۱۳۹۵-۰۲-۲۰

التعلیقة علی المکاسب المحرّمة

 

الدهن المتنجّس

قوله: «الرابعة: یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجّس…»(۱).

لا بأس بالاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلّ أیضا، ولا یکون الجرم المتصاعد منه نجسا؛ بدلیل استحالته، ولا بأس بالانتفاع بالدهن المتنجّس بأی طریق کان فی ما عدا الأکل؛ لو کان الانتفاع به ممکنا، ولا تکون النجاسة مانعةً، ویجوز الانتفاع بها فی غیر الاستصباح أیضا؛ بأن تُعمل صابونا أو غیره من موارد الانتفاع به، وکان المنع من الجمیع من الشیخ قدس‌سره لعدم تصوّر المنفعة فی الدهن المتنجّس أو النجاسات أو المتنجّسات الأخری فی زمن وقوع الروایات وفی زمن البحث منه؛ لا لمنع شرعی فیها.

,