۱۳۹۵-۰۲-۲۰

القواعد الفقهیة

 

* ۱۷ *

قاعدة «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو

من مال بائعه»

من القواعد الفقهیة قاعدة «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، والمستند فیهما روایات الباب من العامّة والخاصّة، ومعنی القاعدة أنّ التلف قبل القبض علّة لانفساخ البیع، وفی النتیجة یکون الاتلاف من مال المالک کما یکون هذا ظاهر عبارة فهو من مال بائعه.

هذه القاعدة ناظرة إلی ما هو المتعارف عند العرف والعقلاء فی هذا الباب.

وهذه القاعدة ـ وإن کانت ظاهرةً فی المثمن والمبیع ـ إلاّ أنّ مناطها عام یشمل الثمن أیضا؛ لأنّ ظاهر القاعدة وروایات الباب ـ وإن کانت واردةً فی المثمن ولا نظر فیها إلی الثمن ـ إلاّ أنّ وحدة الملاک ومتفاهم العقلاء والعرف تکون علی سنن واحد، مضافا إلی أنّ المثمن بلحاظ الإضافة فی العنوان یشمل إطلاقه الثمن.

فعلی هذا تشمل القاعدة الثمن أیضا بلاریب‌فیه.

(۴۷)

والحکم فی صورة تلف البعض من المثمن التبعیض والمعاملة بالنسبة إلی الموجود صحیحة؛ ولکنّ المشتری له الخیار من جهة تبعّض الصفقة.

وهذه القاعدة لا تختصّ بالبیع فقط ـ وإن کانت الروایات ظاهرةً فی باب البیع ـ لأنّ المناط وحکم العقل واحد، بیان الشرع فیها بیان لبعض المناط، وهو لا ینافی تسریتها إلی سائر الأبواب مع الاطمئنان والیقین.

وسائر خصوصیات القاعدة مذکورة فی الفقه، ولا یلزم تکرارها فی هذا المقام المختصر.

(۴۸)

 

,