۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی أحکام الحائض

م « ۸۸۰ » وهی أمور :

أحدها ـ یحرم علیها العبادات المشروطة بالطهارة کالصلاة والصوم والطواف والاعتکاف .

الثانیة ـ یحرم علیها مسّ اسم اللّه وصفاته الخاصّة ، بل غیرها أیضا إذا کان المراد بها هو اللّه ، وکذا مسّ اسماء الانبیاء والائمّة علیهم‌السلام ، وکذا مسّ کتابة القران علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء .

الثالث ـ قراءة آیات السجدة ، ویکره سورها .

الرابع ـ اللبث فی المساجد .

الخامس ـ وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول .

السادس ـ الاجتیاز من المسجدین والمشاهد المشرّفة کسائرالمساجد دون الرواق منها ، هذا مع عدم لزوم الهتک وإلاّ حرم ، وإذا حاضت فی المسجدین تیمّم وتخرج إلاّ إذا کان زمان الخروج أقلّ من زمان التیمّم أو مساویا .

م « ۸۸۱ » إذا حاضت فی أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شکت فی ذلک

(۲۰۸)

صحّت ، فإن تبین بعد ذلک ینکشف بطلانها ، ولا یجب علیها الفحص ، وکذا الکلام فی سائر مبطلات الصلاة .

م « ۸۸۲ » یجوز للحائض سجدة الشکر ، ویجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آیتها ، ویجوز لها اجتیاز غیر المسجدین ، لکن یکره ، وکذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرّفة .

م « ۸۸۳ » لا یجوز لها دخول المساجد الاجتیاز ، بل معه أیضا فی صورة استلزامه تلویثها .

السابع ـ وطیها فی القبل حتّی بإدخال الحشفة من غیر إنزال ، بل یحرم بعضها أیضا ، ویجوز الاستمتاع بغیر الواطی من التقبیل والتفخیذ والضمّ ، ولا یکره الاستمتاع بما بین السرّة والرکبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس وأمّا الوطی فی دبرها فمکروه ، وإذا خرج دمها من غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم ، بل لا یجب إذا کان من غیر الدبر ، نعم لا یجوز الوطی فی فرجها الخالی عن الدم حینئذ .

م « ۸۸۴ » إذا أخبرت بأنّها حائض یسمع منها کما لو أخبرت بأنّها طاهر .

م « ۸۸۵ » لا فرق فی حرمة وطی الحائض بین الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبیة والمملوکة ، کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیا وجدانیا أو کان بالرجوع إلی التمییز أو نحوه ، بل یحرم أیضا فی زمان الاستظهار إذا تحیضت . وإذا حاضت فی حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج .

الثامن ـ وجوب الکفّارة بوطیها ، وهی دینار فی أوّل الحیض ، ونصفه فی وسطه ، وربعه فی آخره ، إذا کانت زوجةً ، من غیر فرق بین الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا کانت مملوکةً للواطی‌ء¨ فکفّارته ثلاثة أمداد من الطعام یتصدّق بها علی ثلاثة مساکین ، لکلّ مسکین مدّ ، من غیر فرق بین کونها قنّةً أو مدبّرةً أو مکاتبةً أو أمّ ولد ، نعم تلحق المبعّضة والمشترکة بالأمة والمزوّجة والمحلّلة بالزوجة إذا وطئها مالکها فی لزوم الدینار

(۲۰۹)

أو نصفه أو ربعه ، ولا کفّارة علی المرأة وإن کانت مطاوعةً ، ویشترط فی وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا کفّارة علی الصبی ولا المجنون ولا الناسی ولا الجاهل بکونها فی الحیض ، بل إذا کان جاهلاً بالحکم أیضا مع عذر وهو الحرمة ، نعم مع الجهل بوجوب الکفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت .

م « ۸۸۶ » المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثانی ، وبآخره الثلث الأخیر ، فإن کان أیام حیضها ستّة فکلّ ثلث یومان ، وإذا کانت سبعة فکلّ ثلث یومان وثلث یوم ، وهکذا .

