۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی الحیض

م « ۸۳۶ » وهو دم خلقه اللّه تعالی فی الرحم لمصالح ، وفی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حارّ یخرج بقوّة وحرقة ، کما أنّ دم الاستحاضة بعکس ذلک ، ویشترط أن یکون بعد البلوغ وقبل الیأس ، فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض وإن کان بصفاته ، والبلوغ یحصل بإکمال تسع سنین ، والیأس ببلوغ ستّین سنة فی القرشیة وخمسین فی غیرها ، والقرشیة من انتسب إلی النضر بن کنانة ، ومن شک فی کونها قرشیةً یلحقها حکم غیرها ، والمشکوک البلوغ محکوم بعدمه ، والمشکوک یأسها کذلک .

م « ۸۳۷ » إذا خرج ممّن شک فی بلوغها دم وکان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضا ، ویجعل علامة علی البلوغ ؛ بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض وخرج ممّن علم عدم بلوغها ، فإنّه لا یحکم بحیضیته ، وهذا هو المراد من شرطیة البلوغ .

م « ۸۳۸ » لا فرق فی کون الیأس بالستّین أو الخمسین بین الحرّة والأمة ، وحارّ المزاج وبارده ، وأهل مکان ومکان .

م « ۸۳۹ » لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع والحمل أیضا ؛ سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء کان فی العادة أو قبلها أو بعدها ، وکذلک إذا کان بعد العادة

(۱۹۹)

بعشرین یوما .

م « ۸۴۰ » إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج وخرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس إبرة فلا إشکال فی جریان أحکام الحیض ، نعم إذا انصبّ ولم یخرج بعد وإن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع لا یحدث به صفقة الحیض ، ولا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی .

م « ۸۴۱ » إذا شکت فی أنّ الخارج دم أو غیر دم ، أو رأت دما فی ثوبها وشکت فی أنّه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض ، وإن علمت بکونه دما واشتبه علیها فإمّا أن یشتبه بدما الاستحاضة والبکارة ، أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة یرجع إلی الصفات فإن کان بصفة الحیض یحکم بأنّه حیض ، وإلاّ فإن کان فی أیام العادة فکذلک ، وإلاّ فیحکم بأنه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البکارة یختبر بإدخال قطنة فی الفرج والصبر قلیلاً ثمّ إخراجها فإن کانت مطوّقةً بالدم فهو بکارة ، وإن کانت منغمسةً به فهو حیض ، ولو صلت بدون الاختبار المذکور بطلت ، وإن تبین بعد ذلک عدم کونه حیضا ، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة بأن کانت جاهلةً أو عالمةً أیضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أیضا ، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض ، وإلاّ فتبنی علی الطهارة ، ولا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها کالقرحة المحیطة بأطراف الفرج ، وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أنّ الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض ، وإلاّ فمن القرحة إلاّ أن یعلم أنّ القرحة فی الطرف الأیسر إلاّ إذا علمت الحالة السابقة فیعمل علیها ولو اشتبه بدم آخر حکم علیه بعدم الحیضیة إلاّ أن یکون الحالة السابقة هی الحیضیة .

م « ۸۴۲ » أقلّ الحیض ثلاثة أیام ، وأکثره عشرة ، فإذا رأت یوما أو یومین أو ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً لا یکون حیضا کما أنّ أقلّ الطهر عشرة أیام ، ولیس لأکثره حدّ ، وتکفی الثلاثة الملفّقة ، فإذا رأت فی وسط الیوم الأوّل واستمرّ إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم

(۲۰۰)

بکونه حیضا ، ویلزم التوالی فی الأیام الثلاثة ، نعم بعد توالی الثلاثة فی الأوّل لا یلزم التوالی فی البقیة ، ولکن لو رأت ثلاثةً متفرّقةً فی ضمن العشرة لا یکفی ، ویکفی إن استمرّ الدم فی الثلاثة ولو فی فضاء الفرج ، ویکفی الاستمرار العرفی ، وعدم مضریة الفترات الیسیرة فی البین بشرط أن ینقض من ثلاثة ؛ بأن کان بین أوّل الدم وآخره ثلاثة أیام ولو ملفّقةً ، فلو لم تر فی الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیته ؛ لأنّه یصیر ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً ، واللیالی المتوسّطة داخلة ، فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضا ، بخلاف لیلة الیوم الأوّل ولیلة الیوم الرابع ، فلو رأت من أوّل نهار الیوم الأوّل إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی .

