۱۳۹۶-۱۰-۲۲

حقیقة الشریعة فی فقه العروة : القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

فصل فی أحکام التیمّم

م « ۷۹۸ » لا یجوز التیمّم للصلاة قبل دخول وقتها ، وإن کان بعنوان التهیؤ ، نعم لو تیمّم بقصد غایة أخری واجبةً أو مندوبةً یجوز الصلاة به بعد دخول وقتها کأن یتیمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا کان وظیفته التیمّم .

م « ۷۹۹ » إذا تیمّم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز إتیان الصلوات التی لم یدخل وقتها بعد دخوله ما لم یحدث أو یجد ماء ، فلو تیمّم لصلاة الصبح یجوز أن یصلّی به الظهر ، وکذا إذا تیمّم لغایة أخری غیر الصلاة .

م « ۸۰۰ » یجوز التیمّم فی سعة الوقت ، وإن احتمل ارتفاع العذر فی آخره ، بل أو ظنّ به ، نعم مع العلم بالارتفاع یجب الصبر ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشکال فی جواز التقدیم ، فتحصل أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلی آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للأمرین ، فتجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ویجب التأخیر مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال تجوز المبادرة ؛ خصوصا مع الظن بالبقاء ؛ والأولی التأخیر خصوصا مع الظنّ بالارتفاع .

م « ۸۰۱ » إذا تیمّم لصلاة سابقة وصلّی ولم ینتقض تیمّمه حتّی دخل وقت صلاة أخری یجوز الاتیان بها فی أوّل وقتها ، وإن احتمل زوال العذر فی آخر الوقت علی المختار ، بل وعلی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الأولی عند بعضهم ، نعم لو علم بزوال العذر یجب التأخیر کما فی الصلاة السابقة .

م « ۸۰۲ » المراد بآخر الوقت الذی یجب التأخیر إلیه الآخر العرفی ، فلا یجب المداقّة فیه ولا الصبر إلی زمان لا یبقی الوقت إلاّ بقدر الواجبات ، فیجوز التیمّم والاتیان بالصلاة مشتملة علی المستحبّات أیضا ، بل لا ینافی إتیان بعض المقدّمات القریبة بعد الاتیان بالتیمّم قبل الشروع فی الصلاة بمعنی إیقاء الوقت بهذا المقدار .

م « ۸۰۳ » یجوز التیمّم لصلاة القضاء والإتیان بها معه ، ولا یجب التأخیر إلی زوال

(۱۹۱)

العذر ، نعم مع العلم بزواله عمّا قریب یشکل الاتیان بها قبله ، وکذا یجوز للنوافل الموقّتة حتّی فی سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلی آخره .

م « ۸۰۴ » إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم وصلّی ثمّ بانت السعة فعلی المختار صحّت صلاته ، وعلی القول بوجوب التأخیر تجب الإعادة .

م « ۸۰۵ » تجب إعادة الصلوات التی صلاّها بالتیمّم الصحیح بعد زوال العذر فی الوقت وفی خارجه أیضا .

م « ۸۰۶ » تستحسن إعادة الصلاة فی موارد :

أحدها ـ من تعمّد الجنابة مع کونه خائفا من استعمال الماء ، فإنّه یتیمّم ویصلّی ، لکنّ تستحسن إعادتها بعد زوال العذر ولو فی خارج الوقت .

الثانی ـ من تیمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه .

الثالث ـ من ترک طلب الماء عمدا إلی آخر الوقت وتیمّم وصلّی ثمّ تبین وجود الماء فی محلّ الطلب .

الرابع ـ من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجود بعد ذلک ، وکذا لو کان علی طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء .

الخامس ـ من أخّر الصلاة متعمّدا إلی أن ضاق وقته فتیمّم لأجل الضیق .

م « ۸۰۷ » إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر مادام باقیا لم ینتقض وبقی عذره ، فله أن یأتی بجمیع ما یشترط فیه الطهارة ، إلاّ إذا کان المسوّغ للتیمّم مختصا بتلک الغایة ، کالتیمّم لضیق الوقت ، فقد مرّ أنّه لا یجوز له مسّ کتابة القران ، ولا قراءة العزائم ، ولا الدخول فی المساجد ، وکالتیمّم لصلاة المیت ، أو للنوم مع وجود الماء .

