۱۳۹۵-۰۲-۲۰

القواعد الفقهیة

 

* ۴ *

قاعدة «القرعة»

لا إشکال فی أنّ القرعة قاعدة شرعیة، مع الدلیل الشرعی من القران الکریم وغیره، وروایات الباب من العامّة والخاصّة فی الموارد العامّة والخاصّة مستفیضة.

وعناوینها المتقوّلة فی الأدلّة هی: المجهول والمشتبه والمشکل والملتبّس والمفصّل وغیر ذلک.

وکان المتیقّن من جمیع الموارد الشبهات الموضوعیة لا الحکمیة، مع وجود العلم الإجمالی وفقدان أصل أو أمارة أو غیرها، وهی أمارة ظنّیة، جعلها الشارع طریقا إلی وصول الأمر المشتبه عند فقدان جمیع الطرق الشرعیة من الأمارة والأصول.

(۱۲)

 

,