۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی أحکام النجاسات

م « ۱۳۳ » إذا علم نجاسة شیء یحکم ببقائها ما لم یثبت تطهیره ، وطریق الثبوت أمور :

الأوّل ـ العلم الوجدانی .

الثانی ـ شهادة العدلین بالتطهیر أو بسبب الطهارة وإن لم یکن مطهّرا عندهما ، أو عند أحدهما ، کما إذا أخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر مع کونه کافیا عنده أو أخبرا بغسل الشیء بما یعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهکذا .

الثالث ـ إخبار ذی الید وإن لم یکن عادلاً ؛

الرابع ـ غیبة المسلم علی التفصیل الذی سبق ؛

الخامس ـ إخبار الوکیل فی التطهیر بطهارته ؛

السادس ـ غسل مسلم له بعنوان التطهیر ، وإن لم یعلم أنّه غسله علی الوجه الشرعی أم لا ، حملاً لفعله علی الصحّة .

السابع ـ إخبار العدل الواحد .

م « ۱۳۴ » إذا تعارض البینتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر وعدمه تساقطا ، ویحکم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البینة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانی تقدّم البینة .

م « ۱۳۵ » إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البینة علی تطهیر أحدهما الغیر المعین أو المعین واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثمّ اشتبه علیه حکم علیهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب ، بل یحکم بنجاسة ملاقی کلّ منهما ، لکن إذا کانا ثوبین وکرّر الصلاة فیهما صحّت .

م « ۱۳۶ » إذا شک بعد التطهیر وعلمه بالطهارة فی أنّه هل أزال العین أم لا ، أو أنّه طهّره

(۵۳)

علی الوجه الشرعی أم لا ، یبنی علی الطهارة ، إلاّ أن یری فیه عین النجاسة ، ولو رأی فیه نجاسة وشک فی أنّها هی السابقة أو أخری طاریة ، بنی علی أنّها طاریة .

م « ۱۳۷ » إذا علم بنجاسة شیء وشک فی أنّ لها عینا أم لا ، له أن یبنی علی عدم العین ، فلا یلزم الغسل بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها ، وإن کان أولی .

م « ۱۳۸ » الوسواسی یرجع فی التطهیر إلی المتعارف ، ولا یلزم أن یحصل له العلم بزوال النجاسة .

م « ۱۳۹ » الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وکذا المستعمل فی الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته ورفعه للخبث ، ویجوز استعماله فی رفع الحدث أیضا وإن کان الأحسن مع وجود غیره التجنّب عنه ، وأمّا المستعمل فی الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتیة طاهر ، ویرفع الخبث أیضا ، لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث ولا فی الوضوء والغسل المندوبین ، وأمّا المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء والغسل ، وهو نجس ، فماء الغسلة المزیلة للعین نجس ، ویجتنب عن الغسلة الغیر المزیلة .

م « ۱۴۰ » لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الاناء عند الغسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر .

م « ۱۴۱ » المتخلّف فی الثوب من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة ، وکذا ما یبقی فی الاناء بعد إهراق ماء غسالته .

م « ۱۴۲ » تطهر الید تبعا بعد التطهیر ، فلا حاجة إلی غسلها ، وکذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب ونحوه .

م « ۱۴۳ » لو أجری الماء علی المحلّ النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر لو کان بمقدار متعارف ، وإن عدّ تمامه غسلة

(۵۴)

واحدة .

م « ۱۴۴ » غسالة ما یحتاج إلی تعدّد الغسل کالبول مثلاً إذا لاقت شیئا لا یعتبر فیها التعدّد .

م « ۱۴۵ » غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا یستحسن الاجتناب عنها .

, , , , ,