۱۳۹۵-۰۲-۲۰

التعلیقة علی المکاسب المحرّمة

 

التشبیب

قوله: «التشبیب بالمرأة المعروفة…»(۲).

مع الأسف الفقه الموجود من الشیعة ناقص؛ لعدم الاعتناء بفهم الموضوعات والاهتمام بها؛ حتّی یقال: إنّ شأن الفقیه أجلّ من أن یبحث عن الموضوعات ولا یکون فهم الموضوعات من شأنه، مع أن العمدة فی الفقه فهم الموضوع وبعده تصل النوبة إلی الحکم؛ خصوصا فی بعض الموارد التی لا یکون الحکم مشخّصا إلاّ بعد فهم الموضوع، وهذا ظاهر فی کثیر من الموارد.

والردّ الآخر فی فقه المتأخرین مضافا علی ذلک، هو ترک الموضوعات وعدم الاهتمام بها من عدم الاعتناء بدلائل الوجدانیة والأصول الأخلاقیة، مع أنّ کثیرا من الموارد والأمور

۱- المصدر السابق، ص۲۲، س۲۳، ج۱، ص۱۷۷.

۲- المصدر السابق، ج۱، ص۱۷۷.

(۴۳)

کانت العمدة فی دلیلها هذه الأمور من وجود أصل أخلاقی أو دلیل وجدانی، بل أهمیة قاعدة أصولیة أو أصل فرعیة عندهم أکثر من الأصول الأخلاقیة والقواعد الوجدانیة المعروفة عند الجمیع.

ومن هذه الموارد التشبیب، والشیخ بعد ذکر بعض الأدلّة یقول: «والانصاف أنّ هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحریم» والحال أن کلّ واحد منها کاف فی بیان التحریم، وکذلک الأدلّة المذکورة فیما بعده أیضا من اللغو وتهییج الشهوة وغیرهما، والمهمّ فی المقام تشخیص مواردها؛ لأنّ هذه الأدلّة کلّ واحدة منها منطبق علی قسم منها وکثیر منها أو کلّها منطبق علی بعض الأقسام لا جمیعها؛ فعلی هذا لا یکون الأخصّیة من بعض الجهات، فی بعض الدلائل إشکالاً فی أصل الحکم، بل موارد التشبیب والأدلّة کلاهما متعدّدة، وأخصّیة الدلیل فی أمر حکمی لا یکون إشکالاً لتخصیصه بقسم خاصّ.

,