فصل فی طریق ثبوت النجاسة
م « ۱۶۰ » طریق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجدانی ، أو البینة العادلة ، ویکفی العدل الواحد بلا إشکال ، وتثبت أیضا بقول صاحب الید بملک أو إجارة أو اعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن کان قویا ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها ، بل لا رجحان للاحتیاط بالاجتناب عنها ، بل قد یکره أو یحرم إذا کان فی معرض حصول الوسواس .
م « ۱۶۱ » لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة والنجاسة .
م « ۱۶۲ » العلم الاجمالی کالتفصیلی ، فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما إلاّ إذا لم یکن أحدهما محّلاً لابتلائه ، فلا یجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أیضا .
م « ۱۶۳ » لا یعتبر فی البینة حصول الظنّ بصدقها ، نعم یعتبر عدم معارضتها بمثلها .
م « ۱۶۴ » لا یعتبر فی البینة ذکر مستند الشهادة ، نعم لو ذکرا مستندها وعلم عدم
(۵۷)
صحّته لم یحکم بالنجاسة .
م « ۱۶۵ » إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی ، وإن لم یکن موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا إنّ هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة کفی عند من یقول بنجاستهما وإن لم یکن مذهبهما النجاسة .
م « ۱۶۶ » إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما کفی فی ثبوتها ، وإن لم یثبت الخصوصیة ، کما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشیء لاقی البول ، وقال الآخر إنّه لاقی الدم فیحکم بنجاسته ، لکن لا یثبت النجاسة البولیة ولا الدمیة ، بل القدر المشترک بینهما ، لکن هذا إذا لم ینف کلّ منهما قول الآخر ، بأن اتّقفا علی أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه کما إذا قال أحدهما : إنّه لاقی البول ، وقال الآخر : لا ، بل لاقی الدم ، فلیحکم بالنجاسة أیضا .
م « ۱۶۷ » الشهادة بالاجمال کافیة أیضا ، کما إذا قالا : أحد هذین نجس ، فلیجب الاجتناب عنهما . وأمّا لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعیین کما إذا قال أحدهما : أحد هذین نجس وقال الآخر : هذا معینا نجس یجب الاجتناب عن المعین فقط لتعینه علی أی حال من علم اجمالی وبتعینه .
م « ۱۶۸ » لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلاً ، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلاً فلیجب الاجتناب عنه ، وکذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجریان الاستصحاب .
م « ۱۶۹ » لو قال أحدهما : إنّه نجس وقال الآخر : إنّه کان نجسا والآن طاهر فلا یکفی ویحکم بطهارته .
م « ۱۷۰ » إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج ، أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة ، وکذا إذا أخبرت المربّیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه ، بل وکذا لو أخبر المولی بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده ، أو فی بیته .
م « ۱۷۱ » إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما فی نجاسته ،
(۵۸)
نعم لو قال أحدهما : إنّه طاهر وقال الآخر : إنّه نجس تساقطا ، کما أنّ البینة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب الید تقدّم علیه .
م « ۱۷۲ » لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقا أو عادلاً ، بل مسلما أو کافرا .
م « ۱۷۳ » قول صاحب الید إذا کان صبیا معتبر ، ولاسیما إذا کان مراهقا .
م « ۱۷۴ » لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال کما قد یقال ، فلو توضّأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذوالید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه ، وکذا لا یعتبر أن یکون ذلک حین کونه فی یده ، فلو أخبر بعد خروجه عن یده بنجاسته حین کان فی یده یحکم علیه بالنجاسة فی ذلک الزمان ، ومع الشک فی زوالها تستصحب .