۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی حکم دائم الحدث

م « ۶۰۵ » المسلوس والمبطون إمّا أن تکون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار علی خصوص الواجبات وترک جمیع المستحبّات أم لا ، وعلی الثانی إمّا أن یکون خروج الحدث فی مقدار الصلاة مرّتین أو ثلاثة مثلاً أو هو متّصل ، ففی الصورة الأولی یجب اتیان الصلاة فی تلک الفترة ؛ سواء کانت فی أوّل الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلاّ لإتیان الواجبات اقتصر علیها وترک جمیع المستحبّات ، فلو أتی بها فی غیر تلک الفترة بطلت ، نعم لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلی آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجبت المبادرة لکون الفترة فی أوّل الوقت فأخّر إلی الآخر عصی ، لکن صلاته صحیحة ، وأمّا الصورة الثانیة وهی ما إذا لم تکن فترة واسعةً إلاّ أنّه لا یزید علی مرّتین أو ثلاثة أو أزید بما لا مشقّة فی التوضّی فی الأثناء والبناء یتوضّأ ویشتغل بالصلاة بعد أن یضع الماء إلی جنبه ، فإذا خرج منه شیء توضّأ بلا مهلة وبنی علی صلاته من غیر فرق بین المسلوس والمبطون ، وأمّا الصورة الثالثة وهی أن یکون الحدث متّصلاً بلا فترة أو فترات یسیرة بحیث لو توضّأ بعد کلّ حدث وبنی لزم الحرج یکفی أن یتوضّأ لکلّ صلاة ، ولا یجوز أن یصلّی صلاتین بوضوء واحد ، نافلةً کانتا أو فریضةً أو مختلفةً ، هذا إن أمکن إتیان بعض کلّ صلاة بذلک الوضوء ، وأمّا إن لم یکن کذلک بل کان الحدث مستمّرا بلا فترة یمکن إتیان شیء من الصلاة مع الطهارة ، فیجوز أن یصلّی بوضوء واحد صلوات عدیدة ، وهو بحکم المتطهّر إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط علی المتعارف وکان حکم صاحب سلس الریح أیضا کذلک .

م « ۶۰۶ » یجب علیه المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .

(۱۴۴)

م « ۶۰۷ » لا یجب علی المسلوس والمبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهّد والسجدة المنسیین ، بل یکفیهما وضوء الصلاة التی نسیا فیها ، بل وکذا صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التی شک فیها ، وأمّا النوافل فلا یکفیها وضوء فریضتها ، بل یشترط الوضوء لکلّ رکعتین منها .

م « ۶۰۸ » یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه ، وعلیه تطهیر الحشفة قبل کلّ صلاة إن أمکن من غیر حرج ، وأمّا الکیس فلا یلزم تطهیره ، والمبطون أیضا إن أمکن تحفظه بما یناسب یجب ، کما یجب علیه تطهیر المخرج أیضا إن أمکن من غیر حرج .

م « ۶۰۹ » تجب معالجة السلس والبطن مع الإمکان بسهولة ، نعم لو أمکن التحفّظ بکیفیة خاصة مقدار أداء الصلاة وجب ، وإن کان محتاجا إلی بذل مال .

م « ۶۱۰ » یجوز مسّ کتابة القران للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده .

م « ۶۱۱ » مع احتمال الفترة الواسعة لا یجب الصبر .

م « ۶۱۲ » إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفی الاثناء تبین وجودها قطع الصلاة ، ولو تبین بعد الصلاة أعادها .

م « ۶۱۳ » لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة ولو بأن یقتصرا فی کلّ رکعة علی تسبیحة ویؤمیا للرکوع والسجود مثل صلاة الغریق فتکفی الکیفیة السابقة ، ولا حاجة إلی الاحتیاط بالجمع بینها وبین صلاة الغریق .

م « ۶۱۴ » من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسیجیء حکمها .

م « ۶۱۵ » لا یجب علی المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات ، وکذا إذا کان فی الوقت لا تجب الاعادة .

م « ۶۱۶ » من نذر أن یکون علی الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا ینحلّ نذره .

(۱۴۵)

(۱۴۶)

, , , , ,