م « ۸۰۸ » جمیع غایات الوضوء والغسل غایات للتیمّم أیضا فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ویندب لما یندب له أحدهما ، فیصحّ بدلاً عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّی وضوء الحائض والوضوء التجدیدی مع وجود شرط صحّته

(۱۹۲)

من فقد الماء ونحوه ، نعم لا یکون بدلاً عن الوضوء التهیوئی کما مرّ کما أنّ کونه بدلاً عن الوضوء للکون علی الطهارة محلّ إشکال ، نعم إتیانه برجاء المطلوبیة لا مانع منه ، لکن یشکل الاکتفاء به لما تشترط فیه الطهارة أو یستحبّ إتیانه مع الطهارة .

م « ۸۰۹ » التیمّم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الاغناء عن الوضوء ، کما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال یحتاج إلی الوضوء أو التیمّم بدله مثلها ، فلو تمکن من الوضوء توضّأ مع التیمّم بدلها ، وإن لم یتمکن تیمّم تیمّمین : أحدهما بدل عن الغسل ، و الآخر عن الوضوء .

م « ۸۱۰ » ینتقض التیمّم بما ینتقض به الوضوء والغسل من الأحداث ، کما أنّه ینتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا تجب علیه إعادة ما صلاّه کما مرّ ، وإن زال العذر فی الوقت .

م « ۸۱۱ » إذا وجد الماء أو زوال عذره قبل الصلاة لا یصحّ أن یصلّی به ، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فیجب أن یتیمّم ثانیا ، نعم إذا لم یسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غیر کاف لهما فلا تبطل ، ولا یجب تجدیده ، وکذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت ، فإنّه لا یحتاج إلی الإعادة حینئذ للصلاة التی ضاق وقتها .

م « ۸۱۲ » إذا وجد فی أثناء الصلاة فإن کان قبل الرجوع من الرکعة الأولی بطل تیمّمه وصلاته ، وإن کان بعده لم یبطل ویتمّ الصلاة ، ولا فرق فی التفصیل المذکور بین الفریضة والنافلة .

م « ۸۱۳ » لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها ، بل تبطل مطلقا ، وإن کان قبل الجزء الأخیر منها ، فلو وجد فی أثناء الطواف ولو فی الشوط الأخیر بطل ، وکذا لو وجد فی أثناء صلاة المیت بمقدار غسله بعد أن تیمّم لفقد الماء فیجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وکذا لو وجد قبل تمام الدفن .

(۱۹۳)

م « ۸۱۴ » إذا کان واجدا للماء وتیمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة فلا یحلق بوجدان الماء فی التفصیل المذکور ، ولکن الأولی الاتمام والإعادة ، نعم لو کان زوال العذر فی أثناء الصلاة فی ضیق الوقت أتمّها ، وکذا لو لم یف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنه لا یبطل .

م « ۸۱۵ » إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمّ فقد فی أثناء أیضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل یکفی ذلک التیمّم لصلاة أخری أو لا ، فیه تفصیل فإمّا أن یکون زمان الوجدان وافیا للوضوء أو الغسل علی تقدیر عدم کونه فی الصلاة أو لا ، فعلی الثانی لا یبطل ذلک التیمّم بالنسبة إلی الصلاة الأخری أیضا ، وأمّا علی الأوّل فالأولی عدم الاکتفاء به ، بل تجدیده لها ؛ لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التیمّم إذا کان الوجدان بعد الرکوع إنّما هو بالنسبة إلی الصلاة التی هو مشغول بها لا مطلقا .

م « ۸۱۶ » فی جواز مسّ کتابة القران وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التی وجد الماء فیها إشکال لما مرّ ، من أنّ القدر المتیقّن من بقاء التیمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلی تلک الصلاة ، نعم لو قلنا بصحّته إلی تمام الصلاة مطلقا کما قاله بعضهم جاز المسّ وقراءة العزائم مادام فی تلک الصلاة ، وممّا ذکرنا ظهر الإشکال فی جواز العدول من تلک الصلاة إلی الفائتة التی هی مترتّبة علیها ؛ لاحتمال عدم بقاء التیمّم بالنسبة إلیها .