م « ۸۸۷ » لا تجب الکفّارة فی الوطی‌ء فی دبر الحائض .

م « ۸۸۸ » إذا زنی بحائض أو وطئها شبهةً فعلیه التکفیر .

م « ۸۸۹ » إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم فتجب الکفّارة بخلاف وطیها فی محلّ الخروج .

م « ۸۹۰ » لا فرق فی وجوب الکفّارات بین کون المرأة حیةً أو میتة .

م « ۸۹۱ » إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفّارة .

م « ۸۹۲ » إذا وطئها بتخیل أنّها أمته فبانت زوجته علیه کفّارة دینار ، وبالعکس کفّارة الامداد ، کما أنّه إذا اعتقد کونها فی أوّل الحیض فبان الوسط أو الآخر أو العکس فالمناط الواقع .

م « ۸۹۳ » إذا وطئها بتخیل أنّها فی الحیض فبان الخلاف لا شیء علیه .

م « ۸۹۴ » لا تسقط الکفّارة بالعجز عنها ، فمتی تیسّرت وجبت ، ویستغفر مع العجز بدلاً عنها مادام العجز .

م « ۸۹۵ » إذا اتّفق حیضها حال المقاربة وتعمّد فی عدم الاخراج وجبت الکفّارة .

م « ۸۹۶ » إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفّارة ، إلاّ إذا علم کذبها ، بل لا یبعد سماع قولها فی کونه أوّله أو وسطه أو آخره .

(۲۱۰)

م « ۸۹۷ » یجوز إعطاء قیمة الدینار ، والمناط وقت الأداء .

م « ۸۹۸ » یجب إعطاء کفّارة الإمداد لثلاثة مساکین ، وأمّا کفارة الدینار فیجوز إعطاؤها لمسکین واحد .

م « ۸۹۹ » إذا وطئها فی الثلث الأوّل والثالث فعلیه الدینار ونصفه وربعه ، وإذا کرّر الوطی فی کلّ ثلث فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار ، وإلاّ فکذلک أیضا .

م « ۹۰۰ » تلحق النفساء بالحائض فی وجوب الکفّارة کما لا إشکال فی حرمة وطیها .

التاسع ـ بطلان طلاقها وظهارها إذا کانت مدخولةً ولو دبرا وکان زوجها حاضرا ، أو فی حکم الحاضر ولم تکن حاملاً ، فلو لم تکن مدخولاً بها أو کان زوجها غائبا أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکنا من استعلام حالها وإن کانت حاملاً یصحّ طلاقها ، والمراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکنا من استعلام حالها .

م « ۹۰۱ » إذا کان الزوج غائبا ووکل حاضرا متمکنا من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض .

م « ۹۰۲ » لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل ، وبالعکس صحّ .

م « ۹۰۳ » لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیا أو بالرجوع إلی التمییز أو التخییر بین الأعداد المذکورة سابقا . ولو طلّقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیض أو عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختیار بطل أیضا .

م « ۹۰۴ » بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطی ووجوب الکفّارة مختصّة بحال الحیض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحکام ، فیصحّ طلاقها وظهارها یجوز وطیها ، ولا کفّارة فیه ، وأمّا الأحکام الأخر المذکورة فهی ثابتة ما لم تغتسل .

العاشر ـ وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة کالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التی یستحبّ لها الطهارة ، وشرطیته للأعمال الغیر والواجبة التی تشترط فیها الطهارة .

(۲۱۱)

م « ۹۰۵ » غسل الحیض کغسل الجنابة مستحبّ وکیفیته مثل غسل الجنابة فی الترتیب والارتماس وغیرهما ممّا مرّ ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء بخلافه ، فإنّه یجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بینه إذا کان ترتیبیا ، والأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضوء قبلها .

م « ۹۰۶ » إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم علیها بسبب الحیض وإن لم تتوضّأ ، فالوضوء لیس شرطا فی صحّة الغسل ، بل یجب لما یشترط به کالصلاة ونحوها .

