۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

ما یحرم علی الجنب

م « ۶۳۱ » وهی أیضا أمور :

الأوّل ـ مسّ خط المصحف علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء ، وکذا مسّ اسم اللّه تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وکذا مسّ أسماء الأنبیاء وأهل البیت علیهم‌السلام .

الثانی ـ دخول مسجد الحرام ومسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله والمشاهد المشرفة للائمّة المعصومین علیهم‌السلام ، وإن کان بنحو المرور .

الثالث ـ المکث فی سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فیها علی غیر وجه المرور فیها بأن یدخل من باب ویخرج من آخر فلا بأس به ، وکذا الدخول بقصد أخذ شیء منها ، فإنّه لا بأس به .

الرابع ـ الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها ، بل مطلق الوضع فیها ، وإن کان من الخارج أو فی حال العبور .

الخامس ـ قراءة آیات السجدة فی سور العزائم ، وهی : سورة «اقرء» ، و«النجم» ، و«الم تنزیل» ، و«حم السجدة» ، ویکره بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها ، لکن الحرمة تختصّ بقراءة آیات السجدة منها .

م « ۶۳۲ » من نام فی أحد المسجدین واحتلم أو أجنب فیهما أو فی الخارج ودخل فیهما عمدا أو سهوا أو جهلاً وجب علیه التیمّم للخروج إلاّ أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتیمّم ، فیخرج من غیر تیمّم ، أو کان زمان الغسل فیهما مساویا أو أقل من زمان التیمّم ، فیغتسل حینئذ ، وکذا حال الحائض والنفساء .

(۱۵۲)

م « ۶۳۳ » لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب وإن لم یصلّ فیه أحد ، ولم یبق آثار مسجدیته ، وکذا فی مساجد الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدیة بالمرّة .

م « ۶۳۴ » إذا عین الشخص فی بیته مکانا للصلاة وجعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد .

م « ۶۳۵ » کلّ ما شک فی کونه جزءً من المسجد من صحنه والحجرات التی فیه ومنارته و حیطانه ونحو ذلک لا یجری علیه الحکم .

م « ۶۳۶ » یکره علی الجنب إذا قرء دعاء کمیل ، قراءة «أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون»(۱) ؛ لأنّه جزء من سورة حم السجدة ، وکذا الحائض .

م « ۶۳۷ » لا بأس بإدخال الجنب فی المسجد إن کان صبیا أو مجنونا .

م « ۶۳۸ » لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته ، بل الاجارة فاسدة ، ولا یستحقّ أجرة المسماة بل یستحق أجرة المثل ، نعم لو استأجره مطلقا ولکنّه کنس فی حال جنابته وکان جاهلاً بأنّه جنب أو ناسیا استحقّ الأجرة ، وکذا إذا کنس عالما لأنّه ذو رخصة ظاهریة ، وکذا الکلام فی الحائض والنفساء ، ولو کان الأجیر جاهلاً أو کلاهما جاهلین فی الصورة الأولی أیضا یستحقّ الأجرة ؛ لأنّ متعلّق الإجارة وهو الکنس لا یکون حراما ، وإنّما الحرام الدخول والمکث ، فلا یکون من باب أخذ الأجرة علی المحرّم ، نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت فاسدةً ، ولا یستحقّ الأجرة ، ولو کانا جاهلین لأنّهما محرّمان ، ولا یستحقّ الأجرة علی الحرام ، ومن ذلک ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ کانت الاجارة فاسدةً ولو مع الجهل ، وکذا لو استأجره لقراءة العزائم فإنّ المتعلّق فیهما هو نفس الفعل المحرّم ؛ بخلاف الإجارة للنکس ، فإنّه لیس حراما ، وإنّما المحرّم شیء آخر وهو الدخول والمکث ،

۱ـ السجدة / ۱۸.

(۱۵۳)

فلیس نفس المتعلّق حراما .

م « ۶۳۹ » إذا کان جنبا وکان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمّم ویدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه ، ولا یبطل تیمّمه لوجدان هذا الماء إلاّ بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولکن لا یباح بهذا التیمّم إلاّ دخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة ، فلا یجوز له مسّ کتابة القران ولا قراءة العزائم إلاّ إذا کانا واجبین فورا .

م « ۶۴۰ » إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب .

م « ۶۴۱ » مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة إلاّ إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة .

, , , , ,