۱۳۹۵-۰۲-۲۰

التعلیقة علی المکاسب المحرّمة

 

المیتة وأجزاءها

قوله: «الخامسة، تحرم المعاوضة علی المیتة وأجزاءها…»(۱).

لا فرق فی الحرمة والحلیة بین أقسام النجس وأنواعه، فهما یدوران مدار وجود المنفعة وعدمه. والإجماع علی الحرمة ناظر لعدم وجود المنفعة، ولا یصلح دلیلاً علی حرمة الانتفاع بالنجس وإن کان اللسان کذلک، وروایات الباب أیضا کانت کذلک، فکانت الحرمة ناشئةً من عدم المنفعة، ولا فرق فی بیعها منفردة أو منضمّة بالنجس أو الطاهر من أجزاء النجس وغیره.

,