م « ۹۰۷ » إذا تعذّر الغسل تیمّم بدلاً عنه ، وإن تعذّر الوضوء أیضا تتیمّم ، وإن کان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل .

م « ۹۰۸ » جواز وطیها لا یتوقّف علی الغسل ، لکن یکره قبله ، ولا یجب غسل فرجها أیضا قبل الوطی وإن کان أولی .

م « ۹۰۹ » ماء غسل الزوجة والأمة علی الزوج والسید .

م « ۹۱۰ » إذا تیمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا یبطل تیمّمها ، بل هو باق إلی أن تتمکن من الغسل .

الحادی عشر ـ وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان وغیره من الصیام الواجب ، وأمّا الصلوات الیومیة فلیس علیها قضاؤها ، بخلاف غیر الیومیة ؛ مثل الطواف وصلاة الآیات ، فإنّه یجب قضاؤها .

م « ۹۱۱ » إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمّم وغیرها من سائر الشرائط الغیر الحاصلة ولم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة ، کما أنّها لو علمت بمفاجاة الحیض وجبت علیها المبادرة إلی الصلاة ، وفی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر ، ولو أدرکت من الوقت أقلّ ممّا ذکرنا لا یجب علیها القضاء .

(۲۱۲)

م « ۹۱۲ » إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت من الوقت رکعةً مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء ، وإن ترکت وجب قضاؤها وإلاّ فلا ، وإذا أدرکت رکعةً مع التیمّم لا یکفی فی الوجوب إلاّ إذا کان وظیفتها التیمّم مع قطع عن ضیق الوقت ، وتمامیة الرابعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة لا برفع الرأس منها .

م « ۹۱۳ » إذا کانت جمیع الشرائط حاصلةً قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضی مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض ، فاعتبار مضی مقدار تحصیل الشرائط إنّما هو علی تقدیر عدم حصولها .

م « ۹۱۴ » إذا ظنّت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمّ بانت السعة وجب علیها القضاء .

م « ۹۱۵ » إذا شکت فی سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة .

م « ۹۱۶ » إذا علمت أوّل الوقت بمفاجاة الحیض وجبت المبادرة ، وإن لم تبادر وجب علیها القضاء إلاّ إذا تبین عدم السعة .

م « ۹۱۷ » إذا طهرت ولها وقت لإحدی الصلاتین صلّت الثانیة ، وإذا کان بقدر خمس رکعات صلّتهما .

م « ۹۱۸ » فی العشائین إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط إلاّ إذا کانت مسافرةً ولو فی مواطن التخییر ، فلیس لها أن تختار التمام وتترک المغرب .

م « ۹۱۹ » إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبین عدمها وأنّ وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحّت ووجب علیها إتیان الأولی بعدها ؛ وإن کان التبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .

م « ۹۲۰ » إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشبهة تأتی بها مخیرةً بین الجهات ، وإذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک .

م « ۹۲۱ » یستحبّ للحائض أن تتنظّف وتبدّل القطنة والخرقة ، وتتوضّأ فی أوقات

(۲۱۳)

الصلوات الیومیة ، بل کلّ صلاة موقّتة ، وتقعد فی مصلاّها مستقبلةً مشغولةً بالتسبیح والتهلیل والتحمید والصلوة علی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله وقراءة القران ، وإن کانت مکروهةً فی غیر هذا الوقت ، والأولی اختیار التسبیحات الأربع ، وإن لم تتمکن من الوضوء تتیمّم بدلاً عنه ، والأولی عدم الفصل بین الوضوء أو التیمّم وبین الاشتغال بالمذکورات ، ولا تبدل بالقیام ، وینتقض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .

م « ۹۲۲ » یکره للحائض الخضاب بالحناء أو غیرها وقراءة القران ولو أقلّ من سبع آیات ، وحمله ولمس هامشه وما بین سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلاّ حرم .

م « ۹۲۳ » یستحبّ لها الوضوءات والأغسال المندوبة کغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ؛ لا الأغسال الواجبة ، ولا ترتفع بها الحدث مع الحیض .

(۲۱۴)

, , , , ,