۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی الأوانی

(۱۰۲)

م « ۴۱۵ » لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فی ما یشترط فیه الطهارة ، من الأکل والشرب والوضوء والغسل ، ویجوز استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة وکذا غیر الظروف من جلدهما ، بل وکذا سائر الانتفاعات ، وأمّا میتة ما لا نفس له کالسمک ونحوه فحرمة استعمال جلده غیر معلوم ، وکذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا .

م « ۴۱۶ » أوانی المشرکین وسائر الکفّار محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة ، بشرط أن لا تکون من الجلود ، وإلاّ فمحکومة بالنجاسة إلاّ إذا علم تذکیة حیوانها ، أو علم سبق ید مسلم علیها ، وکذا غیر الجلود وغیر الظروف ممّا فی أیدیهم ممّا یحتاج إلی التذکیة ، کاللحم والشحم والألیة ، فإنّها محکومة بالنجاسة إلاّ مع العلم بالتذکیة ، أو سبق ید المسلم علیه ، وأمّا ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة إلاّ مع العلم بالنجاسة ، ولا یکفی الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه ، فیحکم علیه بالطهارة وإن أخذ من الکافر .

م « ۴۱۷ » یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها ، وإن کانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغیر المطلّی بالقیر أو نحوه ، ولا یضرّ نجاسة باطنها بعد تطهیر ظاهرها داخلاً وخارجا ، بل داخلاً فقط ، نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه إلاّ إذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضا .

م « ۴۱۸ » یکره استعمال أوانی الذهب والفضّة فی الأکل والشرب والوضوء والغسل وتطهیر النجاسات وغیرها من سائر الاستعمالات ، ووضعها علی الرفوف للتزیین وتزیین المساجد والمشاهد المشرّفة بها واقتنائها من غیر استعمال ، وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها ، ونفس الأجرة أیضا مکروه لأنّها عوض المکروه ، وإذا کره اللّه شیئا کره ثمنه .

(۱۰۳)

م « ۴۱۹ » الصفر أو غیره الملبّس بأحدهما یکره استعماله ، إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناءً مستقلاًّ ، وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا یکره ، کما إذا کان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلاً أو خارجا .

م « ۴۲۰ » لا بأس بالمفضّض والمطلّی والمموّه بأحدهما ، نعم یکره استعمال المفضّض ، والشرب منه إذا وضع فمه علی موضع الفضّة ، بل یکره ذلک فی المطلّی أیضا .

م « ۴۲۱ » لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما ، إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما .

م « ۴۲۲ » یکره ما کان ممتزجا منهما ، وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما ، بل کذا ما کان مرکبا منهما ، بأن کانت قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة .

م « ۴۲۳ » لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما ، کاللوح من الذهب أو الفضّة والحلی کالخلخال ، وإن کان مجوفا ، بل وغلاف السیف والسکین وامامة الشطب ، بل ومثل القندیل ، وکذا نقش الکتب والسقوف والجدران بهما .

م « ۴۲۴ » المراد من الأوانی ما یکون من قبیل الکأس والکوز والصینی والقدر والسماور والفنجان وما یطبخ فیه القهوة ، وأمثال ذلک مثل کوز القلیان ، بل والمصفّات والبشقاب والنعلبکی دون مطلق ما یکون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القلیان ورأس الشطب وقراب السیف والخنجر والسکین وقاب الساعة وظرف الغالیة والکحل والعنبر والمعجون والتریاک ونحو ذلک غیر معلوم ، وإن کانت ظروفا ؛ إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة ، وکونها مرادفا للظرف غیر معلوم ، بل معلوم العدم، ولا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ إذا کان من الفضّة ، بل الذهب أیضا ، وبالجملة فالمناط صدق الآنیة ، ومع الشک فیه محکوم بالبراءة .

م « ۴۲۵ » لا یفرق فی کراهة الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضّة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها فی الفم ، بل وکذا إذا وضع ظرف الطعام فی الصینی من

(۱۰۴)

أحدهما ، وکذا إذ وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما ، وکذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب ، لا لأجل نفس التفریغ ، فإنّه یکره الأکل والشرب ؛ لأنّ هذا یعدّ أیضا استعمالاً لهما ، بل لا یکره شرب الشای فی مورد یکون السماور من أحدهما ، وإن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما ، والحاصل أنّ فی المذکورات کما أنّ الاستعمال مکروه کذلک الأکل والشرب أیضا مکروه ، نعم المأکول والمشروب لا یصیر مکروها ، فبناءً علی هذا ، فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أنّه أفطر علی حرام ، کما لا یصدق أنّ فعل الافطار حرام ، وکذلک الکلام فی الأکل والشرب من الظرف الغصبی .

م « ۴۲۶ » إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما فلیس علیه أن یفرغه فی ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام ؛ لأنّ الشرب أو الأکل منهما لیس بحرام .

م « ۴۲۷ » لا فرق بین الذهب والفضّة بین الجید منهما والردی والمعدنی والمصنوعی والمغشوش والخالص .

م « ۴۲۸ » یجوز التوضّی أو الغسل من إناء الذهب أو الفضّة مطلقا مع الجهل بالحکم أو الموضوع وحتّی مع العلم بهما وإن کان مکروها ولا ینتقل إلی التیمّم .

م « ۴۲۹ » الأوانی من غیر الجنسین لا کراهة منها ، وإن کانت أعلی وأغلی ، حتّی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت والفیروزج .

م « ۴۳۰ » الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه ؛ لأنّه فی الحقیقة لیس ذهبا ، وکذا الفضّة المسمّاة بالورشو ، فإنّها لیست فضّةً بل هی صفر أبیض .

م « ۴۳۱ » تجوز إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما ، وأجرته أیضا حلال کما مرّ .

م « ۴۳۲ » لا یجب علی صاحبهما کسرهما ، وأمّا غیره فإن علم أنّ صاحبهما یقلّد من یحرم اقتناءهما ، وأنّهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة لا یجب علیه نهیه ، ولا یجوز له کسرهما ، ویضمن قیمة صیاغتهما فی صورة کسرهما کما لو تلف الأصل ضمن ، وإن

(۱۰۵)

احتمل أن یکون صاحبهما ممّن یقلّد جواز الاقتناء أو کانتا ممّا هو محلّ الخلاف فی کونه آنیةً أم لا ، لا یجوز له التعرّض له .

(۱۰۶)

, , , , ,