبت القلیلة متوسّطةً أو کثیرةً أو المتوسّطة کثیرةً فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال ، فتعمل عمل الأعلی ، وکذا إن کان بعد الصلاة فلا تجب إعادتها ، وأمّا إن کان بعد الشروع قبل تمام فعلیها الاستئناف والعمل علی الأعلی حتّی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فی ما کانت المتوسّطة محتاجةً إلی الغسل وأتت به أیضا فیکون أعمالها حینئذ مثل أعمال الکثیرة ، لکن مع ذلک یجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتیمّم بدله ، وإن ضاق عن التیمّم أیضا استمرّت علی عملها ، لکن علیها القضاء ، وإن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی استمرّت علی عملها لصلاة واحدة ، ثمّ تعمل علی الأدنی ، فلو تبدّلت الکثیرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل الصلاة الظهر تعمل للظهر عمل الکثیرة ، فتتوضّأ وتصلّی ، لکنّ للعصر والعشائین یکفی الوضوء ، وإن أخّرت العصر عن

(۲۲۱)

الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصیانا أو نسیانا یجب علیها للعصر إذا لم یبق إلاّ وقتها ، وإلاّ فتجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت ، وبقی مقدار إتیان العشاء .

م « ۹۵۲ » یجب علی المستحاضة المتوسطة والکثیرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع ، إلاّ إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة .

م « ۹۵۳ » المستحاضة القلیلة کما یجب علیه تجدید الوضوء لکلّ صلاة ما دامت مستمرّةً کذلک یجب علیها تجدیده لکلّ مشروط بالطهارة ، کالطواف الواجب ، ومسّ کتابة القران إن وجب ، ولیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع ، وإن کان ذلک الوضوء للصلاة ، فیجب علیها تکراره بتکرارها ، حتّی فی المسّ یجب علیها ذلک لکلّ مس ، نعم لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد والمکث فیها ، بل ولو ترکت الوضوء للصلاة أیضا .

م « ۹۵۴ » المستحاضة الکثیرة والمتوسّطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة ، حتّی دخول المساجد والمکث فیها وقراءة العزائم ومسّ کتابة القران ، ویجوز وطیها ، وإذا أخلّت بشیء من الأعمال حتّی تغییر القطنة بطلت صلاتها ، وأمّا المذکورات سوی المسّ فتتوقّف علی الغسل فقط ، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخل والمکث والطیء وقراءة العزائم ، ولا یجب لها الغسل مستقلاًّ بعد الأغسال الصلاتیة ، نعم إذا أرادت شیئا من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلاً ، وأمّا المسّ فیتوقّف علی الوضوء والغسل ، ویکفیه الغسل للصلاة ، نعم إذا أرادت التکرار یجب تکرار الوضوء ، بل علیه ترک المسّ لها مطلقا .

م « ۹۵۵ » یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لکلّ

(۲۲۲)

صلاة ، ولا یجوز اکتفائها بالغسل للصلوات الأدائیة فعلیه ترک القضاء إلی النقاء .

م « ۹۵۶ » المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات ، وتفعل لها کما تفعل للیومیة ، ولا تجمع بینهما بغسل وإن اتّفقت فی وقتها .

م « ۹۵۷ » إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضرّ بغسلها ، لکن یجب علیها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله .

م « ۹۵۸ » إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مسّت میتا استأنفت غسلاً واحدا لهما ، ویجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثین إذا لم یناف المبادرة إلی الصلاة بعد غسل الاستحاضة وإذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للکبری .

م « ۹۵۹ » قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسّطة أیضا خمسة أغسال کما إذا رأت أحد الدمین قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع ، وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء ، ویقوم التیمّم مقامه إذا لم تتمکن منه ، ففی الفرض المزبور علیها خمس تیمّمات ، وإن لم تتمکن من الوضوء أیضا فعشرة ، کما أنّ فی غیر هذه إذا کانت وظیفتها التیمّم ففی القلیلة خمس تیمّمات ، وفی المتوسّطة ستّة ، وفی الکثیرة ثمانیة إذا جمعت بین الصلاتین ، وإلاّ فعشرة .

(۲۲۳)

, , , , ,