۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی بعض مستحبّات الوضوء ومکروهاته

الأوّل ـ أن یکون بمدّ ، وهو ربع الصاع .

الثانی ـ الاستیاک بأی شیء کان ، ولو بالإصبع ، والأفضل بالسواک المتعارف فی العرف .

الثالث ـ وضع الاناء الذی یغترف علی الیمین .

الرابع ـ غسل الیدین قبل الاغتراف مرّة فی حدث النوم والبول ، ومرّتین فی الغائط .

الخامس ـ المضمضة والاستنشاق کلّ منها ثلاث مرّات بثلاث أکفّ ، ویکفی الکفّ

(۱۱۳)

الواحدة أیضا لکلّ من الثلاث .

السادس ـ التسمیة عند وضع الید فی الماء أو صبّه علی الید ، وأقلّها «بسم اللّه» ، والأفضل «بسم اللّه الرحمن الرحیم» ، وأفضل منها «بسم اللّه وباللّه اللّهم اجعلنی من التوّابین واجعلنی من المتطهّرین» .

السابع ـ الاغتراف بالیمنی ولو للیمنی بأن یصبّه فی الیسری ثمّ یغسل الیمنی .

الثامن ـ قراءة الأدعیة المأثورة عند کلّ من المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین .

التاسع ـ غسل کلّ من الوجه والیدین مرّتین .

العاشر ـ أن یبدء الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الأولی ، وفی الثانیة بباطنهما ، والمرأة بالعکس .

الحادی عشر ـ أن یصبّ الماء علی أعلی کلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلی فواجب .

الثانی عشر ـ أن یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء علیه ، لا بغمسه فیه .

الثالث عشر ـ أن یکون ذلک إمرار الید علی تلک المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه .

الرابع عشر ـ أن یکون حاضر القلب فی جمیع أفعاله .

الخامس عشر ـ أن یقرء القدر حال الوضوء .

السادس عشر ـ أن یقرء آیة الکرسی بعده .

السابع عشر ـ أن یفتح عینه حال غسل الوجه .

وأمّا مکروهاته

الأوّل ـ الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة کأن یصبّ الماء فی یده ، وأمّا فی نفس الغسل فلا یجوز .

الثانی ـ التمندل بل مطلق مسح البلل .

(۱۱۴)

الثالث ـ الوضوء فی مکان الاستنجاء .

الرابع ـ الوضوء من الآنیة المفضّة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور .

الخامس ـ الوضوء بالمیاه المکروهة کالمشمس ، وماء الغسالة من الحدث الأکبر ، والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القلیل الذی ماتت فیه الحیة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحیوان الجلاّل وآکل المیتة ، بل کلّ حیوان لا یؤکل لحمه .

, , , , ,