۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی الوضوءات المستحبّة

م « ۴۵۴ » الوضوء کما أشیر إلیه سابقا کان مستحبّا فی نفسه وإن لم یقصد غایة من الغایات حتّی الکون علی الطهارة .

م « ۴۵۵ » الوضوء المستحبّ أقسام :

أحدها ـ ما یستحبّ فی حال الحدث الأصغر فیفید الطهارة منه .

الثانی ـ ما یستحبّ فی حال الطهارة منه کالوضوء التجدیدی .

الثالث ـ ما هو مستحبّ فی حال الحدث الأکبر ، وهو لا یفید طهارة ، وإنّما هو لرفع الکراهة أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به ، کوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذکر فی مصلاّها .

(۱۱۰)

أمّا القسم الأوّل فلأمور :

الأوّل ـ الصلوات المندوبة ، وهو شرط فی صحّتها أیضا .

الثانی ـ الطواف المندوب ، وهو ما لا یکون جزءً من حجّ أو عمرة ولو مندوبین ، ولیس شرطا فی صحّته ، نعم هو شرط فی صحّة صلاته .

الثالث ـ التهیأ للصلاة فی أوّل وقتها أو أوّل زمان إمکانها إذا لم یمکن إتیانها فی أوّل الوقت ، ویعتبر أن یکون قریبا من الوقت أو زمان الإمکان بحیث یصدق علیه التهیؤ .

الرابع ـ دخول المساجد .

الخامس ـ دخول المشاهد المشرّفة .

السادس ـ مناسک الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف .

السابع ـ صلاة الأموات .

الثامن ـ زیارة أهل القبور .

التاسع ـ قراءة القران أو کتابته أو لمس حواشیه أو حمله .

العاشر ـ الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالی .

الحادی عشر ـ زیارة الائمّة علیهم‌السلام ولو من بعید .

الثانی عشر ـ سجدة الشکر أو التلاوة .

الثالث عشر ـ الأذان والاقامة ، وهو شرط فی الاقامة .

الرابع عشر ـ دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة إلی کلّ منهما .

الخامس عشر ـ ورود المسافر علی أهله فیستحبّ قبله .

السادس عشر ـ النوم .

السابع عشر ـ مقاربة الحامل .

الثامن عشر ـ جلوس القاضی فی مجلس القضاء .

التاسع عشر ـ الکون علی الطهارة .

(۱۱۱)

العشرین ـ مسّ کتابة القران فی صورة عدم وجوبه ، وهو شرط فی جوازه کما مرّ ، وقد عرفت أنّ استحبابه کان نفسا أیضا .

وأمّا القسم الثانی : فهو الوضوء للتجدید ، ویجوز ثالثا ورابعا فصاعدا أیضا .

وأمّا الغسل فلا یستحبّ فیه التجدید ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .

وأمّا القسم الثالث فلأمور :

الأوّل ـ لذکر الحائض فی مصلاّها ومقدار الصلاة .

الثانی ـ لنوم الجنب وأکله وشربه وجماعه وتغسیله المیت .

الثالث ـ لجماع من مسّ المیت ولم یغتسل بعد .

الرابع ـ لتکفین المیت أو تدفینه بالنسبة إلی من غسله ولم یغتسل غسل المسّ .

م « ۴۵۶ » لا یختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغایة التی توضّأ لأجلها ، بل یباح به جمیع الغایات المشروطة به ، بخلاف الثانی والثالث فإنّهما إن وقعا علی نحو ما قصدا لم یؤثّرا إلاّ فی ما قصدا لأجله ، نعم لو انکشف الخطاء بأن کان محدثا بالأصغر فلم یکن وضوئه تجدیدیا ولا مجامعا للأکبر رجعا إلی الأوّل ، ویصحّ ویبیح جمیع الغایات به إذا کان قاصد الامتثال الأمر الواقعی المتوجّه إلیه ذلک الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنّه الأمر بالتجدیدی منه مثلاً فیکون من باب الخطأ فی التطبیق ، وتکون تلک الغایة مقصودةً له علی نحو الداعی لا التقیید ، بحیث لو کان الأمر الواقعی علی خلاف ما اعتقده لم یتوضّأ ، أمّا لو کان علی نحو التقیید کذلک فلا یصحّ .

م « ۴۵۷ » لا یجب فی الوضوء قصد موجبه بأن یقصد الوضوء لأجل خروج البول ، أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبین أنّ الواقع غیره صحّ إلاّ أن یکون علی وجه التقیید .

م « ۴۵۸ » یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبیعة الحدث ، بل لو

(۱۱۲)

قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجمیع إلاّ إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه یبطل لأنّه یرجع إلی قصد عدم الرفع .

م « ۴۵۹ » إذا کان للوضوء الواجب غایات متعدّدة فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع ، وأثیب علیها کلّها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إلیه ، ویثاب علیه ، لکن یصحّ بالنسبة إلی الجمیع ویکون أداءً بالنسبة إلی ما لم یقصد ، وکذا إذا کان للوضوء المستحبّ غایات عدیدة ، وإذا اجتمعت الغایات الواجبة أو المستحبّة أیضا یجوز قصد الکلّ ، ویثاب علیها ، وقصد البعض دون البعض ، ولو کان ما قصده هو الغایة المندوبة ، ویصحّ معه اتیان جمیع الغایات .

م « ۴۶۰ » ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی والودی والکذب والظلم والاکثار من الشعر الباطل ، والقیء والرعاف والتقبیل بشهوة ومسّ الکلب ومسّ الفرج ولو فرج نفسه ، والتخلیل إذا أدمی ، لکنّ الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم ، والأولی أن یتوضّأ برجاء المطلوبیة ولکن فعله مستحسنا ، ولو تبین بعد هذا الوضوء کونه محدثا بأحد النواقض المعلومة کفی ، ولا یجب علیه ثانیا ، کما أنّه لو توضّأ احتیاطا لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبین کونه محدثا کفی ، ولا یجب ثانیا .

, , , , ,