۱۳۹۵-۰۲-۲۰

التعلیقة علی المکاسب المحرّمة

 

الأوّل

قوله: «الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأکثر بل الکلّ أنّ الحکم مختصّ بما یأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا یجوز المعاملة علیه بشراء ما فی ذمّة مستعمل الأرض…»(۱).

لکن صریح جماعة عدم الفرق، بل صرّح المحقّق الثانی بالإجماع علی عدم الفرق بین القبض وعدمه.

والکلام فی أنّ الحکم مقید بما یأخذه السلطان أو الأعمّ من ذلک؟ والحقّ الثانی؛ لأنّ الملاک فی ذلک الحکم ما هو المرسوم فی الدول فعلاً أو قوّةً؛ بلا فرق بین القبض وعدمه، کما هو الظاهر من الأخبار، وأیضا دلیل العقل من الحرج واختلال النظام وغیرهما مؤید لذلک، والأخذ قید الغالب لا حدّ الحکم.

۱- المصدر السابق، ص۷۳، س۲۴. ج۲، ص۲۱۱.

(۱۳۵)

,