۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

أوّلها ـ الماء

م « ۲۵۶ » وهو عمدتها ؛ لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشیاء خاصّة بخلافه ، فإنّه مطهّر لکلّ متنجّس حتّی الماء المضاف بالاستهلاک ، بل یطهّر بعض الأعیان النجسة ، ویشترط فی التطهیر به أمور بعضها شرط فی کلّ من القلیل والکثیر ، وبعضها مختصّ بالتطهیر بالقلیل .

أمّا الأوّل : فمنها زوال العین والأثر ، بمعنی الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنی اللون والطعم ونحوها ، ومنها عدم تغیر الماء فی أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو فی ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنی عدم خروجه عن الاطلاق فی أثناء الاستعمال .

وأما الثانی : فالتعدّد فی بعض المتنجّسات کالمتنجّس بالبول وکالظروف ، والتعفیر کما فی المتنجّس بولوغ الکلب ، والورود ؛ أی : ورود الماء علی المتنجّس دون العکس .

م « ۲۵۷ » الماء إمّا مطلق ، أو مضاف کالمعتصر من الأجسام ، أو الممتزج بغیره ممّا یخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق أقسام : الجاری ، والنابع غیر الجاری ، والبئر ، والمطر ، والکرّ ، والقلیل ، وکلّ واحد منها مع عدم ملاقات النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث .

م « ۲۵۸ » الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لکنّه غیر مطهّر من الحدث ولا من الخبث ، ولو فی حال الاضطرار ، وإن لاقی نجسا تنجّس ، وإن کان کثیرا ، بل وإن کان مقدار ألف کرّ ، فإنّه ینجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ولو بمقدار رأس إبرة فی أحد أطرافه

(۷۴)

فینجس کلّه ؛ سواء کان جاریا من العالی إلی السافل أو بالعکس ، فلو لاقت سافله النجاسة لا ینجس العالی منه ، کما إذا صبّ الجلاب من إبریق علی ید کافر فلا ینجس ما فی الابریق وإن کان متّصلاً بما فی یده وبالعکس کما فی الفوارة ، والملاک عدم السرایة علی الدفع عن قوّة من دون فرق بین العالی وغیره.

م « ۲۵۹ » الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه ، نعم لو مزج معه غیره وصعد کماء الورد یصیر مضافا .

م « ۲۶۰ » المضاف المصعد مضاف بشرط بقائه علی الاضافة .

م « ۲۶۱ » المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید ؛ لاستحالته بخارا ثمّ ماءا .

م « ۲۶۲ » إذا شک فی مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها ، وإلاّ فلا یحکم علیه بالاطلاق ، ولا بالاضافة ، لکن لا یرفع الحدث والخبث ، وینجس بملاقات النجاسة إن کان قلیلاً ، وإن کان بقدر الکرّ لا ینجس لاحتمال کونه مطلقا ، والأصل الطهارة .

م « ۲۶۳ » المضاف النجس یطهر بالتصعید کما مرّ ، وبالاستهلاک فی الکرّ أو الجاری .

م « ۲۶۴ » إذا ألقی المضاف النجس فی الکرّ فخرج عن الاطلاق إلی الاضافة تنجّس إن صار مضافا قبل الاستهلاک ، وإن حصل الاستهلاک والاضافة دفعةً لا ینجس .

م « ۲۶۵ » إذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین خلطا کثیرا ، ففی سعة الوقت یجب علیه أن یصبر حتّی یصفو ویصیر الطین إلی الأسفل ، ثم یتوضّأ، وفی ضیق الوقت یتیمّم لصدق الوجدان مع السعة دون الضیق .

م « ۲۶۶ » الماء المطلق بأقسامه حتّی الجاری منه ینجس إذا تغیر بالنجاسة فی أحد أوصافه الثلاثة من ا لطعم والرائحة ، واللون بشرط أن یکون بملاقات النجاسة ، فلا یتنجّس إذا کان بالمجاورة کما إذا وقعت میتة قریبا من الماء فصار جائفا ، وأن یکون التغیر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس فلو وقع فیه دبس نجس فصار أحمر أو

(۷۵)

أصفر لا ینجس إلاّ إذا صیره مضافا ، نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه ، بل لو وقع فیه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغیره بوصف النجس تنجّس أیضا ، وأن یکون التغییر حسیا ، فالتقدیری لا یضرّ ، فلو کان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیره لو لم یکن کذلک لم ینجس ، وکذا إذا صبّ فیه بول کثیر لا لون له بحیث لو کان له لون غیره ، وکذا جائفا فوقع فیه میتة کانت تغیره لو لم یکن جائفا وهکذا ، ففی هذه الصور ما لم یخرج عن صدق الاطلاق محکوم بالطهارة .

م « ۲۶۷ » لو تغیر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفّة والثقل لم ینجس ما لم یصر مضافا .

م « ۲۶۸ » لا یعتبر فی تنجّسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه ، فلو حدث فیه لون أو طعم أو ریح غیر ما بالنجس ، کما لو أصفر الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّس ، وکذا لو حدث فیه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخری غیر رائحتهما فالمناط تغیر أحد الأوصاف المذکورة بسبب النجاسة ، وإن کان من غیر سنخ وصف النجس .

م « ۲۶۹ » لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العارضی ، فلو کان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فیه البول حتّی صار أبیض تنجّس ، وکذا إذا زال طعمه العرضی أو ریحه العرضی .

م « ۲۷۰ » لو تغیر طرف من الحوض مثلاً تنجّس ، فإن کان الباقی أقلّ من الکرّ تنجّس الجمیع ، وإن کان بقدر الکرّ بقی علی الطهارة ، وإذا زال تغیر ذلک البعض طهر الجمیع ، ولو لم یحصل الامتزاج .

م « ۲۷۱ » إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر ثم تغیر بعد مدّة فإن علم استناده إلی ذلک النجس تنجّس ، وإلاّ فلا .

م « ۲۷۲ » إذا وقعت المیتة خارج الماء ووقع جزء منها فی الماء وتغیر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء .

(۷۶)

م « ۲۷۳ » إذا شک فی التغیر وعدمه أو فی کونه للمجاورة أو بالملاقات أو کونه بالنجاسة أو بطاهر لم یحکم بالنجاسة .

م « ۲۷۴ » إذا وقع فی الماء دم وشیء طاهر أحمر فأحمر بالمجموع لم یحکم بنجاسته .

م « ۲۷۵ » الماء المتغیر إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتّصاله بالکر أو الجاری لم یطهر ، نعم الجاری والنابع إذا زال تغیره بنفسه طهر ، لاتّصاله بالمادّة ، وکذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بقدر الکرّ کما مرّ فی فصل الماء الجاری ، وهو النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات لا ینجس بملاقات النجس ما لم یتغیر ؛ سواء کان کرّا أو أقل ، وسواء کان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله کلّ نابع وإن کان واقفا .

, , , , ,