۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

الرابع ـ الاستحالة

م « ۳۷۸ » وهی تبدّل حقیقة الشیء وصورته النوعیة إلی صورة أخری فإنّها تطهر النجس ، بل والمتنجّس ، کالعذرة تصیر ترابا والخشبة المتنجّسة إذا صارت رمادا ، والبول أو الماء المتنجّس بخارا ، والکلب ملحا ، وهکذا کالنطفة تصیر حیوانا ، والطعام النجس جزءً من الحیوان ، وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، کالحنطة إذا صارت طحینا أوعجینا أو خبزا ، والحلیب إذا صار جبنا ، ولا یصدق الاستحالة علی صیرورة الخشب فحما ، وکذا فی صیرورة الطین خزفا أو آجرا ، ومع الشک فی الاستحالة لا یحکم بالطهارة .

, , , , ,