م « ۸۴۳ » قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة ، فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیها بالحیضیة ، وأمّا إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیته إذا لم یکن مانع آخر ویعتبر هذا الشرط ؛ أی : مضی عشرة من الحیض السابق فی حیضة الدم اللاحق مطلقا ، ولذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلاً ثمّ انقطع یوما أو أزید ثمّ رأت وانقطع علی العشرة إن الطهر المتوسّط أیضا حیض ، وإلاّ لزم کون الطهر أقلّ من عشرة .

م « ۸۴۴ » الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها ، والأولی إمّا وقتیة وعددیة ، أو وقتیة فقط ، أو عددیة فقط ، والثانیة إمّا مبتدءة ؛ وهی التی لم تر الدم سابقا وهذا الدم أوّل ما رأت ، وإمّا مضطربة ؛ وهی التی رأت الدم مکرّرا ، لکن لم تستقرّ لها عادةً ، وإمّا ناسیة ؛ وهی التی نسیت عادتها ، ویطلق علیها المتحیرة أیضا ، وقد یطلق علیها المضطربة ویطلق المبتدءة علی الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقا ومن لم یستقرّ لها عادةً ؛ أی : المضطربة بالمعنی الأوّل .

م « ۸۴۵ » تتحقّق العادة برؤیة الدم مرّتین متماثلین ، فإن کانا متماثلین فی الوقت والعدد فهی ذات العادة الوقتیة والعددیة ، کأن یری فی أوّل شهر خمسة أیام ، وفی أوّل

(۲۰۱)

الشهر الآخر أیضا خمسة أیام ، وإن کانا متماثلین فی الوقت دون العدد فهی ذات العادة الوقتیة ، کما إذا رأت فی أوّل شهر خمسة ، وفی أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلاً ، وإن کانا متماثلین فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیة کما إذا رأت فی أوّل شهر خمسة ، وبعد عشرة أیام أو أزید رأت خمسة أخری .

م « ۸۴۶ » صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتین متماثلین علی خلاف العادة الأولی تنقلب عادتها إلی الثانیة ، وإن رأت مرّتین علی خلاف الأولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الأولی ، نعم لو رأت علی خلاف العادة الأولی مرّات عدیدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .

م« ۸۴۷» لا تتحقّق العادة مرکبّة بأن تری فی الشهر الأوّل ثلاثة ، وفی الثانی ثانیة وفی الثالث ثلاثة ، وفی الرابع أربعة أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة ، وشهرین متوالیین أربعة ، ثمّ شهرین متوالیین ثلاثة ، وشهرین متوالیین أربعة ، لکی تکون ذات عادة علی النحو المزبور ، خصوصا فی مثل الفرض الثانی ، حیث یصحّ أن یقال إنّ الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الأولی ، نعم إذا تکرّرت الکیفیة المذکورة مرارا عدیدة بحیث یصدق فی العرف أنّ هذه الکیفیة عادتها وأیامها لا إشکال فی اعتبارها ، وفی اعتبار ثبوت العادة الشرعیة بذلک ، وهی الرؤیة کذلک مرّتین .

م « ۸۴۸ » قد تحصل العادة بالتمییز کما فی المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلاً بصفات الحیض فی أوّل الشهر الأوّل ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، وکذلک رأت فی أوّل الشهر الثانی خمسة أیام بصفات الحیض ، ثمّ رأت بصفات فحینئذ تصیر ذات عادة عددیة وقتیة ، وإذا رأت فی أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحیض ، وفی أوّل الشهر الثانی ستّة أو سبعة مثلاً فتصیر حینئذ ذات عادة وقتیة ، وإذا رأت فی أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلاً ، وفی العاشر من الشهر الثانی مثلاً خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة عددیة .

(۲۰۲)

م « ۸۴۹ » إذا رأت حیض متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء فی البین فهل العادة أیام الدم فقط ، أو مع أیام النقاء ، أو خصوص ما قبل النقاء ؟ والمتعین الثانی ، مثلاً إذا رأت أربعة أیام ثمّ طهرت فی الیوم الخامس ، ثمّ رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأوّل والثانی فعادتها ستّة أیام لا خمسة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلی ستّة متوالیة وتجعلها حیضا لا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النقاء ولا إلی الأربعة .

م « ۸۵۰ » یعتبر فی تحقّق العادة العددیة تساوی الحیضین ، وعدم زیادة إحداهما علی الأخری ، ولو بنصف یوم أو أقلّ ، فلو رأت خمسة فی الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تتحقّق العادة من حیث العدد ، نعم لو کانت الزیادة یسیرةً لا تضرّ ، وکذا فی العادة الوقتیة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع یوم یضرّ ، وأمّا التفاوت الیسیر فلا یضرّ .