م « ۸۱۷ » إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرکوع کما لو کان فی السجود وشک فی أنّه رکع أم لا ، حیث أنّه محکوم بأنّه رکع ، فهو کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی فیکتفی بالإتمام .

م « ۸۱۸ » الحکم بالصحّة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطا بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أیضا کذلک ما لم یقطع ، بل یمکن أن یقال فی صورة وجوب القطع أیضا إذا عصی ولم یقطع الصحّة باقیة بناءً علی عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا ترکه وأتمّ الصلاة .

(۱۹۴)

م « ۸۱۹ » المجنب المتیمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیمّمه ، وأمّا الحائض ونحوها ممّن تیمّم بتیمّمین إذا وجد بقدر الوضوء بطل تیمّمه الذی هو بدل عنه ، وإذا وجد ما یکفی للغسل ولم یمکن صرفه فی الوضوء بطل تیمّمه الذی هو بدل عن الغسل ، وبقی تیمّمه الذی هو بدل عن الوضوء ، من حیث أنّه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل ، فلیس مأمورا بالوضوء ، وإذا وجد ما یکفی لأحدهما وأمکن صرفه فی کلّ منهما صح ّ التیمّم الذی کان بدلاً عن الوضوء من حیث أنّه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل ، فلیس مأمورا بالوضوء .

م « ۸۲۰ » إذا وجد جماعة متیمّمون ماءً مباحا لا یکفی إلاّ لأحدهم بطل تیمّمهم أجمع إذا کان فی سعة الوقت ، وإن کان فی ضیقه بقی تیمّم الجمیع ، وکذا إذا کان الماء المفروض للغیر وأذّن للکلّ فی استعماله . وأمّا إن أذّن للبعض دون الآخرین بطل تیمّم ذلک البعض فقط ، کما أنّه إذا کان الماء المباح کافیا للبعض دون البعض الآخر لکونه جنبا ولم یکن بقدر الغسل لم یبطل تیمّم ذلک البعض .

م « ۸۲۱ » المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماءً لا یکفی إلاّ لأحد من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل وتیمّم بدلاً عن الوضوء ، وإن لم یکف إلاّ للوضوء فقط توضّأ وتیمّم بدل الغسل .

م « ۸۲۲ » یبطل التیمّم الذی هو بدل عن الغسل من جنابة أو غیرها بالحدث الأصغر ، فإن کان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلاّ تیمّم بدلاً عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن کان عن جنابة لا حاجة معه إلی الوضوء ، وإلاّ توضّأ هذا ، فإن کان عنده من الماء بقدر الوضوء تیمّم بدلاً عن الغسل وتوضّأ ، وإن لم یکن تیمّم مرّتین مرّة عن الغسل ، ومرّة عن الوضوء ، هذا إن کان غیر غسل الجنابة ، وإلاّ یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة .

م « ۸۲۳ » حکم التداخل الذی مرّ سابقا فی الأغسال یجری فی التیمّم أیضا ، فلو کان

(۱۹۵)

هناک أسباب عدیدة للغسل یکفی تیمّم واحد عن الجمیع ، وحینئذ فإن کان من جملتها الجنابة لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه ، وإلاّ وجب الوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه .

م « ۸۲۴ » إذا تیمّم بدلاً عن أغسال عدیدة فتبین عدم بعضها صحّ بالنسبة إلی الباقی ، وأمّا لو قصد معینا فتبین أنّ الواقع غیره فصحّته مبنیة علی أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق لا التقیید کما مرّ نظائره مرارا .

م « ۸۲۵ » إذا اجتمع جنب ومیت ومحدث بالأصغر وکان هناک ماء لا یکفی إلاّ لأحدهم ، فإن کان مملوکا لأحدهم تعین صرفه لنفسه ، وکذا إن کان للغیر وأذن لواحد منهم ، وأمّا إن کان مباحا أو کان للغیر وأذن للکل فیتعین للجنب فیغتسل ویتیمّم المیت ، ویتیمّم المحدث بالأصغر أیضا .

م « ۸۲۶ » إذا نذر نافلةً مطلقةً أو موقّتةً فی زمان معین ولم یتمکن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمّم بدلاً عنه وصلّی ، وأمّا إذا نذر مطلقا لا مقیدا بزمان معین فیجب الصبر إلی زمان إمکان الوضوء .

