۱۳۹۵-۰۲-۲۰

التعلیقة علی المکاسب المحرّمة

 

التنبیه الثانی

قوله: «الثانی، هل یختصّ حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعدة کونه مالاً مغصوبا محرّما بمن ینتقل إلیه، فلا استحقاق للجائر فی أخذه أصلاً، فلم یمض الشارع…. أو أمضی سلطنة الجائر علیه…»(۱).

إمضاء الشارع للجائر بلحاظ الواقع من التصرّف، فلابدّ من ملاحظة حدوده وإن کان التصدّی منه حراما، فلهذا لا فرق بین الأخذ والإعطاء منه وإلیه، وکذلک سائر المعاملات والارتباطات مع الدولة. ولا یجوز سرقة أموال الدولة أو الجحد والمنع إلاّ مع الإمکان فی الإیصال إلی الفقیه، مع عدم ظهور المفسدة له أو للفقیه أو للجامعة والنّاس، فعلی هذا، کان الخروج من قیادة الفقیه أو السطان بأی من أنواع الحکومة حراما شرعا ومذموما عقلاً. ومع إمکان القیادة للفقیه لا جواز للثانی وإلاّ حکم السلطان أو الدولة الحاکمة متّبع، وروایات الباب مشحونة لما قلت فی جمیع تلک الجهات، مع حکم العقلاء علی ذلک من ظهور الاختلال والحرج.

,