م « ۸۵۱ » صاحبة العادة الوقتیة ؛ سواء کانت عددیةً أیضا أم لا ، تترک العبادة بمجرّد رؤیة الدم فی العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره یوما أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدّم العادة أو تأخّرها ، ولو لم یکن الدم بالصفات وترتّب علیه جمیع أحکام الحیض فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أیام تقضی ما ترکته من العبادات ، وأمّا غیر ذات العادة المذکورة کذات العادة العددیة فقط ، والمبتدءة والمضطربة والناسیة فإنّها تترک العبادة ، وترتّب أحکام الحیض بمجرّد رؤیته إذا کان بالصفات ، وأمّا مع عدمها فجمعت بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیام ، فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضا ، نعم لو علمت أنّه یستمرّ إلی ثلاثة أیام ترکت العبادة بمجرّد الرؤیة ، وإن تبین الخلاف تقضی ما ترکته .

م « ۸۵۲ » صاحبة العادة المستقرّة فی الوقت والعدد إذا رأت فی غیر وقتها ولم تره فی الوقت تجعله حیضا ؛ سواء کان قبل الوقت أو بعده .

م « ۸۵۳ » إذا رأت قبل العادة وفیها ولم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع

(۲۰۳)

حیضا ، وکذا إذا رأت فی العادة وبعدها ولم یتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیام العادة فقط ، والبقیة استحاضة .

م « ۸۵۴ » إذا رأت ثلاثة أیام متوالیات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أیام أو أزید ، فإن کان مجموع الدمین والنقاء المتخلّل لا یزید عن عشرة کان المجموع حیضا ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة فإن کان أحدهما فی أیام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضا ، وإن لم یکن واحد منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان منهما واجدا للصفات ، وإن کانا متساویین فی الصفات فتتخیر ، وإن کان بعض أحدهما فی العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فی العادة حیضا ، وإن کان بعض کلّ واحد منهما فی العادة فإن کان ما فی الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أیام أو أزید جعلت المجموع حتّی النقاء المتخلّل من العادة حیضا ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد االطرف الثانی استحاضة ، وإن کان ما فی العادة فی الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط فی جمیع أیام الدمین ، والنقاء بالجمیع بین الوظیفتین .

م « ۸۵۵ » إذا تعارض الوقت والعدد فی ذات العادة الوقتیة العددیة یقدّم الوقت ، کما إذا رأت أیام العادة أقلّ أو أکثر من عدد العادة ، ودما آخر فی غیر أیام بعددها فتجعل ما فی أیام العادة حیضا وإن کان متأخّرا .

م « ۸۵۶ » ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد ولم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض ، وکذا ذات الوقت إذا رأت أزید من الوقت .

م « ۸۵۷ » إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة ، فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر وکانا بصفة الحیض فکلاهما حیض ؛ سواء کانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا ، وسواء کانا موافقین للعدد ، أو یکون أحدهما مخالفا .

م « ۸۵۸ » إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّةً فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر ، فإن کانت إحداهما فی العادة والأخری فی غیر وقت العادة ولم تکن الثانیة بصفة الحیض تجعلهما ما فی الوقت وإن لم یکن بصفة الحیض والأخری حیضا وان کانتا معا فی غیر

(۲۰۴)

الوقت فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض ، وکذلک إذا کان إحداهما واجدةً ، ومع کونهما فاقدتین أیضا تجعهما حیضا .

م « ۸۵۹ » إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلی الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه فی الباطن فالاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنیئةً مستحسن ، فإن خرجت نقیةً اغتسلت وصلّت ، وإن خرجت ملطّخةً ولو بصفرة صبرت حتّی تنقی أو تنقضی عشرة أیام إن لم تکن ذات عادة أو کانت عادتها عشرة ، وإن کانت ذات عادة أقلّ من عشرة فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعلیها الاستظهار بترک العبادة بیوم أو یومین أو إلی العشرة مخیرة بینها ، فإن انقطع الدم علی العشرة أو أقلّ فالمجموع حیض فی الجمیع ، وإن تجاوز فسیجیء حکمه .

م « ۸۶۰ » إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فی ما زاد ، ولا حاجة إلی الاستظهار .

م « ۸۶۱ » إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة . وإن احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنّت ، بل وإن کانت معتادةً بذلک أیضا کذلک ، وکانت أیام النقاء المتخلّل من الحیض أیضا .

م « ۸۶۲ » إذا ترکت الاستبراء وصلّت بطلت ، وإن تبین بعد ذلک کونها طاهرةً إلاّ إذا حصلت منها نیة القربة .

م « ۸۶۳ » إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی فتبنی علی حالتها السابقة إلی زمان حصول العلم بالنقاء فتعید الغسل حینئذ ، وعلیها قضاء ما صامت ، والأولی تجدید الغسل فی کلّ وقت تحتمل النقاء .

, , , , ,