م « ۸۲۷ » لا یجوز الاستئجار لصلاة المیت ممّن وظیفته التیمّم مع وجود من یقدر علی الوضوء ، بل لو استأجر من کان قادرا ثمّ عجز عنه یشکل جواز الاتیان بالعمل المستأجر علیه مع التیمّم ، فعلیه التأخیر إلی التمکن مع سعة الوقت ، بل مع ضیقه أیضا یشکل کفایته ، فلا یترک مراعاة ما هو الأولی .

م « ۸۲۸ » المجنب المتیمّم إذا وجد الماء فی المسجد وتوقّف غسله علی دخوله والمکث فیه لا یبطل تیمّمه بالنسبة إلی حرمة المکث ، وإن بطل بالنسبة إلی الغایات الأخر ، فلا یجوز له قراءة العزائم ، ولا مسّ کتابة القران ، کما أنّه لو کان جنبا وکان الماء منحصرا فی المسجد ولم یمکن أخذه إلاّ بالمکث وجب أن یتیمّم للدخول والأخذ کما مرّ سابقا ، ولا یستباح له بهذا التیمّم إلاّ المکث ، فلا یجوز له المسّ وقراءة العزائم .

(۱۹۶)

م « ۸۲۹ » قد مرّ سابقا أنّه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ، ورفع الحدث قدّم رفع الخبث ، ویتیمّم للحدث ، لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث وإلاّ تعین ذلک ، وکذا الحال فی مسألة اجتماع الجنب والمیت والمحدث بالأصغر ، بل فی سائر الدورانات .

م « ۸۳۰ » إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التیمّم إلی ما بعد دخوله لا یتمکن من تحصیل ما یتیمّم به ، فیتیمّم قبل الوقت لغایة أخری غیر الصلاة فی الوقت ، ویبقی تیمّمه إلی ما بعد الدخول فیصلّی به ، کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی الوضوء إذا أمکنه قبل الوقت وعلم بعدم تمکنه بعده فیتوضّأ لغایة أخری ، أو للکون علی الطهارة .

م « ۸۳۱ » یجب التیمّم لمسّ کتابة القران إن وجب ، کما أنّه یستحبّ إذا کان مستحبّا ، ولکن لا یشرع إذا کان مباحا ، نعم له أن یتیمّم لغایة أخری ثمّ یمسح المسح المباح .

م « ۸۳۲ » إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة فإن کان زائدا علی المتعارف وجب رفعه للتیمّم ومسح البشرة ، وإن کان علی المتعارف یکفی مسح ظاهره عن البشرة .

م « ۸۳۳ » إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم حاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الظن بالعدم .

م « ۸۳۴ » فی الموارد التی یجب علیه التیمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء کالحائض والنفساء وماسّ المیت تیمّم ثالثا بقصد الاستباحة من غیر نظر إلی بدلیته عن الوضوء أو الغسل ، بأن یکون بدلاً عنهما لاحتمال کون المطلوب تیمّما واحدا من باب التداخل ولو عین أحدهما فی التیمّم الأوّل وقصد بالثانی ما فی الذمّة أغنی عن الثالث .

م « ۸۳۵ » إذا کان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی أو آیة من القران فیمحوه حذرا من وجوده علی بدنه فی حال الجنابة أو غیرها من الأحداث ، لمناط حرمة المسّ علی المحدث ، وإن لم یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فیحرم إمرار

(۱۹۷)

الید علیه حال الوضوء أو الغسل ، بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مسّ أو الغسل ارتماسا أو لفّ خرقة بیده والمسّ بها ، وإذا فرض عدم إمکان المائیة والانتقال إلی التیمّم ، وتسقط حرمة المس ، بل ینبغی القطع به إذا کان فی محلّ التیمّم ؛ لأنّ الأمر حینئذ دائر بین ترک الصلاة وارتکاب المسّ ، ومن المعلوم أهمّیة وجوب الصلاة فیتوضّأ أو یغتسل فی الفرض الأوّل ، وإن استلزم المسّ فیکفی مسحه وتسقط حرمة المسّ .

(۱۹۸)

, , , , ,