۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی النفاس

م « ۹۲۴ » وهو دم یخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أیام من حین الولادة ؛ سواء کان تامّ الخلقة أو لا کالسقط ، وإن لم تلج فیه الروح ، بل ولو کان مضغةً أو علقةً بشرط العلم بکونها مبدء نشؤ الانسان ، ولو شهدت أربع قوابل بکونها مبدء نشؤ الانسان کفی ، ولو شک فی الولادة أو فی کون الساقط مبدء نشؤ الإنسان لم یحکم بالنفاس ، ولا یلزم الفحص أیضا ، وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فلیس بنفاس ، نعم لو کان فیه شرائط الحیض کأن یکون مستمرّا من ثلاثة أیام فهو حیض ، وإن لم یفصل بینه وبین دم النفاس أقلّ الطهر ؛ خصوصا إذا کان فی عادة الحیض ، أو متّصلاً بالنفاس ، ولم یزد مجموعهما من عشرة أیام ، کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیام ، وبعدها سبعة مثلاً .

م « ۹۲۵ » لیس لأقلّ النفاس حدّ ، بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین العشرة ، ولو لم تر دما فلیس لها نفاس أصلاً ، وکذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأکثره عشرة أیام ، وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بعدها أو بعد العادة إلی ثمانیة عشر یوما من الولادة ، واللیلة الأخیرة خارجة ، وأمّا اللیلة الأولی إن ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس ، وإن لم تکن محسوبةً من العشرة ، ولو اتّفقت الولادة فی وسط النهار یلفق من الیوم الحادی عشر ، لا من لیلته ، وابتداء الحساب بعد تمامیة الولادة وإن طالت ، لا من حین الشروع وإن کان إجراء الأحکام من حین الشروع إذا رأت الدم إلی تمام العشرة من حین تمام الولادة .

م « ۹۲۶ » إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس ؛ سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأوّل أو البعض الأخیر أو الوسط أو الطرفین أو یوما لا ، والطهر المتخلّل بین الدم بحکم النفاس ، ولا فرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة ، أو أقلّ ، وغیر ذات

(۲۱۵)

العادة ، وإن لم تر دما فی العشرة فلا نفاس لها ، وإن رأت فی العشرة وتجاوزها فإن کانت ذات عادة فی الحیض أخذت بعادتها ؛ سواء کانت عشرة أو أقلّ ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن لم تکن ذات عادة کالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أیام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة .

م « ۹۲۷ » صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلی العشرة دون ما بعدها ، فلو کان عادتها سبعة ولم تر إلی الیوم الثامن فلا نفاس لها وإن لم تر الیوم الأوّل جعلت الثامن أیضا نفاسا ، وإن لم تر الیوم الثانی أیضا فنفاسها إلی التاسع ، وإن لم تر إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة ، ولا تأخذ التتمّة من الحادی عشر فصاعدا .

م « ۹۲۸ » یلزم فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدّم والنفاس ، وکذا بین النفاس والحیض المتأخّر ، فلا یحکم بحیضیة الدم السابق علی الولادة ، وإن کان بصفة الحیض أو فی أیام العادة ، إذا لم یفصل بینه وبین النفاس عشرة أیام ، وکذا فی الدم المتأخّر ، ولا یعتبر فی الحیض المتقدّم کما مرّ .

م « ۹۲۹ » إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلی أن خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض إذا کان معه دم ، وإن کان مبدء العشرة من حین التمام کما مرّ بل وکذا لو خرج قطعةً قطعةً ، وإن طال إلی شهر أو أزید فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم ، وإن تخلّل نقاء فإن کان عشرة فطهر ، وإن کان أقلّ تحتاط بالجمع بین أحکام الطاهر والنفساء .

م « ۹۳۰ » إذا ولدت اثنین أو أزید فلکلّ واحد منهما نفاس مستقلّ ، فإن فصل بینهما عشرة أیام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون یوما ، لکلّ واحد عشرة أیام ، وإن کان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدّة ، وإن فصل بینهما نقاء عشرة

(۲۱۶)

أیام کان طهرا ، بل وکذا لو کان أقلّ من عشرة من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین .

م « ۹۳۱ » إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضی أیام العادة فی ذات العادة والعشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة وإن کان فی أیام العادة ، إلاّ مع فصل أقلّ أطهر عشرة أیام بین دم النفاس وذلک الدم ، وحینئذ فإن کان فی العادة یحکم علیه بالحیضیة ، وإن لم یکن فیها فترجع إلی التمییز ، بناءً علی ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بین النفاس والحیض المتأخّر ، وعدم الحکم بالحیض مع عدمه ، وإن صادف أیام العادة .

م « ۹۳۲ » یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قلیلاً وإخراجها وملاحظتها علی نحو ما مرّ فی الحیض .

م « ۹۳۳ » إذا استمرّ الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحبّ لها الاستظهار بترک العبادة یوما أو یومین أو إلی العشرة علی نحو ما مرّ فی الحیض .

م « ۹۳۴ » النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة ، أو العشرة فی غیر ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطیها وطلاقها ، ومسّ کتابة القران ، واسم اللّه وقراءة آیات السجدة ودخول المساجد والمکث فیها ، وکذا فی کراهة الوطی بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وکذا فی کراهة الخضاب وقراءة القران ونحو ذلک ، وکذا فی استحباب الوضوء فی أوقات الصلوات ، والجلوس فی المصلّی ، والاشتغال بذکر اللّه بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفّارة إذا وطئها ، لکنّه لا یجب .

م « ۹۳۵ » کیفیة غسلها کغسل الجنابة إلاّ أنّه لا یغنی عن الوضوء ، بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال .

(۲۱۷)

, , , , ,